اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    لجنة المسئولية الطبية وسلامة المريض تعقد ثاني اجتماعاتها وتتخذ عدة قرارات    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    بري يرفض المفاوضات بين لبنان وإسرائيل    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    رئيس الاتحاد الإيراني محروم من تأشيرة المونديال    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدم لبنيان الأسرة وتشريد للأبناء
«الرؤية»..عوار قانونى يخالف الشريعة الإسلامية
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 05 - 2015

لا تتوقف الجرائم والاعتداءات المتبادلة والخلافات الأسرية بين الآباء والأمهات بسبب رؤية الأبناء، والتى كان آخرها اقتحام أحد أولياء الأمور لجنة الامتحان بإحدى مدارس بنى سويف الابتدائية شاهرا مشرطا فى يده ليتمكن من رؤية ابنه الوحيد بعد نحو عام من انفصاله عن زوجته.
وأكد علماء الدين أنه يجب ألا تجور القوانين المنظمة للحضانة والرؤية على حقوق طرف دون آخر، وطالبوا بتغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، لما بها من عوار، ومخالفة للشريعة الإسلامية. وأوضح العلماء أن سن الحضانة لم يرد به نص شرعي، وان ما ورد بالقانون اجتهادات يجب تغييرها بما يتوافق مع المصلحة العامة ويحقق استقرار المجتمع.
تشويه لحكم الإسلام
يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية خاصة ما يتعلق بعلاقة المطلق بزوجته المطلقة وأولادهما، والحضانة والرؤية والنفقة والسكنى وما شابه هذا، تتسبب فى نشوب مشكلات اجتماعية وأسرية يترتب عليها تقويض بنيان الأسرة المصرية، وتشريد الأولاد، ونشوء خلافات بين المطلقين، بسبب عدم سوية العلاقة بين المطلقين فى ظل هذا القانون، وعجز القضاء عجزا تاما عن البت فيها، كما أن القضايا المرفوعة فى هذا الشأن من الكثرة بمكان بحيث عجزت محاكم الأسرة أو غيرها عن تحقيق وجه الحق فيها، ولهذا فإن هذا القانون يجب إعادة النظر فى مواده، بحيث يتحقق للأسرة من خلاله المصلحة التى ابتغاها الشارع من العلاقة بين الزوجين وأولادهما سواء استمرت هذه العلاقة أو انفصمت عراها لأى سبب من الأسباب، ومما لا شك فيه أن الولد ليس ملكا للزوج أو الزوجة، إذا انفصلا عن بعضهما، بل إن هذا الولد لكل واحد من الطرفين فى حال الانفصال حق فى تربيته وتنشئته والقيام على أمره، ولا ينبغى أن نغفل الأضرار النفسية التى يتربى عليها الولد فى ظل هذه الفرقة بين والديه، فإنها تولد لديه نوازع البغض والكراهية والحقد على غيره من أصلاب المجتمع الذين يعيشون حياة سوية بين والدين يظلهما عقد نكاح قائم، وإذا كان الشارع قرر أن يكون الحق فى الحضانة بين الزوجين المنفصلين بالطلاق أو نحوه، ما لم تتزوج، ففى جميع الأحوال لا ينبغى ولا يجوز شرعا، أن تستأثر به لتحرم والد الطفل من رؤيته، أو الاهتمام بأمره، وذلك لمخالفته شرع الله تعالي، يضاف إلى هذا أن من حق هذا الولد على كل من الطرفين أن يعنى بتربيته لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ولا يتصور أن يباشر والد الطفل المحضون من الأم حقه فى رعاية ولده إلا إذا مكن من رؤيته والإشراف على تربيته، والإنفاق عليه، ولهذا فإن المرأة المطلقة ملزمة شرعاً قبل أن تكون ملزمة قانوناً بأن تمكن والد الطفل من رؤيته واستضافته فى بيته، وذلك للاهتمام بتربيته وتهذيبه وتقويم سلوكه، لأنه من رعيته، وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة، فمن يحرمه من ذلك فإنه آثم شرعا.
تعديل القانون
وطالب د. إدريس بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأهم النقاط التى يجب تعديلها امتداد مدة حضانة الأم للأنثى حتى تتزوج، حيث إنه ليس عليه دليل من شرع الله تعالي، وكذلك امتداد حضانة الأم عن الذكر إلى أن يبلغ والذى لا يقوم عليه دليل من شرع الله، بالإضافة إلى أن قوانين الرؤية لم تراع الجوانب النفسية بالنسبة للطفل المحضون، وأنها مجرد رؤية فى مكان ما وليس فيها حق للوالد فى أن يستضيف ولده فى بيته، ليتولى تقويمه ورعايته والاهتمام بأمره بعضاً من الأسبوع أو الشهر، هذا مخالف للتشريع، وقد أغفله القانون إغفالا تاما، وهناك جوانب كثيرة فى قانون الأحوال الشخصية تحتاج لتعديل حتى تكون موائمة للشرع الحنيف، وإلا فإنها بعيدة كل البعد عن تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد الأسرة الواحدة.
