التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار الرئيس السيسى .. حراسة المنشآت ونقل الأموال تحت السيطرة
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 07 - 2015

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال فى توقيت حاسم لمواجهة عناصر الجماعة الإرهابية ، ونص القرار على السماح لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة على تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال على أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.
تحقيقات « الأهرام» استطلعت آراء بعض رجال القضاء وعدد من الخبراء الأمنيين والإستراتيجيين للوقوف على أهمية هذا القرار وتأثيره على المواطنين والأمن القومى للبلاد .. فماذا قالوا .. ؟
فى البداية يقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف - إن القانون حدد معنى شركات الحراسة وهى شركة مساهمة مرخص لها بمزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، ومدير الشركة هو المسئول عن الإدارة التنفيذية وفقا للنظام الأساسى للشركة ، وأن القائم بأعمال الحراسة هو كل فرد مرخص له القيام بأعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال ، وقد استهدف المشرع من ذلك إزالة أى لبس فى فهم القانون وأهدافه .
ويحدد - رئيس محكمة الإستئناف - شروط الترخيص بمزاولة شركات الحراسة لنشاطها قائلا : إنه يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمصريين ، وأن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية ومستوف للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويوضح المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد - الشروط الواجبة فى مؤسسى شركات الحراسة قائلا: إن المادة 3 من القانون أوجبت أن تتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدارتها ومديرها أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، وأن يكون حسن السيرة والسمعة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره. ويشترط أيضا أن يكون لمدير الشركة خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصلا على دورة تدريبية فى هذين المجالين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها فى القائم بأعمال الحراسة وهى ألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية ، أو أعفى منها أو كان مؤجلا تجنيده طبقاً لأحكام القانون ، وأن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة، وأن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به. وبالنسبة لحدود وقيود ترخيص نشاط شركات الحراسة فيقول - رئيس محكمة الإستئناف - أن القانون أوجب أن يحدد النشاط سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معا، ونطاقه المكانى داخل مصر، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به فى أماكن محددة أو منشآت معينة على أن يتم إخطار الشركة المرخص لها بالإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
أما العقوبات قد تضمنت المادة 16 من قانون شركات الحراسة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط ، وارتدى زيا أو استخدم علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة، ويتم تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية.
درجات التأمين
ويرى اللواء حسام سويلم - الخبير الإستراتيجى - أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن السماح لوزارتى الداخلية والدفاع بتأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال إيجابى جدا لما يمثله من درجات التأمين العالية على المنشآت التى قد تستهدفها يد الإرهاب الأسود . و أن قرار عدم ترك حراسة المنشآت ونقل الأموال للشركات الخاصة خطوة مهمة وضرورية لرفع درجة حماية هذه المنشآت من أهل الشر التى من الممكن أن تستهدفها أيادى الإرهابيين ولقطع خط التمويل على الجماعات الإرهابية فلا يسمح لهم باستغلال ضعف التأمين على سيارات نقل الأموال ويسرقونها لتمويل العمليات الإرهابية.
أعداء الوطن
بينما أكد اللواء أحمد موافى - الخبير الأمني- أن القرار يهدف إلى تأمين منشآت الدولة المعرضة دائما للإرهاب ، وحمايتها من أعداء الوطن والمخربين الذين يحاولون إسقاط مؤسسات الدولة.
وأن هذه الشركات ليست جديدة وإنما هى تعمل منذ سنوات كثيرة فى تأمين نقل الأموال ، وهناك شركات حراسة منتشرة فى مصر على أعلى مستوى .وأن القرار صائب وتوقيته مهم للغاية خاصة فى هذا الوقت نظرا لاستهداف الإرهابيين المنشآت التابعة لوزارة الداخلية ، واستهداف الكمائن فى بعض المحافظات خاصة فى سيناء.
وأشار - اللواء أحمد موافى - إلى أن هذه الشركات التابعة لوزارتى الداخلية والدفاع ستنشأ بكفاءة جيدة للغاية وذلك بسبب وجود الآليات الحديثة لديهما والخبرة لدى القائمين عليها، وسيكون فرد الأمن فيها مؤهل بطريقة أفضل عن فرد الحراسات الخاصة فى الشركات الأخرى .
المواطن البسيط
وتقول لمياء عبد الفتاح رئيس النيابة الإدارية إن قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى له أهمية كبيرة وتأثير مباشر على المواطن البسيط ، كما أنه يخفف الضغط على أجهزة الأمن العام والأمن الوطنى ، ويسمح لبعض الجهات الخاصة مثل البنوك بإنشاء شركات لحراسة ممتلكاتها وأموالها مما يخفف المتطلبات الأمنية الملقاة على الأمن العام وأجهزة الأمن المتخصصة الأخرى مثل شرطة المرافق وشرطة السياحة وغيرها.
وأضافت - رئيس النيابة الإدارية - أن إنشاء هذه الشركات ستسهم فى حماية منشآت الدولة من الإرهاب حيث ستقوم بعض الجهات الحكومية باستئجار شركات خاصة للقيام بواجبات الحراسة مثل البنك المركزى لتأمين خروج ودخول أموالها فتقوم بنقل أموالها وتأمينها وحراستها ، وهى بذلك تدعم الأمن العام بإنشاء مثل هذه الشركات، كما أن هذه الشركات تعمل على دعم الأمن الخاص بحراسة البنوك وشركات الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية.
