أكد المستشار أحمد عاشور رمضان عضو هيئه قضايا الدولة بقنا ل"الوفد" أن الازمة الدستورية المتوقعة للبرلمان المقبل للدولة المصرية قادمة لا محالة فى أول 15 يومًا لانعقاده. وقال عاشور إن التحالفات الانتخابية والأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات البرلمانية يجب أن يقوموا بدراسة هذه المعضلة ومحاولة إيجاد حل مناسب لها، مؤكدا أن المادة 156 من الدستور نصت على أنه: "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى انعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرّها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتّب عليها من آثار. وأضاف: لعل لجنة الخمسين كتبت هذه المادة على أساس أن الطبيعى أن تكون المدة التى تقضيها البلاد بعد حل أى برلمان لأى سبب من الأسباب الواردة فى الدستور لا تزيد على ستين يومًا، يدعو خلالها الرئيس إلى إجراء انتخابات جديدة وفقًا لنصوص الدستور، ولكن الدولة المصرية اسقطت دستور 1971 ثم دستور الاخوان 2012 وتم حل برلمان 2010 وبرلمان 2011 لذلك أصبحت البلاد دون برلمان لفترة طويلة للغاية، وبالتالى فإن عدد القوانين والقرارات بقوانين صدرت خلال هذه الفترات الانتقالية كبيرة جدًّا وتصل إلى 240 قرارًا وقانونًا تقريبا ،ولعل المشرع الدستورى حينما وضع الماده 156 كان يبتغى بها وجود الضمانة الدستورية كى لا ينفرد رئيس الجمهورية بالتشريع ويصدر تشريعات فى غيبة نواب الشعب المنتخبين، إلا أنها فى الوضع الحالي ستؤدّى بنصّها الحالى إلى إلغاء معظم ال240 قرارًا وقانونًا، لأنه بالتأكيد سيفشل البرلمان فى مناقشتها جميعًا خلال مدة ال15 يومًا المنصوص عليها فى المادة، خصوصًا أن المجلس يجب أن يصدر لائحة داخلية جديدة فور انتخابه، لأن اللائحة القديمة تخالف الدستور الجديد ومصممة على الدستور القديم. وأكد المستشار عاشور أن الحل الأمثل يتلخص فى تقسيم تلك الحزمة من القرارات والقوانين التى صدرت الى فئتين وهى القرارات والقوانين التى ترى الاغلبية البرلمانية أن تبقى كما هى والتى شرعت وقتها لصفة العاجلية كقانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب على سبيل المثال، وكذلك القانون الذي تمت علي أساسه الانتخابات الرئاسية الاخيرة، والذي لا يعني رفض المجلس له أو بطلانه، وبطلان النتائج التي تربت عليه، بالإضافة لقانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخابات النيابية، والذي من غير المنطقي يبطله المجلس وإلا يبطل نفسه وبالتالى سيوافق المجلس عليها مباشرة ولن تأخذ وقتًا. واشار إلى أن الفئة الثانية هى القرارات والقوانين التى يرى المجلس أنها بحاجة إلى تعديل، وهذه القوانين ايضا يوافق عليها البرلمان من حيث المبدأ ثم يدرجها فى أجندة مجلس النواب التشريعية وتدخل أدوار الانعقاد الاولى ليتم تعديلها وفحصها وتمحيصها، حسب الأولوية التشريعية فى لجان الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس بعد الموافقة الشكلية عليها لضمان عدم وجود خلل دستورى فيها وتجنب اعتبارها فى حكم العدم بمرور الخمسه عشر يوما التى قررها الدستور ومنها قرار الرئيس «السيسي» بتشريع قانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق والمنشآت العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها وقانون قناة السويس الذي ينص في مادته الثانية علي ان تعفى الشهادات، وما تدره من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة. وتابع: هناك أيضًا قانون الحد الأقصي للأجور، وقانون تعيين رؤساء الجامعات، وكذلك قرار تعديل قانون العقوبات في شأن جريمة التحرش بالإضافة الي عدد كبير من القوانين والقرارات الهامة جدا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر. وتساءل: لا أدري كيف سيتصرف أعضاء البرلمان الجدد أمام هذه المادة وكيف يستطيع البرلمان دراسة ومناقشة كل هذه القرارات الهامة وهل سيجد الوقت الكافي لذلك خاصة أن المادة 156 حددت 15 يوما فقط لمراجعة ومناقشة هذه القوانين كلها، وهل ستكون لدى الأعضاء الخبرة البرلمانية لذلك، ومعظمهم سيكونون جدداِ علي البرلمان وليست لديهم خبرة الممارسة البرلمانية ودراسة التشريعات وابداء الآراء؟؟، وحتي لو كانت لديهم الخبرة وحتى لو استعنا بأكثر البرلمانيين خبرة هل يسعفنا الوقت؟؟.. لذلك نعتقد أن التقسيم المطروح لفئتين هو الحل الأمثل للتغلب على تلك المعضلة القانونية والدستورية الشائكة واستمرار خارطة الطريق بنهاية المطاف ببرلمان النواب المصرى