كتب إبراهيم العزب: أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة مضمونها أن خطابات الضمان التي تعد العمود الفقري في المعاملات المصرفية والتجارية بمثابة تعهد نهائي يلتزم بها البنك ليصبح مسئولا وملتزما التزاما أصيلا وكذا العميل الذي يطالبه بإصدار هذه الخطابات. وأكدت المحكمة أن كل من البنك المصدر لهذه الخطابات والعميل كل منهما ملتزم علي حدة بقيمة هذه الخطابات, وأن اقول بخلاف ذلك يضعف من هذا النظام ويقضي علي الفائدة المرجوة منه لشيوع استعمال هذه لخطابات في المعاملات التجارية. في هذا الصدد.. رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوي بنك استثماري أجنبي يطالب أحد بنوك القطاع العام الكبري ب434 ألفا و535 جنيها استرلينيا عن خطابي ضمان والفوائد المستحقة عليهما منذ المطالبة عام2991 وحتي تمام السداد. جاء في أسباب الحكم الذي أعلنته المحكمة برئاسة المستشار سعد علي محمد الصعيدي رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية المستشارين شوقي محمد فرج عفيفي وخالد فتحي عبد الجواد رئيسي المحكمة بأمانة سر عبد العزيز خليفة أن شروط خطابي الضمان جاءت غير واضحة ويحوم حولها الشك بل إن عزل شروط الخطابين بكلمات متفرقة عن بعضها البعض ترتب عليها أن حملت هذه العبارات معني, مغاير عن المعني الذي تفيده جميع عبارات الشروط الواردة في خطابي الضمان علاوة علي ذلك فإن البنك الحكومي المكلف بدفع المبالغ المذكورة لم يكن طرفا في العقد المؤرخ بين البنك الأجنبي والعميل ومن ثم فإن مطالبة البنك الحكومي بأن يدفع دينا علي غيره وليس مستحقا عليه قد جاءت علي غير سند من القانون.