ما هو المرض الذي يوجب الفطر أو يبيحه؟ {أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: لا جدال في أن نص القرآن الكريم الذي رخص للمريض بالإفطار في شهر رمضان جاء عاما لوصف المرض ولذلك اختلفت أقوال العلماء في تحديده. فقال الكثيرون إذا كان مرضا مؤلما مؤذيا أو يخاف الصائم زيادته أو يتأخر الشفاء منه بسبب الصوم ولا شك أنه لا يدخل في المرض المبيح للفطر المرض اليسير الذي لا يكلفه مشقة في الصيام, ولذلك قال فريق من الفقهاء إنه لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة إلي الفطر، ومتي احتمل الضرورة معه دون ضرر أو أذي لم يفطر, ومن هذا يمكن أن نقول إن معيار المرض الموجب أو المبيح للفطر بالتفصيل السابق معيار شخصي, أي أن المريض هو الذي يقدر مدي حاجته إلي الفطر وجوبا أو جوازا, وله بل وعليه أن يأخذ برأي الطب فيما إذا كان الصوم يضره أو يستطيعه دون ضرر وليعلم المسلم أن الله الذي فرض الصوم رخص له في الفطر عند المرض وإذا أفطر المريض وكان يرجي له الشفاء قضي أيام فطره, وإن كان مرضه مزمنا لا أمل في البرء منه أطعم عن كل يوم مسكينا, ومن الأعذار المبيحة للفطر بالنسبة للنساء الحمل والإرضاع. ففي فقه المذهب الحنفي أنه إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام جاز لهما الفطر سواء كان الخوف علي نفس المرضع والحامل وعلي الولد والحمل جميعا, أو كان الخوف علي نفس كل منهم فقط, ويجب علي الحامل والمرضع القضاء عند القدرة بدون فدية وبغير تتابع الصوم في القضاء, ولا فرق في المرضع من أن تكون أما أو مستأجرة للإرضاع, وكذلك لا فرق بين أن تتعين للإرضاع أو لا, لأن الأم واجب عليها الإرضاع ديانة والمستأجرة واجب عليها الإرضاع بحكم العقد. وفي الفقه المالكي أن الحامل والمرضع سواء كانت هذه الأخيرة أما أو مستأجرة إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته سواء كان الخوف علي نفس كل منها أو علي الولد أو الحمل يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء ولا فدية علي الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا الهلاك أو وقوع ضرر شديد لأنفسهما أو الولد فيجب عليهما الفطر, وإنما يباح الفطر للمرضع إذا تعينت للإرضاع. وقد أجاز فقهاء الحنابلة للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر علي أنفسهما والولد والحمل جميعا, أو خافتا علي أنفسهما فقط.