منذ أن قامت المحكمة الدستورية العليا في شهر يونيو 2013 بإبطال قوانين انتخاب ومن ثم حل مجلسي الشعب والشورى، باتت مصر خالية من السلطة التشريعية التي لها اختصاصات عديدة أبرزها إصدار القوانين. ووفقاً لنصوص مختلف الدساتير المصرية منذ دستور 1964، إذا حدث ما يوجب الإسراع لا يحتمل التأخير، في غير دور انعقاد المجلس النيابي أو عدم قيامه أصلاً، فلرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات بقوانين تضحي سارية ومعمول بها حتى دعوة المجلس النيابي للانعقاد، فقد قام الرئيس المعزول محمد مرسي والانتقالي المستشار عدلي منصور والمنتخب عبدالفتاح السيسي بإصدار مئات من القرارات بقوانين، يقدرها البعض بما يزيد عن 500 قانون حتى اليوم. وحسب الدساتير المصرية المتعاقبة أيضاً وآخرها دستور 2014، فإن المادة (156) منه تقضي بالتصرف في تلك القوانين فور قيام مجلس النواب على النحو التالي: «إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». ويبدو واضحاً من نص المادة أن هناك وجوبا بعرض كل القرارات بقوانين التي صدرت أثناء غياب المجلس النيابي عليه خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من انعقاده، لمناقشتها وإقرارها، فإذا لم يحدث هذا زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون. ويثير هذا الأمر وتلك التوقيتات الضيقة لعرض ومناقشة وإقرار كل تلك القرارات بقوانين التي صدرت خلال عامين ونصف العام، حالة من الجدال اليوم في الأوساط السياسية والقانونية المصرية حول كيفية التعامل مع هذا الموضوع شديد الأهمية والحساسية. وتنبع الأهمية والحساسية من أن بعضاً من تلك القرارات بقوانين قد أثارت رفضاً لبعض موادها ونصوصها من جانب بعض من القوى السياسية والفئات الاجتماعية في البلاد، الأمر الذي جعلها تصر على ضرورة إعادة مناقشتها أمام مجلس النواب فور انعقاده وتطبيقاً للمادة (156) سابقة الذكر. إلا أن ما يزيد الأهمية والحساسية لهذا الأمر هو استحالة كفاية الأيام الخمسة عشر المحددة في المادة لعرض ومناقشة وإقرار كافة القرارات بقوانين التي صدرت أثناء غياب المجلس النيابي، ولن يتم سوى التعرض لعشرات منها بينما سيعد الباقي بعد انتهاء المدة زائلاً بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون. وقد عرضت خلال الأيام الماضية مجموعة من الحلول لهذا المأزق الدستوري السياسي الذي سيواجه مجلس النواب والبلاد كلها فور انعقاده. فهناك أولاً الحلول الدستورية القانونية لهذه الأزمة والتي عرضها بعض من فقهاء القانون الدستوري، وهما بالتحديد حلان: الأول، يرى أن إقرار المجلس للقوانين الصادرة أثناء غيابه يوجب فقط الموافقة عليها منه بصفة مبدئية خلال الأيام الخمسة عشر الأولى لانعقاده بحسب المادة (156)، فيتم تجاوز المأزق الزمني، ثم يفتح المجلس بعدها النقاش التفصيلي لمواد كل منها في جلسات تالية. ويستكمل أصحاب هذا الحل تصورهم بأن يتم وضع لائحة المجلس الجديد قبل مناقشة القرارات بقوانين حسبما ينص الدستور، بحيث تتضمن ما يفيد بأن الموافقة المبدئية على القوانين تعني إقرارها. أما الحل الدستوري الثاني، فيرى أصحابه أن المادة (156) لا تنطبق في مضمونها على مجلس النواب القادم، فهو أول مجلس سيتم انتخابه بعد إقرار الدستور الذي يضع ملامح النظام السياسي للبلاد، وأن المادة تتحدث عن برلمان كان موجوداً وحدث شيء عارض مثل حالة حله بما يوجب إعادة التصويت على القوانين التي صدرت في غيابه، بينما الحقيقة هي أن مصر تعيش منذ 3 يوليو وحتى انتخاب البرلمان المقبل في فترة تسمى دستورياً غياب الحياة النيابية.وبالتالي يرى أصحاب هذا الحل أنه لا ضرورة أو إلزام ولا نص يوجب عرض القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيسين السابق عدلي منصور أو الحالي عبد الفتاح السيسي على مجلس النواب. أما الحلول السياسية لهذه الأزمة فتتلخص في حلين: الأول، هو الموافقة على كافة القوانين التي صدرت أثناء غياب المجلس، بشرط أن يتم التوافق على موافقة المجلس بعدها وفي نفس الجلسة على اقتراح منفصل بإعادة النظر في المجموعة المختلف حولها منها على أن تتم بعد ذلك مناقشتها تفصيلياً في جلسات تالية. ويطرح الحل الثاني السياسي أن يتم الاتفاق فور انعقاد المجلس على تلك القوانين المختلف حولها، فتتم الموافقة أولاً على القوانين المتفق عليها وتحال القوانين المختلف حولها إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقريرها العاجل حول ما يعرض من تعديلات بها لعرضها ومناقشتها وإقرارها من المجلس في خلال الأيام الخمسة عشر المحددة. وبحسب رأينا، فإن الأكثر حسماً ودستورية لحل هذه الأزمة قبل وقوعها، هو أن يتقدم أحد الأحزاب أو مجموعة منها للمحكمة الدستورية العليا بطلب تفسير للمادة (156) من الدستور لكي يتبين للمجلس النيابي القادم حدود اختصاصاته الدستورية فيما يتعلق بما جاء فيها. وتعطي المادة (5) من الدستور الأحزاب السياسية هذا الحق في طلب التفسير بنصها على أن «يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور»، فضلاً عن المواد الأخرى الخاصة بتشكيل الحكومة والتي أعطت الأحزاب دوراً رئيسياً في عمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة. أما إذا لم تقم الأحزاب بما يعطيه لها الدستور من حق وواجب، فمن الضروري أن تتوجه الحكومة الحالية وبما يفرضه عليها نفس الدستور من واجبات وما يعطيه لها من حقوق بطلب التفسير، وبخاصة أن قانون المحكمة الدستورية العليا في مادته رقم (33) يعطيها هذا الحق. وسوف تقوم المحكمة الدستورية العليا بنظر طلب التفسير في ظل السوابق الدستورية المصرية والعالمية،وفي ضوء نصوص الدستور الأخرى حسب المادة (227) منه التي تنص على أن «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة». ولا شك أيضاً أن المحكمة الدستورية العليا سوف تطلع على وتضع في اعتبارها ما جاء في محاضر جلسات لجنة الخمسين التي وضعت هذه المادة وما ورد بها من تفسيرات أو مقاصد لنصها. إن استجلاء الرأي الدستوري للجهة الوحيدة المختصة بتفسير الدستور والتشريعات، أي المحكمة الدستورية العليا، فيما يخص المادة (156) يسبق أي اجتهاد لحل المأزق الذي يبدو من نصوصها الظاهرة، ويبقى لكل الاجتهادات وقتها وضرورتها بعد صدور تفسير المحكمة الدستورية النهائي لنص المادة. فهل ستقوم الأحزاب والحكومة بما يوجبه عليها الدستور والقانون وما يمنحها من حقوق بالتوجه فوراً للمحكمة الدستورية العليا لطلب التفسير لتفادي هذه الأزمة الخطيرة؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام والأسابيع القادمة. لمزيد من مقالات ضياء رشوان