* تقول سماء.م.ع: أنا سيدة تزوجت عند المأذون بشهادة رجلين وحضور امرأتين لكن لم يحضر الولي الوحيد لي لاعتراضه علي زواجي رغم أنه كان موافقاً عليه في البداية.. لكني قرأت حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي جاء فيه "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ومنذ قرآت هذا الحديث وأنا في قلق شديد فما حكم زواجي هذا مع العلم أن أهل زوجي أقاموا فرحاً عندما علموا بهذا؟. * * ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الزواج لا ينعقد بعبارة من يراد الزواج منها. فليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها. لأن الولاية شرط في صحة الزواج "صحة العقد" وأن العاقد هو الولي لقول الله تعالي:"وأنكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.." النور 32 ولما رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه عن أبي موسي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي".. ورووي الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". وذهب الإمامان أبوحنيفة ويوسف إلي أن المرأة العاقلة البالغة: لها الحق في مباشرة العقد لنفسها وإن كان يستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها صوناً لها عن التبذل إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها. وليس لوليها حق الاعتراض عليها إلا اذا زوجت نفسها من غير كفء فإن زوجت نفسها بغير كفء وبغير رضا وليها العاصب فالمروي عن أبي حنيفه وأبي يوسف عدم صحة زواجها. أما اذا زوجت من نفسه بكفء فإن الزواج يكون صحيحاً واستدل جمهور الأحناف بقول الله تعالي:"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره" البقرة: 23" وقوله تعالي:"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" البقرة: 120 ففي هاتين الآيتين اسناد الزواج إلي المرأة ومن هذا يتضح أن عقد الزواج الذي تم من غير حضور الولي صحيح علي ما ذهب إليه الحنفية.