في المدينة التي أقيم بها تم تعيين سيدة بوظيفة مأذون شرعي وذلك بقرار من الجهات المختصة، فما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون وهل يجوز ذلك شرعا؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: ذهب الفقهاء إلى أن الحاكم له أن يزوج بدلاً عن الولي عند فقده أو غيابه، حتى قالوا: الحاكم ولي من لا وليّ له. ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذن من الحاكم -ولي الأمر أو القاضي- فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية. ولما كان أصل الاعتماد في الديار المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنيًّا على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ولما كان المقرر في ذلك الفقه أن للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها وأن توكل في النكاح؛ لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة كبيعها وباقي تصرفاتها المالية؛ وذلك لأن الله أضاف النكاح والفعل إليهن، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعالى: «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» البقرة: 234، وفي قوله تعالى: «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ» البقرة: 232، وفي قوله تعالى: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» البقرة: 230، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها»، وكذلك ما أخرجه البخاري: «أن خَنْسَاء بنت خِذَامٍ أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم»، وما روي من أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح، وما روي أن عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير. فما دامت المرأة في ذلك الفقه لها الولاية على نفسها وعلى غيرها فيجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه ؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة، وهذا من قبيل الحكم الشرعي على أنه ينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يُصدر قانونًا بذلك الحكم الشرعي أن يراعي ملائمة ذلك للواقع المعيش بنواحيه المختلفة بحساب المنافع والمضار التي تترتب على ذلك. سمعت فتوى وأريد أن أتأكد منها، وهي أن من كان مسافرًا ووصل إلى وجهته المقصودة أنه ليس عليه جمعة ويجوز أن يجمع الصلوات حتى لو مكث في المدينة التي سافر إليها سنة وأكثر ما دام في نيته الرجوع إلى مدينته أو بلده طوال تلك الفترة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: أجمع أهل العلم على أن المسافر لا جمعة عليه، فإن صلاها نال ثوابها، والمسافر الذي يصل إلى وجهته المقصودة إن نوى الإقامة أربعة أيام أصبح في حكم المقيم عند بعض الفقهاء فيتم الصلاة ويصلي الجمعة، ويرى البعض الآخر أنه لا يأخذ حكم المقيم إلا إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أما إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها ولا يعلم وقت قضائها فهو في حكم المسافر حتى تنقضي حاجته وله أن يقصر ويجمع إلى أن يتم أربعة أيام، ولا يحسِب من الأيام يومي الوصول والرجوع. سافرتُ إلى بلد تبعد عن مكاني بأكثر من مائة كيلومتر، ونويتُ أن أقيم في هذه البلد شهرًا، فمتى أبدأ إتمام الصلاة، أمِن يوم نزلت البلد، أم بعد أربعة أيام؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: المسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفر فيما يخص الصلاة من قصر وجمع ولا يتغير هذا الحكم إلا أن ينوي الإقامة، أو يدخل وطنه، وحينئذ تزول حالة السفر، ويصبح مقيما تنطبق عليه أحكام المقيم فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، يتم صلاته ولا يجمعها ويبدأ التعامل كمقيم من أول يوم بعد يوم الوصول. أما إن نوى الإقامة أقل من ذلك أو لم ينو فيظل على رخصة القصر والجمع إلى أن يتم أربعة أيام، ولا يَحسِب من الأيام يومي الوصول والرجوع.