وأن هناك دولا أخرى تستأجر شركات حراسة خاصة لحماية منشآتها مثل أمريكا وبريطانيا ومن أهم هذه الشركات هى (بلاك ووتر) الأمريكية بالإضافة إلى شركات إنجليزية وفرنسية.
الشركات الخاصة
أما اللواء رفعت عبد الحميد - الخبير الأمنى - فيرى أن القرار جاء متأخرا نوعا ما وكان لابد من صدوره فى أوقات سابقة، وذلك بسبب إنشاء شركات الأمن الخاصة والتى تعمل فى مصر منذ أكثر من 35 عاما، وهى تعمل بدون قانون، وهذه الشركات كان قانونها عبارة عن خفراء خصوصيين، ونجح من تلك الشركات جزء بسيط منها، والباقى كانت شركات تجارية بحتة بل كانت طبيعة أعمالهم غير مفعلة على أرض الواقع.
وأن القرار سيكون له فائدة مزدوجة للأجهزة الأمنية والمواطن العادي، وأتوقع أن يقبل عليها عدد كبير من الشباب الوطنى للعمل فيها للاستفادة من خبراتهم العملية فى التأمين والحراسات . وأشار - اللواء رفعت عبد الحميد - إلى أن هذه الخطوة ستسهم فى تغيير ثقافة الأمن الداخلى فى مصر، فلا يكتفى الأمن على الجهات الرسمية فى الدولة، ولكن تنشأ شركات أمن على مستوى راق، كما تساعد على حل مشكلة البطالة خاصة بالنسبة للمجندين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية ، وأتصور أن تكون مرتباهم مجزية للغاية.
دراسات ومشاورات
وكشف اللواء حمدى بخيت - الخبير العسكرى - عن أن القرار نقطة مضيئة فى حياة الوطن خاصة أنه جاء بعد دراسات ومشاورات كثيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لأن القرار يأتى فى مصلحة مصر كثيرا، خاصة بعد استهداف الإرهابيين لبعض منشآت الداخلية.
وأن هناك دولا كثيرة تنتهج نفس النهج لكى تحافظ على منشآتها واستثماراتها، وهذا كله يأتى فى مصلحة الدولة لكى تحافظ على أمنها بشتى الطرق الممكنة ، فأمريكا استخدمت هذا النظام لكى تحارب الإرهاب الذى كان موجودا فى العراق، وهذا الأمر مشروع للغاية . وطالب اللواء - حمدى بخيت - بضرورة اختيار عناصر هذه الشركات بعناية شديدة ، والتعرف على أدائهم وقدرتهم فى الحراسة والتأمين بشكل مميز وبصورة تختلف عن طبيعة عمل شركات الحراسة الأخري.
الاختيار الجيد
وأكد - اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق - ضرورة الاختيار الجيد للأفراد العاملين فى هذه الشركات والكشف عنهم جنائيا وأمنيا لضمان عدم انتماء أى منهم لأى تنظيمات إرهابية أو أفكار متطرفة.
وطالب - مساعد وزير الداخلية الأسبق بالاهتمام بإعداد دورات تدريبية جيدة باعتبارها من أهم مقومات المرحلة القادمة، وأن يكون التدريب على مستويات مختلفة فيكون لكل فئة عاملة بهذه الشركات تدريبات خاصة، على سبيل المثال يكون تدريب ضابط الأمن غير تدريب المشرف أو الفنى أو ناقل الأموال، ومعرفة كل منهم المخاطر التى سيواجهها فى مهنته وكيفية التغلب عليها والتعامل معها. وشدد - اللواء نور- على ضرورة امتلاك هذه الشركات أجهزة متطورة لاحتمالية تعرضها للعمليات الإرهابية، فوجود الكاميرات أمر ضرورى إلى جانب أجهزة أخرى تستشعر الأجسام الغريبة، وبعد تدريب الأفراد لابد من متابعتهم وتنميتهم مهنيا حتى يكونوا أكثر احترافية فى التعامل مع الأحداث الخطيرة .
سجل تجارى
ويعلق المستشار القانونى حازم عامر - المحامى بالنقض على القرار قائلا : إن هذه الشركات تنشأ بقانون يسمى قانون الشركات فشركات الأمن تكون عبارة عن نشاط لإحدى الشركات التى يستخرج لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية وشهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية، وأوراق يتطلبها القانون عند إنشاء شركة ويكون نشاط هذه الشركة متعلقا بالحراسات وجميع الخدمات الأمنية.
وأن القانون حدد لهذه الشركات إجراءات قانونية، فيتم عمل عقد لها، وأن يكون بداخل هذا العقد رأس مال الشركة، ويشهر فى المحكمة التى تكون فى دائرتها مقر الشركة، وينشر نشاط هذه الشركة فى جريدة رسمية، إذا تمت الموافقة على مزاولة نشاطها، ولا بد أن تكون لها سمة تجارية واسم تجارى كى تحاسب ضريبيا، حسب الشرائح المخصصة للمهن الحرة .
وأن هذا القرار يأتى فى توقيت جيد، ويدل على أن الدولة تسعى بشتى الطرق للحفاظ على أمنها الداخلى من الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.