اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    د. أسامة أبو زيد يكتب: الإرادة الشعبية.. «سي السيد»    الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان    ترامب يهدد بالهجوم على أي دولة تهرّب المخدرات لأمريكا.. والرئيس الكولومبي يرد    محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا «سوث الخواجات» ويتفقد المصابين بالمستشفى | صور    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    محافظ الدقهلية يعزي أسر ضحايا حريق «سوق الخواجات» ويتفقد المصابين في المستشفى    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    فيدرا تدافع عن كلاب الشوارع: عندنا مشكلة إدارة وعندي 40 قطة و6 كلاب معيشاهم في بيتي    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    كأس العرب - سالم الدوسري: جئنا إلى قطر لتحقيق اللقب    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    وزير الثقافة: دورة منفتحة على الشباب والتكنولوجيا في معرض الكتاب 57    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    ليفركوزن يثأر من دورتموند بهدف مازة ويتأهل لربع نهائى كأس ألمانيا    يوفنتوس يتخطى أودينيزى بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائى كأس إيطاليا    بورنموث ضد إيفرتون.. جريليش يمنح التوفيز فوزًا ثمينًا في البريميرليج    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع بمناسبة يوم التحدي    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب المقبل يعمل وفق أحكام الدستور دون أزمات مرتقبة
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 04 - 2015

آثار البعض فى هذه الزاوية وفى وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء بوجود أزمات دستورية تنتظر مجلس النواب، عند تطبيق أحكام المادتين 156 ، 115 من الدستور الحالى ، ولكن من هذا المنبر نقرر عدم وجود أزمات دستورية عند قيام البرلمان القادم بتطبيق نص هاتين المادتين المطبقتين على القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الإنتقالية والأخرى المتعلقة بموعد انتخابات مجلس النواب وذلك لهذه الاسباب .
هكذا يؤكد عضو مجلس الشعب الأسبق عبد المنعم العليمى قائلا " إن النصوص الدستورية التى توازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فى المجال المحدد لها بالدستور ومع الاستثناء المفوض لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة أوضاع استثنائية فى حالة الضرورة، وذلك فى إصدار تشريعات بقرارات لها قوة القانون فى غياب مجلس النواب، وباستعراض النصوص الدستورية الصادرة عند قيام ثورتى 25 من يناير، و30 من يونية، يتبين أن المادة 147 من دستور 1971 فوضت رئيس الجمهورية فى هذه الحالة المذكورة، أن يصدر قرارات تكون لها قوة القانون وأوجبت عرضها على مجلس الشعب فى أول إجتماع له فى حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون .
والمادة 131 من دستور 2012 عند حل مجلس النواب ، ينفرد مجلس الشورى بإختصاصاتهما التشريعية المشتركة وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور إنعقاده لتقرير ما يراه بشأنها – وعند غياب المجلسين أجاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تعرض خلال خمسة عشر يوما من خلال إنعقاد مجلس النواب.
والمادة 156 من دستور 2014 فوضت رئيس الجمهورية فى اصدار هذه القرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من إنعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية مما يترتب عليها من آثار
فقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 15 لسنة 8 ق دستورية بجلسة 7 ديسمبر 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (52 فى 26 ديسمبر1991، يقرر ان الاوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتعلقة بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الأختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدروها .
ومن ذلك يتبين أن القرارات بالقوانين التى صدرت بالمرحلة الانتقالية فى غيبة مجلس النواب سيتم التعامل معها بالاحكام الدستورية المعمول بها حين صدورها على الوجه الآتى :
القرارات بالقوانين الصادرة عند قيام ثورتى 25 يناير ، 30 من يونية وحتى 24 ديسمبر2012 سيطبق فى شأنها أحكام المادة 147 من دستور 1971 المعطل .
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 25 ديسمبر2012 وحتى 17يناير2014 سيبطق فى شأنها احكام المادة 131 من دستور 2012 المعطل.
والقرارات بالقوانين الصادرة خلال الفترة من 18 من يناير 2014 وحتى مرور خمسة عشر يوما على تاريخ انعقاد مجلس النواب القادم سيطبق فى شأنها احكام المادة 156 من دستور عام 2014م .
ثانيا: وعن تفسير تطبيق احكام المادة 115 من الدستور المتعلقة بدعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر .
نقول " هناك فرق بين أحكام مواد الدستور التى تطبق عند دعوة مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى والتى تنظمها أحكام المادتين 106 ، 115 من الدستور التى تنص ان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ومواعيد إنعقاد مجلس النواب للإنعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الاول من شهر اكتوبر ، فإذا لم تتم الدعوة من رئيس الجمهورية يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويستمر دور الإنعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل والتى تضمنته أحكام المادة 115 من الدستور .
وبين أحكام المادتين 228 ، 230 من الدستور ( الواردة بالأحكام الإنتقالية ) التى تطبق فى المرحلة الإنتقالية الحالية المتعلقة بإنتخاب مجلس النواب والتى تنص ان تتولى اللجنة العليا للإنتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور ( 18 يناير 2014) الإشراف الكامل على أول إنتخابات تشريعية ، ويجرى إنتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون ، على أن تبدأ اجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور ، وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور .
عبد المنعم العليمى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.