مصرع أكثر من 29 شخصا وفقد 60 آخرين في فيضانات البرازيل (فيديو)    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    جمال علام: "مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب"    "بعد فوز الزمالك".. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    عيار 21 بعد التراجع الأخير.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة في الصاغة    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    محمد هاني الناظر: «شُفت أبويا في المنام وقال لي أنا في مكان كويس»    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    جناح ضيف الشرف يناقش إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية بمعرض أبو ظبي    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    فريق علمي يعيد إحياء وجه ورأس امرأة ماتت منذ 75 ألف سنة (صور)    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    ملف رياضة مصراوي.. هدف زيزو.. هزيمة الأهلي.. ومقاضاة مرتضى منصور    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يسمح بتلقى الهدايا..هل تصبح الرشوة مقننة؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 12 - 2014

إعلان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط منذ أيام عن الانتهاء من قانون جديد ينظم الخدمة المدنية لموظفي الدولة ويجيز حصول الموظف علي هدية لا تزيد قيمتها علي300 جنيه ، أثار كثيرا من التساؤلات حول نص القانون.
فالبعض يرى أنه نص صريح يسمح بالرشوة ولا يجرمها، بغض النظر عن اختلاف مسمياتها، وهو ما يتناقض مع قانون العقوبات الذى يجرم حتى مجرد طلب الرشوة من صاحب المصلحة.
وزير التخطيط يقول إن القانون الجديد لا يقنن لجريمة الرشوة، وأنه بديل لقوانين قديمة فى مصر تعد من أقدم القوانين فى العالم، مشيراً إلى أن الهدف من القانون الجديد للعاملين المدنيين فى الوظائف الحكومية هو إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، موضحاً أن القانون الجديد المزمع صدوره قريباً لا يجيز حصول الموظف على هدايا بمبلغ يزيد على 300 جنيه، وهو مايساوى 42 دولارا، مؤكدا أن مخالفة الموظف وتلقيه هدايا بمبالغ أكبر تعرضه للتحقيق والعقاب، فالقانون يفرق بين الهدايا والرشاوى التى تقدم للأفراد والمؤسسات للحصول على خدمة بطريقة غير مشروعة، كما أنه يقلل من الوساطة والمحسوبية ويقدم بديلاً لتفادى مشكلات قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ويساعد فى رفع كفاءة الانفاق الحكومى على الرواتب، ليحل محل قانونين، الأول برقم 47 لسنة 1978 والذى يعد من أقدم قوانين الخدمة المدنية فى العالم، والذى أدخل عليه 17 تعديلا حتى أصبح لا يمكن العمل به مجددا، والثانى هو القانون رقم 5 لسنة 1991 والخاص بالقيادات، كما اعتمد القانون الجديد العلاوات بحد أدنى 5% من الأساسى للموظف، و6.25% لمنصب وكيل الوزارة، بجانب أنه يقضى على تشوهات هيكل الأجور .
وحول قضية الهدايا يوضح المستشار محمود عبد الهادى عنانى المحامى بالنقض أنه لا يمكن من حيث المبدأ تقنين حصول الموظف على هدية، وهى رشوة بالمعنى الصحيح ،لأنه يترتب عليها الحصول على خدمة من الموظف، فالمتقدم بها يكون طالبا لشيء ممنوع أو يرتكب مخالفة يريد من الموظف أن يتستر عليها، وأنه فى غير ذلك يكون عمل الموظف من أساس دوره فى وظيفته التى يتقاضى عنها راتبه من الدولة، فالهدية لا تختلف عمليا عن الرشوة لأنها ترتبط بطلب خدمة، وأنه طبقا لقانون العقوبات لا يجوز للموظف العمومى أن يأخذ أى هدايا مهما كانت قيمتها المادية قليلة، لأن العبرة ليست فى قيمة الهدايا، وأيا كانت قيمتها فهى جريمة رشوة فالعمل القانونى لا يحتاج تقديم هدايا للقيام به، لأنه ضمن عمل وواجبات الموظف، وبالتالى لم يحدث أن حدد قانون العقوبات قيمة الرشوة، فالراشى والمرتشى لا بد أن يخضعا للعقاب مهما كانت قيمة الهدية أو الرشوة بتعبير أصح.
