سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الارتفاع العالمي الكبير وعيار 21 بالمصنعية    أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بعد الارتفاع العالمي ل المعدن الأصفر    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    الأمن العراقى: طائرة مسيرة مجهولة استهدفت الرادار فى معسكر التاجى    بعد تعادل مثير مع بورتو.. الأهلي يودع كأس العالم للأندية    رد مثير من أفشة على الانتقادات والسخرية من لقطته أمام بالميراس    «أفضل مبارياته مع الأحمر».. تقييم زيزو في مواجهة الأهلي وبورتو    ذا أثليتك: يونايتد يرفع عرضه لبرينتفورد لضم مبويمو    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    بعد الهجوم الإيراني.. قطر تعيد فتح مجالها الجوي    متحدثة الحكومة الإيرانية: لم نبدأ الحرب وسندافع عن حياة شعبنا حتى النهاية    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    مسئول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترحات لوقف إطلاق النار    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    أيمن سمير يكتب: 4 سيناريوهات للحرب الإسرائيلية - الإيرانية    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    وزير قطاع الأعمال يشارك ممثلا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب المقبل يعمل وفق أحكام الدستور دون أزمات مرتقبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 04 - 2015

آثار البعض فى هذه الزاوية وفى وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء بوجود أزمات دستورية تنتظر مجلس النواب، عند تطبيق أحكام المادتين 156 ، 115 من الدستور الحالى ، ولكن من هذا المنبر نقرر عدم وجود أزمات دستورية عند قيام البرلمان القادم بتطبيق نص هاتين المادتين المطبقتين على القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الإنتقالية والأخرى المتعلقة بموعد انتخابات مجلس النواب وذلك لهذه الاسباب .
هكذا يؤكد عضو مجلس الشعب الأسبق عبد المنعم العليمى قائلا " إن النصوص الدستورية التى توازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فى المجال المحدد لها بالدستور ومع الاستثناء المفوض لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة أوضاع استثنائية فى حالة الضرورة، وذلك فى إصدار تشريعات بقرارات لها قوة القانون فى غياب مجلس النواب، وباستعراض النصوص الدستورية الصادرة عند قيام ثورتى 25 من يناير، و30 من يونية، يتبين أن المادة 147 من دستور 1971 فوضت رئيس الجمهورية فى هذه الحالة المذكورة، أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون وأوجبت عرضها على مجلس الشعب فى أول إجتماع له فى حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون .
والمادة 131 من دستور 2012 عند حل مجلس النواب ، ينفرد مجلس الشورى بإختصاصاتهما التشريعية المشتركة وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور إنعقاده لتقرير ما يراه بشأنها – وعند غياب المجلسين أجاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تعرض خلال خمسة عشر يوما من خلال إنعقاد مجلس النواب.
والمادة 156 من دستور 2014 فوضت رئيس الجمهورية فى اصدار هذه القرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من إنعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية مما يترتب عليها من آثار
فقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 15 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 7 ديسمبر 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (52 فى 26 ديسمبر1991، يقرر ان الاوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتعلقة بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الأختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدروها .
ومن ذلك يتبين أن القرارات بالقوانين التى صدرت بالمرحلة الانتقالية فى غيبة مجلس النواب سيتم التعامل معها بالاحكام الدستورية المعمول بها حين صدورها على الوجه الآتى :
القرارات بالقوانين الصادرة عند قيام ثورتى 25 يناير ، 30 من يونية وحتى 24 ديسمبر2012 سيطبق فى شأنها أحكام المادة 147 من دستور 1971 المعطل .
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 25 ديسمبر2012 وحتى 17يناير2014 سيبطق فى شأنها احكام المادة 131 من دستور 2012 المعطل.
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 18 من يناير 2014 وحتى مرور خمسة عشر يوما على تاريخ انعقاد مجلس النواب القادم سيطبق فى شأنها احكام المادة 156 من دستور عام 2014م .
ثانيا: وعن تفسير تطبيق احكام المادة 115 من الدستور المتعلقة بدعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر .
نقول " هناك فرق بين أحكام مواد الدستور التى تطبق عند دعوة مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى والتى تنظمها أحكام المادتين 106 ، 115 من الدستور التى تنص ان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ومواعيد إنعقاد مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة من رئيس الجمهورية يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الإنعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل والتى تضمنته أحكام المادة 115 من الدستور .
وبين أحكام المادتين 228 ، 230 من الدستور ( الواردة بالأحكام الإنتقالية ) التى تطبق فى المرحلة الإنتقالية الحالية المتعلقة بإنتخاب مجلس النواب والتى تنص ان تتولى اللجنة العليا للإنتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ( 18 يناير 2014) الإشراف الكامل على أول إنتخابات تشريعية ، ويجرى إنتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون ، على أن تبدأ اجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور ، وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور .
عبد المنعم العليمى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.