أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قرارا بتنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب والمقرر أن يبدأ التصويت بالنسبة لهم في المرحلة الأولي من العملية الانتخابية يومي السبت والأحد الموافق 21 و22 مارس المقبل وتضمن القرار أن لكل مصري مقيم خارج البلاد الحق في الإدلاء بصوته علي المترشحين في دائرته متي كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي مبينا بها عنوانه في مصر أو جواز سفر سار الصلاحية متضمنا الرقم القومي وعنوانه في مصر وقدم إقرارا يفيد أنه مقيم بالخارج ومستندا دالا علي الإقامة تقبل اللجنة المشرفة علي الانتخاب في البعثة دلالته في الخارج. وأكدت اللجنة أنه لا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير اصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سار الصلاحية متضمنا الرقم القومي. وتابعت اللجنة أن الإدلاء بصوت الناخب سيكون في مقر البعثة المصرية أو القنصلية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي وزارة الخارجية وتشكل اللجان المشرفة علي الاقتراع والفرز من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي يعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بالخارجية. وأضافت اللجنة أن عملية الاقتراع ستبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء يتخللها ساعة راحة وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الإقتراع وإذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في الساعة التاسعة مساء ناخبون لم يبدوا أصواتهم يحرر كشف باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب حتي إبداء آرائهم. وشملت الضوابط التي اقرتها اللجنة انه بالنسبة للدوائر التي يجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة. وأضافت اللجنة انه لكل مترشح أو قائمة اختيار ممثل واحد فقط في اللجنة الانتخابية بالخارج ويجب أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ولا يشترط الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية وأن يصدر له توكيل موثق من المترشح أو وكيله. وتابعت لجنة الانتخابات مؤكدة ضرورة تأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب والاطلاع علي دليل إقامته خارج مصر ويسلم الناخب بطاقة تصويت علي ظهرها خاتم البعثة الدبلوماسية أو توقيع رئيس اللجنة. فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة علي نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة فله أن يستعين بمرافق أو يبديه علي انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة وتستكمل الإجراءات. وبالنسبة للمرأة المنتقبة يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصيتها عبر تكليف إحدي السيدات العاملات باللجنة بذلك وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها. وحظرت اللجنة علي الناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع أكثر من مرة أو أمام لجنة اقتراع أخري داخل أو خارج الدولة التي يدلي فيها بصوته أو أن يدلي بصوته مرة أخري في الانتخابات التي تجري في مصر.