"الوطنية للانتخابات": 2409 مرشحين على المقعد الفردي.. وقائمتان فى سابع أيام الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025    وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود الكربونية بالعين السخنة    الإمارات.. الكشف عن أول موظف حكومي رقمي بالذكاء الاصطناعي في العالم    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025.. التفاصيل الكاملة وجدول الصرف حتى ديسمبر    النائب عصام هلال: قمة شرم الشيخ للسلام نقطة تحول تاريخية.. وكلمة الرئيس حاسمة لوقف إطلاق النار    عضو بحزب النهضة الفرنسي: اعتراف باريس بفلسطين مهّد لتوافق أوروبي بشأن حل الدولتين(فيديو)    صراع إيطالي مشتعل على ضم نيمار في الميركاتو الشتوي    تعرف على ترتيبات الشباب والرياضة لعقد الجمعية العمومية لنادي بني سويف    تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة هتك عرض طفل في بولاق الدكرور    عمرو سلامة يكشف سبب توقف إحدى مشروعاته الفنية: هذا ما يمكن قوله حاليا    عبدالغفار يبحث مع التحالف الصحي الألماني تعزيز التعاون الصحي والاستثماري.. ومصر تعرض تجربتها في الرقمنة والتأمين الشامل ومكافحة فيروس سي خلال قمة برلين    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    غدا.. فرقة النيل للموسيقى تختتم فعاليات معرض الزمالك الأول للكتاب    مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    التخطيط: استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة خطوة جديدة لترسيخ دورها الإقليمي كمركز للمعرفة    «البيئة» وشركات القطاع الخاص يطلقون حملة إعادة تدوير العبوات الكرتونية    محمود مسلم: قمة شرم الشيخ تمهد لسلام واستقرار الشرق الأوسط.. وحماس لن يكون لها تواجد سياسي في غزة    نجم الزمالك السابق: فيريرا لا يجيد قراءة المباريات    الزمالك ينهى أزمة خوان بيزيرا ومحمود بنتايج قبل موعد فسخ التعاقد    «الحرب الكيميائية» توقع بروتوكولا مع «المحطات النووية» لتوليد الكهرباء    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 نوفمبر    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل أسيوط ل5 أطفال    «أمن الجيزة» يضبط ربة منزل اقتحمت مدرسة بأكتوبر    تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى طنطا الجمعة المقبلة    رحمة عصام تتعرض لحادث تصادم فى شارع البحر الأعظم    بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز    «منتصف النهار» يبرز الإشادات الدولية بدور مصر في وقف الحرب على غزة    أرقام تفصيلية.. إطلاق سراح 3985 أسيرا فلسطينيا خلال صفقات التبادل    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    نادي أدب البادية يواصل فعالياته في بئر العبد في شمال سيناء    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    ما حكم إخراج الزكاة في عمل تسقيف البيوت؟    إدارة ترامب تطلق برنامج "درونز" ب500 مليون دولار لتأمين مواقع مونديال 2026    عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية    وزير الصحة: فحص أكثر من 94 مليون مواطن للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس سي    وزيرا الري والإسكان ومحافظ دمياط يشهدون ورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية    موقف البنك الأهلي من رحيل أسامة فيصل للقلعة الحمراء    أهالي مطروح يهنئون الرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ التاريخية للسلام    حقيقة تأجيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» التقدم بأوراق ترشحها للانتخابات (خاص)    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    وزير الري يبحث مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حوكمة إدارة المياه ورفع كفاءة الاستخدام    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وهيئة قضايا الدولة    المرجان ب240 جنيهًا.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الثلاثاء    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    صحيفة إسبانية: شرم الشيخ لؤلؤة سيناء تتألق كعاصمة للسلام وتخطف أنظار العالم    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هدم لبنيان الأسرة وتشريد للأبناء
«الرؤية»..عوار قانونى يخالف الشريعة الإسلامية
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 05 - 2015

لا تتوقف الجرائم والاعتداءات المتبادلة والخلافات الأسرية بين الآباء والأمهات بسبب رؤية الأبناء، والتى كان آخرها اقتحام أحد أولياء الأمور لجنة الامتحان بإحدى مدارس بنى سويف الابتدائية شاهرا مشرطا فى يده ليتمكن من رؤية ابنه الوحيد بعد نحو عام من انفصاله عن زوجته.
