تتجه اللجنة العامة للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية وأمين اللجنة للموافقة علي عدد من التعديلات الجوهرية قد أجرتها اللجنة علي قانون العقوبات الخاصة فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية لمواجهة العنف ، والكسب غير المشروع لمواجهة الفساد في مختلف المؤسسات ، بالإضافة لتعديلات أخري علي المواد المتعلقة بالإعتداء علي المنشأت . وقامت اللجنة بإجراء تعديلات علي قانون العقوبات فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية بدءا من المادة 86 وشملت تعريف للجماعة الإرهابية والشخص الإرهابي ، والأعمال التي تقع في نطاق الأعمال الإرهابية وتم مراعاة الإتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر والتي تلزمها بإدراجها ضمن التشريعات الوطنية من ضمنها تجريم الإعتداء علي مقر البعثات الدبلوماسية طبقا لإتفاقية حماية البعثات الدبلوماسية وأوضحت مصادر للأهرام أن التعديلات وضعت معيارا للتفرقة بين العمل بقصد الإرهاب والعمل الإجرامي ، بالإضافة إلي أن التعديلات تجرم تمويل الإرهاب الذي يوفر دعما لوجستيا للعمليات الإرهابية ، فضلا علي تتبع المواقع الإليكترونية التي تستخدم في نشر الإرهاب كما قامت اللجنة بإضافة المادة 162 مكرر لقانون العقوبات وهي خاصة بتجريم الإعتداء علي المنشأت الحيوية مثل أنابيب الغاز والمياه والتي ينتج عنها كوارث كبيرة سواء بقصد التعطيل أو التخريب. ولمحاربة الفساد أجرت اللجنة عدد من التعديلات علي قانون الكسب غير المشروع فتم تغيير مسميات «الرد» لتصبح «المصادرة»، وذلك طبقا للمطالبات الدولية الخاصة بشروط استرداد الأموال المهربة للخارج. وأشارت مصادر للأهرام، إلي أنه تم وضع قواعد للمنع من السفر لم ينص عليها القانون الحالي، وذلك ليتفق مع الدستور الجديد، بحيث يكون المنع من السفر وفقا لقانون وليس بقرار من وزير الداخلية، وحدد القانون طريقة التظلم من المنع ومواعيده. وذكرت المصادر أن مشروع القانون ينص علي استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، عن وزير العدل، وأن تكون تبعيته للمجلس الأعلي للقضاء،