حظر مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفى، كما اشترط عدم الإعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص، وذلك للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقا عند بدء التحاقه بالعمل. وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة فى تصريحات صحفية أمس إنه تحقيقاً لمصالح العمال والعدالة الإجتماعية ومعالجة نسبة التضخم، وحفاظاً على حقوق العمال فقد استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية على الأجر التأمينى بدلا من الأجر الأساسى، كما حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أى جزء منه. وأشارت إلى أن المشروع استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفى العمل والإنتاج، وتبنى لأول مرة وجود قاض للأمور الوقتية ، وقلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة. ونص المشروع على إنشاء مركز للوساطة والتحكيم ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز، وحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلى ، أو الجزئى للمنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها فى أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية. وشدد وزيرة القوى العاملة والهجرة على أن القانون وضع تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريقا منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها . كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك فى المنشآت الإستراتيجية، كما حظر على أصحاب الأعمال فى ذات المراحل اتخاذ أى إجراءات تتعلق بموضوعات التفاوض إلا فى حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.