وأكد علماء الدين أنه يجب ألا تجور القوانين المنظمة للحضانة والرؤية على حقوق طرف دون آخر، وطالبوا بتغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، لما بها من عوار، ومخالفة للشريعة الإسلامية. وأوضح العلماء أن سن الحضانة لم يرد به نص شرعي، وان ما ورد بالقانون اجتهادات يجب تغييرها بما يتوافق مع المصلحة العامة ويحقق استقرار المجتمع.
تشويه لحكم الإسلام
يقول الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية خاصة ما يتعلق بعلاقة المطلق بزوجته المطلقة وأولادهما، والحضانة والرؤية والنفقة والسكنى وما شابه هذا، تتسبب فى نشوب مشكلات اجتماعية وأسرية يترتب عليها تقويض بنيان الأسرة المصرية، وتشريد الأولاد، ونشوء خلافات بين المطلقين، بسبب عدم سوية العلاقة بين المطلقين فى ظل هذا القانون، وعجز القضاء عجزا تاما عن البت فيها، كما أن القضايا المرفوعة فى هذا الشأن من الكثرة بمكان بحيث عجزت محاكم الأسرة أو غيرها عن تحقيق وجه الحق فيها، ولهذا فإن هذا القانون يجب إعادة النظر فى مواده، بحيث يتحقق للأسرة من خلاله المصلحة التى ابتغاها الشارع من العلاقة بين الزوجين وأولادهما سواء استمرت هذه العلاقة أو انفصمت عراها لأى سبب من الأسباب، ومما لا شك فيه أن الولد ليس ملكا للزوج أو الزوجة، إذا انفصلا عن بعضهما، بل إن هذا الولد لكل واحد من الطرفين فى حال الانفصال حق فى تربيته وتنشئته والقيام على أمره، ولا ينبغى أن نغفل الأضرار النفسية التى يتربى عليها الولد فى ظل هذه الفرقة بين والديه، فإنها تولد لديه نوازع البغض والكراهية والحقد على غيره من أصلاب المجتمع الذين يعيشون حياة سوية بين والدين يظلهما عقد نكاح قائم، وإذا كان الشارع قرر أن يكون الحق فى الحضانة بين الزوجين المنفصلين بالطلاق أو نحوه، ما لم تتزوج، ففى جميع الأحوال لا ينبغى ولا يجوز شرعا، أن تستأثر به لتحرم والد الطفل من رؤيته، أو الاهتمام بأمره، وذلك لمخالفته شرع الله تعالي، يضاف إلى هذا أن من حق هذا الولد على كل من الطرفين أن يعنى بتربيته لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ولا يتصور أن يباشر والد الطفل المحضون من الأم حقه فى رعاية ولده إلا إذا مكن من رؤيته والإشراف على تربيته، والإنفاق عليه، ولهذا فإن المرأة المطلقة ملزمة شرعاً قبل أن تكون ملزمة قانوناً بأن تمكن والد الطفل من رؤيته واستضافته فى بيته، وذلك للاهتمام بتربيته وتهذيبه وتقويم سلوكه، لأنه من رعيته، وهو مسئول عن ذلك يوم القيامة، فمن يحرمه من ذلك فإنه آثم شرعا.
تعديل القانون
وطالب د. إدريس بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأهم النقاط التى يجب تعديلها امتداد مدة حضانة الأم للأنثى حتى تتزوج، حيث إنه ليس عليه دليل من شرع الله تعالي، وكذلك امتداد حضانة الأم عن الذكر إلى أن يبلغ والذى لا يقوم عليه دليل من شرع الله، بالإضافة إلى أن قوانين الرؤية لم تراع الجوانب النفسية بالنسبة للطفل المحضون، وأنها مجرد رؤية فى مكان ما وليس فيها حق للوالد فى أن يستضيف ولده فى بيته، ليتولى تقويمه ورعايته والاهتمام بأمره بعضاً من الأسبوع أو الشهر، هذا مخالف للتشريع، وقد أغفله القانون إغفالا تاما، وهناك جوانب كثيرة فى قانون الأحوال الشخصية تحتاج لتعديل حتى تكون موائمة للشرع الحنيف، وإلا فإنها بعيدة كل البعد عن تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد الأسرة الواحدة.
