تنتشر ظاهرة الأحكام القضائية الغيابية وبصفة خاصة فى قضايا الجنح والجنايات والتى يتم الحكم فيها بتوقيع اقصى عقوبة ضد المتهم غيابيا، لتبدأ من جديد المعارضات الغيابية والتى تعترض تحقيق العدالة الناجزة، مما يعوق عملية التقاضى ويفرغ الاحكام القضائية من مضمونها ،ويخل بهيبة العدالة وحجية أحكام القضاء، ولكن الا من مخرج لهذه الظاهرة ؟ وكيف تتم مواجهتها وعلاجها من خلال تعديل تشر يعى عاجل حتى تتحقق العدالة الناجزة وهى مطلب مجتمعى قبل ان تكون مطلبا قانونيا . وفى هذا الشأن يقول عاشور رمضان محمد مدير عام قضايا الدولة بقنا سابقا، إنه في حالة عدم حضور المتهم بنفسه أمام المحكمة في قضايا الجنايات، توقع المحكمة عليه أقصي عقوبة لأنه يعتبرفى هذه الحالة هاربا، وبناءً علي هذا الحكم الغيابي تصدر النيابة قرارات بادراج اسم المحكوم عليه غيابياً علي قوائم ترقب الوصول بالمنافذ الجمركية ومنعه من السفر، وقد تخطر إدارة «الانتربول» لملاحقته دوليا والقبض عليه، فى حين أن التشريعات الاوروبية الحديثة وأغلب دول العالم تسمح للمتهم أو المشكو بحقه والذى لا يرغب فى الحضور بشخصه أمام المحكمة أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ولمواكبة تشريعات الدول المتقدمة يلزم تعديل تشريعى لنص المادة – 388- من قانون الإجراءات الجنائية والتى تحظر حضور محام عن المتهم الغائب ليدافع أو ينوب عنه أمام المحاكم المصرية، والتعديل المنشود سيكون متماشيا مع م واد الدستور الجديد للبلاد حيث نص فى المادة -96 - منه على ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه - الخ وفقا لنص المادة - 96- الدستور، وبذلك التعديل سيكفل حق المتهم فى محاكمة عادلة ابتغاها الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا والمعاهدات الدولية التي انضمت لها مصر، وحتى لا يفاجأ المتهمون بصدور أحكام قضائية ضدهم لمجرد عدم حضورهم بأنفسهم أمام المحكمة، فى حين قد تكون القضيه ضد المشكو فى حقه بلا دليل يعوزها أو يؤيدها، أو حتى قرينة تدل على تورط المتهم الهارب الذى قد يكون بريئا.