وأضاف محمود عبد الهادى أن المادة (103) من قانون العقوبات تنص على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على ما أعطى أو وعد به، كما أن القانون عاقب الوعد بالرشوة، واعتبرها جريمة حتى لوكانت غير مادية، فالمادة (107) تنص على العقوبة أيضا فيكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أونوعها، وسواء كانت هذه الفائدة مادية أوغير مادية، بل إن القانون يعاقب على مجرد العرض أو الوساطة فى الرشوة، ووفق المادة (209 مكرر ثانيا) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد علي500 جنيه كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة، ولم يتعد عملها العرض أو القبول، فإذا وقع من موظف عمومى يعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (104) وهى السجن المؤبد وضعف الغرامة، وإذا كانت الوساطة لدى موظف عمومي، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد علي500 جنيه وفق المادة (105 مكرر) وتساءل: هل إعطاء هدية عينية بقيمة 300 جنيه للموظف يخرجه من دائرة الجريمة؟ محذراً من أن يؤدى ذلك إلى أن تكون الجريمة عنوان الوظيفة بالدولة .
وقال : إن المشرع واجه ظاهرة الرشوة باستحداث نص المادة (103 مكرر) من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون (69) لسنة 1953 المعدلة بالقانون (120) لسنة 1962 مستهدفا به الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة وشمولها كل من يستغل وظيفته من الموظفين العموميين، والذين ألحقهم المشرع بهم، للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، بل إن محكمة النقض اعتبرت أن جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي، (الطعن 696 لسنة 58 قضائية جلسة 1-12-1988).» ونحن هنا لا نجد طلب الرشوة فقط ولكن نجد دفعها إلزاما وضرورة على صاحب المصلحة .
من جانبه أكد المستشار حسنى عوض رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا أن فكرة الهدايا لا تجوز مطلقا وقانونا مع موظف الدولة مهما كانت درجة وظيفته، غير أنه ربما يقصد الموظفين الكبار الذين يعملون فى وفود دولية وهو ما حسمته الدولة مسبقا حتى مع منصب رئيس الدولة أوالوزير الذى لا يسمح له بالحصول عليها لنفسه خاصة منها الذهب والهدايا القيمة فيتنازل عنها للدولة لتباع بعد ذلك فى مزادات علنية لصالح خزانة الدولة، وفيما عدا ذلك تكون الهدايا تحت أى مسمى رشوة بلا جدال، لأنه من البديهى أن الهدية تكون فى نظير خدمة، وغالبا ماتكون مخالفة قانونا، وفى نفس الوقت فإن هذه المادة تفتح الباب للفساد لأن أى قضية خاصة بالهدايا سيكون من السهل الهروب منها تحت هذا المسمي، وحتى لوتعدت قيمتها أضعاف هذا المبلغ يمكن أن تحدد بالتلاعب ب300 جنيه ، ومعنى ذلك أن تسعيرة الرشوة سترتفع إلى هذا المبلغ، وهو ما يخالف القانون والدستور، ولا يمكن تحت أى مسمى أن يستمر هذا البند بالقانون الجديد لأنه سيهز ثقة الناس، باعتباره عبئا يلزم المواطن بتقديم الرشوة، وهذا يحتاج عرض المادة الخاصة به على مجلس الدولة، مؤكداً أنه حتى مع اختلاف المسميات فإن الهدية هى الرشوة فى مختلف الحالات مع الموظف، وربما يكون مقبولا تقديم أجندة أو نتيجة حائط مثلاً على سبيل المحبة دون أن تكون هناك خدمة مطلوبة من الموظف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.