مع بداية العام الجديد بدأ موسم الإقرارات الضريبية وهو مشكلة كل عام ولذلك يتم تحديد امداد فترة تقديم الاقرارات إلي نهاية ابريل.. ومن المتوقع هذا العام ان تنخفض الحصيلة الضريبية نظرا للظروف التي مرت بها البلاد واثرت علي العديد من الانشطة الاقتصادية، وهناك عقوبات حددها القانون لمرتكبي المخالفات في البيانات المقدمة بالاقرار الضريبي يقول جمال بدر عضو لجنة الطعن بالضرائب ان جميع قوانين الضرائب القديمة أو الحديثة نصت علي: أولا: الاتزام بتقديم كل من له نشاط تجاري او صناعي أو مهني الاقرار الضريبي عن سنة مالية في الغالب تبدأ من اول يناير وتنتهي في ديسمبر من السنة المقدم عنها الاقرار ولو كان صاحب النشاط قد مارس النشاط خلال فترة بسيطة او كبيرة خلال العام فلابد ان يقدم الاقرار. ثانيا: ضرورة الصدق في كافة البيانات التي تدون في الاقرار المقدم وذلك من خلال المستندات التي تؤيد صحة البيانات ان وجدت وإن لم يوجد مستند يجب الادلاء بالبيانات بصدق وامانة دون محاولة إخفاء بيانات وإظهار بيانات اخري والافضل تأييد البيانات بالمستندات. ثالثا: ان يتم كتابة وملء الاقرار علي النموذج الذي حدده القانون واللائحة التنفيذية لهذا الغرض, وان يتم تقديم الاقرار أمام المأمورية المختصة والتي يكون بها الملف الضريبي الخاص بالممول جميع الانشطة التجارية والصناعية والخدمية والمهنية ملزمة بتقديم الاقرار الضريبي, فإذا كان الشخص ليس لديه اي دخل غير المرتبات فقط أو له ثروه عقارية لم تتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه جميعها سنويا فلا يكون هذا الشخص ملزما بتقديم الاقرار الضريبي. رابعا: في حالة وفاة الممول صاحب النشاط خلال العام الزم القانون الورثة أو الوصي بالتركة أو المصفي بتقديم الاقرار الضريبي عن الفترة السابقة لوفاة صاحب النشاط. خامسا: إذا توقف النشاط الخاص بالممول توقفا كليا الزم القانون صاحب النشاط بتقديم الاقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف ويكون بالاقرار البيانات الخاصة بالنشاط خلال فترة مزاولته حتي تاريخ التوقف. ويضيف قائلا إذا اكتشف الممول صاحب النشاط خال فترة مابعد تقديمه الاقرار أي سهو أو خطأ في الاقرار المقدم يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح هذا السهو أو الخطأ فإذا قدم الممول الاقرار المعدل خلال ثلاثين يوما من تقديم الاقرار الاصلي يكون الاقرار المعدل بمثابة الاقرار الاصلي للنشاط ويجب علي الممول( صاحب النشاط) عند تقديم الاقرار ان يسدد الضريبة المستحقة والتي قدرها الممول باقراره سواء تم السداد نقدا أو بشيك بنكي وذلك في نفس يوم تقديم الاقرار. وإذا قدم الممول الاقرار الضريبي مؤيدا بالمستندات ودفاتر حسابات منتظمة وأرادت مصلحة الضرائب تصحيح أو تعديل هذا القرار أو عدم الاعتداد به الزم القانون المصلحة باثبات اسباب إجرائها هذا التعديل او التصحيح او عدم الاعتداد به. وهناك عقوبات جاءت بالقانون91 لسنة 2005 فيما يتعلق بتقديم الاقرار من عدمه تقول سامية مصلي خبيره الضرائب: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد علي خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم اداؤها في موعد الاقرار السنوي بالاستناد الي دفاتر وسجلات وحسابات ومستندات الممول التي اخفاها. كما يعاقب بنفس العقوبة السابقة من يقدم الاقرار السنوي علي اساس عدمم وجود دفاتر أو مستندات وحسابات في حين انها موجودة فعلا بالحقيقة. ويعاقب من يقدم دفاتر وحسابات مؤيدة بفواتير الشراء والبيع أو غيرها مصطنعة لايهام المصلحة بارقام ارباح غير حقيقية أو يقوم إخفاء انشطة معينة من الانشطة التي يمارسها الممول لاخفاء ارباح النشاط الحقيقية. أما في حالة عدم تقديم الاقرار( الامتناع عن تقديمه) فيعاقب القانون الشخص الممتنع عن ذلك بغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولاتزيد علي عشرة آلاف جنيه وفقا للمادة134 من القانون91 لسنة2005 وعن مواعيد تقديم الاقرار فقد جاءت جميع القوانين الضريبية بتحديد ثلاثة او اربعة اشهر كاملة بعد انتهاء السنة المالية لتقديم الاقرار الضريبي وذلك لاعطاء فرص لتحضير المستندات اللازمة لذلك لتقديمها مع الاقرار. علما بان جميع الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية ملزمة بتقديم هذه الاقرارات ولذلك اصدرت مصلحة الضرائب الجيل السابع من الاقرارات التي يتضح فيها لكل نشاط سواء طبيعيا أو اعتباريا نموذج معد لذلك الغرض.