رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    أسعار الذهب تتعافى بعد تراجع كبير.. ماذا حدث اليوم؟    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    الإمارات تصدر بيانًا حول الأحداث الجارية في اليمن    أبو الغيط يدعو لوقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    يلا كووورة.. شاهد بالبث المباشر الأهلي في اختبار الثأر أمام المقاولون العرب بكأس الرابطة 2025    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    30 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها إضافية وعيار 21 يسجل 5945 جنيها    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    رئيس الزمالك يسافر إلى فرنسا للخضوع لفحوصات طبية    بيراميدز يخطف حامد حمدان من الأهلي    بدء تسليم كارنيهات العضوية للنواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات    قادة أوروبيون يبحثون ملف حرب أوكرانيا    دينامو زغرب يضم عبد الرحمن فيصل بعد فسخ عقده مع باريس سان جيرمان    موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    ضبط 12 طنا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم في حملات تموينية    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    خلاف على أملاك الدولة.. الداخلية تضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان    بمناسبة احتفالات رأس السنة.. مد ساعات عمل مترو الخط الثالث وقطار العاصمة    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام مستشفى جامعة الجيزة الجديدة    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    جامعة قنا تطلق أول منصة إلكترونية شاملة لتنظيم العمل التطوعي    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    فيتو فى عددها الجديد ترصد بالأرقام سفريات وزراء حكومة ابن بطوطة خلال 2025    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    أوكرانيا: مقتل وإصابة 1220 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة    حكام مباريات غداً الأربعاء في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    «هتحبس ليه؟ فرحي باظ وبيتي اتخرب».. أول تعليق من كروان مشاكل بعد أنباء القبض عليه    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    بوينج توقع عقدًا بقيمة 8.5 مليار دولار لتسليم طائرات إف-15 إلى إسرائيل    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجنائية الدولية» توجه ضربة ثانية للإخوان
أيمن سلامة: الحكم استند إلى مخالفة الدعوى للنظام الأساسى للمحكمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 09 - 2014

تلقت جماعة الإخوان المسلمين ثانى ضربة من المحكمة الجنائية الدولية برفض طلبها بمحاكمة المسئولين كمجرمى حرب، إذ رفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة يوم 20 سبتمبر الحالى الطلبين المقدمين بتاريخ 5 سبتمبر 2014 المتقدم بهما الرئيس المعزول محمد مرسى ومتضامنا معه حزب الحرية والعدالة
بإعادة النظر بقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى 23 أبريل 2014، وقرار مسجل المحكمة أيضا فى 25 أبريل 2014 واللذين رفضا دعوى الفريق القانونى للحزب بملاحقة كبار المسئولين بعد 30 يونيو بزعم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر.
و أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى والجنائى أن الفريق القانونى للحزب زعم أن المادة 46 بند 3 من لائحة المحكمة تتيح للدائرة التمهيدية للمحكمة مراجعة قرار المدعى العام للمحكمة الصادر في23 أبريل الماضي، الذى لم يجد أساسًا معقولا لتحريك الدعوى لملاحقة المسئولين المصريين. أكدت المحكمة فى قرارها رفض الطلبين أن تلك المادة، لا تعدو أن تكون نصًا إداريًا محضًا، ينظم ويحدد الغرف المخصصة طبقا لدورها النظر بالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، وأنه لا يمكن استنتاج أى حقوق منه، كما أكدت الدائرة أيضا أن تناول أى مسألة أو طلب بواسطة الدائرة التمهيدية فإنها ستطبق القانون المطبق بالمحكمة نظامها الأساسى وليس اللائحة التنظيمية للمحكمة التى استند عليها الإخوان فى رفع الدعوة.
وكان أهم ما ورد فى قرار الرفض حسب قول سلامة: تأكيد المحكمة أن مراجعة قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ووفقا لنص المادة 53 بند 1 من نظام المحكمة يبدأ بطلب يقدم من الدولة الطرف بالنظام الأساسى للمحكمة أو مجلس الأمن، ما إذا كان المجلس أحال الحالة بمصر للمحكمة، وهذين الركنيين الجوهريين لأعمال المراجعة لم يتحققا على وجه الإطلاق فى دعوة الإخوان. انتهت المحكمة فى قرارها بعبارة مانعة شاملة « ترفض المحكمة الطلب فى كليته «.
ويدلل قرار المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك أو تأويل مدى التزامها الصارم بالنظام الأساسى للمحكمة الذى لا تستطيع هيئتها أن تتجاوزه. وقد استند قرار الرفض لمجموعة من الأسانيد القانونية، وفى نفس الوقت كان كاشفًا لأمرين: الأول سياسي, عن مدى التخبط والمصير البائس الذى لا محال ينتظر الجماعة فى سائر المحافل الدولية. والثانى قانوني، حيث يدحض قرار المحكمة الادعاءات والأباطيل ضد مشروعية سلطة ما بعد 30 يونيه.