سن التمييز العاشرة
من جانبه أشار الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية، إلى أن الشرع كفل لغير الحاضن الرؤية الطبيعية والفعلية للطفل وذلك بما لا يخل بمصلحة الصغير، كما أن المرأة الحاضنة لا تعوق غير الحاضن عن رؤية هذا الطفل، فبالتراضى يتفقان على المكان والزمان اللذين يحققان ذلك، وفى حال عدم التراضي، فإن القانون نظم هذه المسألة محددا زمن الرؤية وفتراتها والمكان المقترح للرؤية، والقانون نص على أنه إذا قامأحد الحاضنين - وللأسف قصر ذلك على الأب فقط - بأخذ الولد فى أثناء رؤيته والسفر به دون إخبار الأم، سواء داخل البلاد أو خارجها، اعتبر ذلك نوعا من الاختطاف للصغير يترتب عليه جزاء جنائى، وكذلك حرمان هذا الأب من رؤية الصغير بعد ذلك، ولم ينص على أن هذا الأمر يطبق أيضا على الزوجة إذا فعلت ذلك، حيث إن (الأب خاطف) و(الأم ليست خاطفة) ولذلك يعتبر عوارا فى القانون، والتلاعب فيه بإدخال بعض الأمور لمصلحة المرأة به مخالفة للشريعة، كما فى مثل هذه الحالة التى لم ينص فيها على ضرورة حصول الزوجة على إذن من الزوج أو إعلانه عندما تغادر البلاد ومعها الأطفال فى حضانتها ويفاجأ الأب بذلك، ولا يعتبرها القانون خاطفة للأولاد كما اعتبر الزوج أو الأب خاطفا، وهذا نوع من التوسع المخالف لأحكام الشريعة.
وأضاف: إنه لا يجوز بحال من الأحوال حرمان غير الحاضن، والأولى هو بث روح التسامح والمودة بين الرجل ومطلقته لأن بينهما طفلا هو صاحب المصلحة العليا، وربما تحاول المرأة الانتقام من زوجها بسبب الطلاق فى صورة أبنائه وحرمانه من رؤيتهم، أو العكس بالنسبة للرجل، بينما نرى الكثير من البلاد الغربية تقوم بتطبيق أخلاقيات الإسلام فى حالات الانفصال والخلاف، فتتفق المرأة مع طليقها على نوعية تعليم الصغير، وعلى طريقة رؤيته النموذجية وكيفية الإنفاق عليه، احتراما لحق الصغير وللعشرة الموجودة بين الزوجين من قبل، وهذا ما يفتقده المسلمون فى سلوكياتهم اقتداء بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، الذى قضى ضد واحد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الفاروق عمر عندما أخذ ولده عاصم وهو فى حضانة أمه رغما عنها فلما اشتكته للنبي، صلى الله عليه وسلم، أمره برده إلى أمه لأنه فى أمس الحاجة إليها، وكان الإمام مالك يقضى بأن الصغير فى حال الانفصال بين الرجل والمرأة يقضى النهار فى بيت أبيه والليل فى بيت أمه، لأنه فى النهار يحتاج لرعاية الأب وتدريبه على شئون الحياة وخشونة الرجال، وفى الليل يحتاج إلى حنان الأم وتدليلها كى ينام هادئا مستقرا، وتلك هى تعاليم الإسلام الذى أُمرنا أن نقتدى بها.
لا توجد نصوص شرعية
ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب أن يحرص الأبوان على ألا يؤذى الطفل نفسيا، وان يوفر له الاستقرار النفسى فى كل وقت، ومن هنا يجب أن يكون هناك تسامح بين الزوجين ويحق أن يرى الأب صغيره، ولا تتمسك الأم بنظام يؤدى إلى حرمان الأب من رؤيته للصغير لفترة طويلة، ويجب أن يلاحظ أن الطفل مفطور على أن يكون بجانب أمه، وليست هذه خاصية للإنسان بل أيضا للأجناس الأخرى كما هو مشاهد من الطيور وغيرها، لكن فى الوقت نفسه، يجب أن نلاحظ أن الأب كذلك مفطور على حب رؤية طفله، والاطمئنان على حاله وتربيته والعناية به، خاصة عندما يكون حق الحضانة للأم. والحضانة إذا كانت من حق الأب، إذا تزوجت الأم فإنه مع كون الأب يجوز له أن ينتقل بالصغير لأى مكان، فإنه ليس من حقه أن يمنع أم الصغير من أن تراه كل يوم، كما لا يجوز للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية طفله إذا كان عندها، فالقاعدة أن الطفل إذا كان عند أحد الأبوين بالحضانة، فلا يحق له أن يمنع الآخر من رؤيته فى مكان يسهل لقاؤه فيه، وأخيرا يجب أن تتاح رؤية الطفل لأى من الوالدين حتى ولو فى غير الوقت الذى خصص له قانونا أو بالاتفاق بينهما، لأنه كلما كثر وقت رؤية الطفل لأبويه كليهما أدى ذلك إلى استقراره نفسيا،لأن سن بقائه مع أمه غير محددة بالشرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.