سن التمييز العاشرة
من جانبه أشار الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى أن الشرع كفل لغير الحاضن الرؤية الطبيعية والفعلية للطفل وذلك بما لا يخل بمصلحة الصغير، كما أن المرأة الحاضنة لا تعوق غير الحاضن عن رؤية هذا الطفل، فبالتراضى يتفقان على المكان والزمان اللذين يحققان ذلك، وفى حال عدم التراضي، فإن القانون نظم هذه المسألة محددا زمن الرؤية وفتراتها والمكان المقترح للرؤية، والقانون نص على أنه إذا قامأحد الحاضنين - وللأسف قصر ذلك على الأب فقط - بأخذ الولد فى أثناء رؤيته والسفر به دون إخبار الأم، سواء داخل البلاد أو خارجها، اعتبر ذلك نوعا من الاختطاف للصغير يترتب عليه جزاء جنائى، وكذلك حرمان هذا الأب من رؤية الصغير بعد ذلك، ولم ينص على أن هذا الأمر يطبق أيضا على الزوجة إذا فعلت ذلك، حيث إن (الأب خاطف) و(الأم ليست خاطفة) ولذلك يعتبر عوارا فى القانون، والتلاعب فيه بإدخال بعض الأمور لمصلحة المرأة به مخالفة للشريعة، كما فى مثل هذه الحالة التى لم ينص فيها على ضرورة حصول الزوجة على إذن من الزوج أو إعلانه عندما تغادر البلاد ومعها الأطفال فى حضانتها ويفاجأ الأب بذلك، ولا يعتبرها القانون خاطفة للأولاد كما اعتبر الزوج أو الأب خاطفا، وهذا نوع من التوسع المخالف لأحكام الشريعة.
وأضاف: إنه لا يجوز بحال من الأحوال حرمان غير الحاضن، والأولى هو بث روح التسامح والمودة بين الرجل ومطلقته لأن بينهما طفلا هو صاحب المصلحة العليا، وربما تحاول المرأة الانتقام من زوجها بسبب الطلاق فى صورة أبنائه وحرمانه من رؤيتهم، أو العكس بالنسبة للرجل، بينما نرى الكثير من البلاد الغربية تقوم بتطبيق أخلاقيات الإسلام فى حالات الانفصال والخلاف، فتتفق المرأة مع طليقها على نوعية تعليم الصغير، وعلى طريقة رؤيته النموذجية وكيفية الإنفاق عليه، احتراما لحق الصغير وللعشرة الموجودة بين الزوجين من قبل، وهذا ما يفتقده المسلمون فى سلوكياتهم اقتداء بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، الذى قضى ضد واحد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الفاروق عمر عندما أخذ ولده عاصم وهو فى حضانة أمه رغما عنها فلما اشتكته للنبي، صلى الله عليه وسلم، أمره برده إلى أمه لأنه فى أمس الحاجة إليها، وكان الإمام مالك يقضى بأن الصغير فى حال الانفصال بين الرجل والمرأة يقضى النهار فى بيت أبيه والليل فى بيت أمه، لأنه فى النهار يحتاج لرعاية الأب وتدريبه على شئون الحياة وخشونة الرجال، وفى الليل يحتاج إلى حنان الأم وتدليلها كى ينام هادئا مستقرا، وتلك هى تعاليم الإسلام الذى أُمرنا أن نقتدى بها.
لا توجد نصوص شرعية
ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب أن يحرص الأبوان على ألا يؤذى الطفل نفسيا، وان يوفر له الاستقرار النفسى فى كل وقت، ومن هنا يجب أن يكون هناك تسامح بين الزوجين ويحق أن يرى الأب صغيره، ولا تتمسك الأم بنظام يؤدى إلى حرمان الأب من رؤيته للصغير لفترة طويلة، ويجب أن يلاحظ أن الطفل مفطور على أن يكون بجانب أمه، وليست هذه خاصية للإنسان بل أيضا للأجناس الأخرى كما هو مشاهد من الطيور وغيرها، لكن فى الوقت نفسه، يجب أن نلاحظ أن الأب كذلك مفطور على حب رؤية طفله، والاطمئنان على حاله وتربيته والعناية به، خاصة عندما يكون حق الحضانة للأم. والحضانة إذا كانت من حق الأب، إذا تزوجت الأم فإنه مع كون الأب يجوز له أن ينتقل بالصغير لأى مكان، فإنه ليس من حقه أن يمنع أم الصغير من أن تراه كل يوم، كما لا يجوز للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية طفله إذا كان عندها، فالقاعدة أن الطفل إذا كان عند أحد الأبوين بالحضانة، فلا يحق له أن يمنع الآخر من رؤيته فى مكان يسهل لقاؤه فيه، وأخيرا يجب أن تتاح رؤية الطفل لأى من الوالدين حتى ولو فى غير الوقت الذى خصص له قانونا أو بالاتفاق بينهما، لأنه كلما كثر وقت رؤية الطفل لأبويه كليهما أدى ذلك إلى استقراره نفسيا،لأن سن بقائه مع أمه غير محددة بالشرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.