فطالما حاولت الجماعة الإرهابية، أن تنازع فى سلطة تمثيل الدولة المصرية بالمحافل الدولية, منها الجنائية الدولية, فتقدمت لمسجل المحكمة، عبر فريقها القانونى فى 13 ديسمبر 2013, تلتمس ممارسة المحكمة اختصاصها عملا بالمادة 12 بند 3 من نظام روما الأساسى فيما يتعلق بالجرائم المزعوم ارتكابها منذ يوليه 2013. حيث تتيح المادة للدولة غير الطرف بالنظام الأساسى للمحكمة بأن تعلن المحكمة صراحة، وبشكل رسمى عن قبولها ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث, وتعد هذه الآلية أحد الشروط القانونية المسبقة لممارسة المحكمة اختصاصها المقرر بموجب النظام الأساسى للمحكمة.
لقد وضحت المحكمة الجنائية الدولية فى 8 مايو الماضى كافة الإجراءات الشكلية والأسانيد القانونية التى استند إليها مكتب المدعى العام للمحكمة فى رفضه الحاسم قبول طلب الإخوان واختصاص المحكمة بملاحقة كبار المسئولين المصريين بعد 30 يونيه جنائيا. فقد أشارت المحكمة فى بيانها الصحفى المتقدم إلى أن مسجل المحكمة بعد اجتماعه فى مقر المحكمة بلاهاى بالفريق القانونى الممثل للجماعة الإرهابية, أحال هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام للمحكمة, وتلقى مكتب المدعى العام أيضا معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم, حيث تسمح المادة 15 من النظام الأساسى للمحكمة للمدعى العام للمحكمة أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات بجرائم تخل فى اختصاص المحكمة.
بعد إجراء تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية من مقدم الطلب, وأنه وفقا لهذا الإجراء فقد خلص مكتب المدعى العام, أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه, وفقا للقانون الدولي, أى شخصية تتمتع بسلطة قانونية أو يحمل وثيقة تفويض لتمثل مصر وطلب ممارسة المحكمة اختصاصها الجنائي. أى باختصار, لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضي. استندت المحكمة لاتفاقية فينيا لعام 1969لتحديد الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة وهم: رئيس الدولة, أو رئيس الوزراء, أو وزير الخارجية, بالإضافة لأى شخصية رسمية أخرى تحمل تفويض رسمي.
كما أكد مكتب المدعى العام أن المزاعم التى تحتويها الرسالة التى قدمها الفريق القانونى للجماعة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة, ومن ثم قرر أنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى الدولة أى مصر. بالإضافة لإقرار بالولاية الفعلية لسلطة ما بعد 3 يوليه التى مارست سيطرتها الفعلية على الأراضى المصرية، حيث تؤكد القواعد القانونية الدولية، أن الكيان الذى يسيطر فعليا على إقليم دولة ما, ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان, ويتوقع استمراريته على نحو معقول, يعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي.
وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه, يستنتج أن الرئيس السابق لم يعد حائزا على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعا بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر.
وردا على الافتراءات التى رددتها الجماعة، أن المحكمة تلقت رشاوى مالية من دول معينة لرفض النظر بالقضية، فقد أكد مكتب المدعى العام, أنه تصرف فى جميع الأوقات, بشكل صارم وفقا للنطاق القانونى ونظام روما الأساسي, وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد سلامة أن قرار المحكمة عكس المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة منذ عهد الإغريق, وهى أن الديمقراطية الشعبية المباشرة التفويض الشعبى هى التعبير الأمثل والأصدق والأصح عن الإرادة الشعبية, بل هى أصل الديمقراطيات قاطبة. فالشعوب هى فقط التى تمنح وتمنع, وهى التى تنصب الحكام على عروشهم وتخلعهم عنها, إن استبدوا أو خانوا الأمانة والوديعة التى أودعت فيهم وهى إرادة الشعب. كما دحض قرار المحكمة ادعاء الجماعة بأن قرار الاتحاد الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير لوجود رفض جماعى للاعتراف بالسلطة الجديدة, فإن مكتب المدعى العام خلص إلى أن هذا لا يعتبر استمرار بالاعتراف بمرسى كرئيس للدولة.
وختم سلامة أن قرار 12 سبتمبر الحالى يعد أقوى سند يدعم ويكشف عن حقيقة قانونية وواقعة مادة أيضا: أن السلطات فى مصر ما بعد ثورة 30 يونيو سلطة شرعية التى اختارها الشعب وتأكدت بالعديد من الاستحقاقات الشعبية قبل الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.