أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" الحكم الذى أصدرته أخيرا ، بمعاقبة 26 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بإهانة السلطة القضائية والإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة وبمقام وهيبة هيئة المحكمة التى تباشر محاكمتهم فى قضية اقتحام السجون المصرية إبان 25 يناير 2011، والتى يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة «حماس» وتنظيم «حزب الله» اللبنانى والجماعات الإرهابية المنظمة. قالت المحكمة فى أسباب حكمها، الذى أصدره المستشار شعبان الشامى، بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشار محمود إسماعيل المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، إن المتهمين واجهوا قرار المحكمة بإرجاء الاستماع إلى طلب أراد التقدم به المتهم صبحى صالح إلى ما بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة المقررة سلفا قبل شهر من انعقاد الجلسة، بالصياح من داخل قفص الاتهام، وترديد هتاف (باطل - باطل - باطل) والتصفيق فى مواجهة المحكمة، تعبيرا منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة بها، على الرغم من سماح المحكمة للمحامين عنهم بمقابلتهم فى جلسات سابقة عدة مرات لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع. وأضافت المحكمة أن المتهمين تمادوا فى أفعالهم التى تهين حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، فى تصميم على موقفهم الشائن، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه من إشارات، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لها. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التى ارتكبها المتهمون أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادى للجريمة والقصد الجنائى، إذ تعمد المتهمون توجيه الأقوال والأفعال والإشارات لهيئة المحكمة، حينما وجهوا أقوالهم وأفعالهم المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 2/ 133، 171، 184، 186 من قانون العقوبات.