الأحد 5 أكتوبر 2025.. البورصة تحقق سادس مستوى تاريخي جديد في 6 جلسات    إطلاق صندوق للاستثمار النقدي بالجنيه المصري بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية    وفد الحركة فى القاهرة اليوم… ضجة كبيرة في دولة الاحتلال بعد موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    الشرع خلال تفقده سير انتخابات مجلس الشعب: بناء سوريا مهمة جماعية    بعد تسليم نفسه.. رحلة فضل شاكر المتأرجحة بين العنف والغناء    قبل تسليم نفسه.. أغاني فضل شاكر تحقق أعلى الأرقام عبر منصات الاستماع    أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض    توقيع بروتوكول تعاون بين "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" و"بنك نكست"    رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية    وزارة الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة    اللجنة المصرية بغزة: المخيم التاسع لإيواء النازحين يعد الأكبر على مستوى القطاع    ثلاثي الدوري المصري يُزينون قائمة منتخب المغرب في كأس العرب    أون سبورت تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا    الأهلي: الشحات لا ينتظر حديث أي شخص.. وهذه كواليس تألقه في القمة    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    "الجمهور زهق".. أحمد شوبير يشن هجوم ناري على الزمالك    إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي بالإسكندرية    وفد من الوزارة لمناقشة ما يخص مدارس التعليم الفني لتطوير البرامج الدراسية    محافظ المنوفية يجتمع بأهالي قرية دلهمو للاستماع لمطالبهم حول أزمة ارتفاع منسوب النيل    طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة.. والأمن يضبط الواقعة ووالده المقاول    رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري    قصور الثقافة في الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    واعظة بالأوقاف توضح كيفية التعامل مع «مشكلة الخيانة الزوجية»    سعر صرف العملة الخضراء.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-10-2025    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنتفورد.. غياب مرموش    تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب    الصحة الفلسطينية: 3 جرحى برصاص الاحتلال أحدهم في حالة خطرة    وزير الدفاع الإسرائيلي: نزع سلاح حماس في نهاية خطة ترامب    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    ألونسو يكشف مدى إصابة مبابي وماستانتونو عقب مباراة فياريال    نائب وزير الصحة يشيد بخدمات «جراحات اليوم الواحد» وموقع مستشفى دمياط التخصصي    بالتعاون مع «الصحة».. مطار القاهرة الدولي يطلق خدمة لتعزيز الجاهزية الطبية    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. عقد 213 مجلس فقه بمساجد شمال سيناء    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    اتهام إسرائيل باحتجاز جريتا ثونبرج بزنزانة موبوءة بالحشرات وإجبارها على حمل أعلام    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    أيقونات نصر أكتوبر    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب المقبل يعمل وفق أحكام الدستور دون أزمات مرتقبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 04 - 2015

آثار البعض فى هذه الزاوية وفى وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء بوجود أزمات دستورية تنتظر مجلس النواب، عند تطبيق أحكام المادتين 156 ، 115 من الدستور الحالى ، ولكن من هذا المنبر نقرر عدم وجود أزمات دستورية عند قيام البرلمان القادم بتطبيق نص هاتين المادتين المطبقتين على القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الإنتقالية والأخرى المتعلقة بموعد انتخابات مجلس النواب وذلك لهذه الاسباب .
هكذا يؤكد عضو مجلس الشعب الأسبق عبد المنعم العليمى قائلا " إن النصوص الدستورية التى توازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فى المجال المحدد لها بالدستور ومع الاستثناء المفوض لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة أوضاع استثنائية فى حالة الضرورة، وذلك فى إصدار تشريعات بقرارات لها قوة القانون فى غياب مجلس النواب، وباستعراض النصوص الدستورية الصادرة عند قيام ثورتى 25 من يناير، و30 من يونية، يتبين أن المادة 147 من دستور 1971 فوضت رئيس الجمهورية فى هذه الحالة المذكورة، أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون وأوجبت عرضها على مجلس الشعب فى أول إجتماع له فى حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون .
والمادة 131 من دستور 2012 عند حل مجلس النواب ، ينفرد مجلس الشورى بإختصاصاتهما التشريعية المشتركة وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور إنعقاده لتقرير ما يراه بشأنها – وعند غياب المجلسين أجاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تعرض خلال خمسة عشر يوما من خلال إنعقاد مجلس النواب.
والمادة 156 من دستور 2014 فوضت رئيس الجمهورية فى اصدار هذه القرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من إنعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية مما يترتب عليها من آثار
فقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 15 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 7 ديسمبر 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (52 فى 26 ديسمبر1991، يقرر ان الاوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتعلقة بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الأختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدروها .
ومن ذلك يتبين أن القرارات بالقوانين التى صدرت بالمرحلة الانتقالية فى غيبة مجلس النواب سيتم التعامل معها بالاحكام الدستورية المعمول بها حين صدورها على الوجه الآتى :
القرارات بالقوانين الصادرة عند قيام ثورتى 25 يناير ، 30 من يونية وحتى 24 ديسمبر2012 سيطبق فى شأنها أحكام المادة 147 من دستور 1971 المعطل .
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 25 ديسمبر2012 وحتى 17يناير2014 سيبطق فى شأنها احكام المادة 131 من دستور 2012 المعطل.
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 18 من يناير 2014 وحتى مرور خمسة عشر يوما على تاريخ انعقاد مجلس النواب القادم سيطبق فى شأنها احكام المادة 156 من دستور عام 2014م .
ثانيا: وعن تفسير تطبيق احكام المادة 115 من الدستور المتعلقة بدعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر .
نقول " هناك فرق بين أحكام مواد الدستور التى تطبق عند دعوة مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى والتى تنظمها أحكام المادتين 106 ، 115 من الدستور التى تنص ان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ومواعيد إنعقاد مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة من رئيس الجمهورية يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الإنعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل والتى تضمنته أحكام المادة 115 من الدستور .
وبين أحكام المادتين 228 ، 230 من الدستور ( الواردة بالأحكام الإنتقالية ) التى تطبق فى المرحلة الإنتقالية الحالية المتعلقة بإنتخاب مجلس النواب والتى تنص ان تتولى اللجنة العليا للإنتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ( 18 يناير 2014) الإشراف الكامل على أول إنتخابات تشريعية ، ويجرى إنتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون ، على أن تبدأ اجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور ، وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور .
عبد المنعم العليمى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.