ارتفع 100 دولار في ساعة، الذهب يواصل صعوده التاريخي ويتجاوز 5500 دولار    إيران تحذر من عواقب "خارجة عن السيطرة" إن تعرضت لهجوم أمريكي    سي إن إن: ترامب يدرس ضربة واسعة على إيران بعد توقف المحادثات النووية    مديرية أمن السويداء: اجتمعنا مع أصحاب القرار بأمريكا ولا يوجد أي دعم لمشروع انفصالي في سوريا    قرارات "كاف" على أحداث نهائي أمم أفريقيا، إيقاف مدرب السنغال و4 لاعبين بينهم حكيمي وندياى، غرامات مالية ضخمة على اتحادي السنغال والمغرب    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    لبنان.. إيقاف 4 أتراك أسسوا شبكة منظمة لتهريب المخدرات إلى السعودية    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    ارتدوا الكمامات، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن العاصفة الترابية اليوم    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    سفير مصر السابق في تل أبيب يكشف: نتنياهو باقٍ وغزة خارج حسابات الإعمار    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    السيطرة على حريق مصنع فى أوسيم دون إصابات    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان فى قنا    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب المقبل يعمل وفق أحكام الدستور دون أزمات مرتقبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 04 - 2015

آثار البعض فى هذه الزاوية وفى وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء بوجود أزمات دستورية تنتظر مجلس النواب، عند تطبيق أحكام المادتين 156 ، 115 من الدستور الحالى ، ولكن من هذا المنبر نقرر عدم وجود أزمات دستورية عند قيام البرلمان القادم بتطبيق نص هاتين المادتين المطبقتين على القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الإنتقالية والأخرى المتعلقة بموعد انتخابات مجلس النواب وذلك لهذه الاسباب .
هكذا يؤكد عضو مجلس الشعب الأسبق عبد المنعم العليمى قائلا " إن النصوص الدستورية التى توازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فى المجال المحدد لها بالدستور ومع الاستثناء المفوض لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة أوضاع استثنائية فى حالة الضرورة، وذلك فى إصدار تشريعات بقرارات لها قوة القانون فى غياب مجلس النواب، وباستعراض النصوص الدستورية الصادرة عند قيام ثورتى 25 من يناير، و30 من يونية، يتبين أن المادة 147 من دستور 1971 فوضت رئيس الجمهورية فى هذه الحالة المذكورة، أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون وأوجبت عرضها على مجلس الشعب فى أول إجتماع له فى حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون .
والمادة 131 من دستور 2012 عند حل مجلس النواب ، ينفرد مجلس الشورى بإختصاصاتهما التشريعية المشتركة وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور إنعقاده لتقرير ما يراه بشأنها – وعند غياب المجلسين أجاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تعرض خلال خمسة عشر يوما من خلال إنعقاد مجلس النواب.
والمادة 156 من دستور 2014 فوضت رئيس الجمهورية فى اصدار هذه القرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من إنعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية مما يترتب عليها من آثار
فقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 15 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 7 ديسمبر 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (52 فى 26 ديسمبر1991، يقرر ان الاوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتعلقة بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الأختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدروها .
ومن ذلك يتبين أن القرارات بالقوانين التى صدرت بالمرحلة الانتقالية فى غيبة مجلس النواب سيتم التعامل معها بالاحكام الدستورية المعمول بها حين صدورها على الوجه الآتى :
القرارات بالقوانين الصادرة عند قيام ثورتى 25 يناير ، 30 من يونية وحتى 24 ديسمبر2012 سيطبق فى شأنها أحكام المادة 147 من دستور 1971 المعطل .
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 25 ديسمبر2012 وحتى 17يناير2014 سيبطق فى شأنها احكام المادة 131 من دستور 2012 المعطل.
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 18 من يناير 2014 وحتى مرور خمسة عشر يوما على تاريخ انعقاد مجلس النواب القادم سيطبق فى شأنها احكام المادة 156 من دستور عام 2014م .
ثانيا: وعن تفسير تطبيق احكام المادة 115 من الدستور المتعلقة بدعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر .
نقول " هناك فرق بين أحكام مواد الدستور التى تطبق عند دعوة مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى والتى تنظمها أحكام المادتين 106 ، 115 من الدستور التى تنص ان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ومواعيد إنعقاد مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة من رئيس الجمهورية يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الإنعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل والتى تضمنته أحكام المادة 115 من الدستور .
وبين أحكام المادتين 228 ، 230 من الدستور ( الواردة بالأحكام الإنتقالية ) التى تطبق فى المرحلة الإنتقالية الحالية المتعلقة بإنتخاب مجلس النواب والتى تنص ان تتولى اللجنة العليا للإنتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ( 18 يناير 2014) الإشراف الكامل على أول إنتخابات تشريعية ، ويجرى إنتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون ، على أن تبدأ اجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور ، وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور .
عبد المنعم العليمى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.