متطوعون من الأحزاب السياسية بالإسكندرية لتقديم الدعم للناخبين    مشاركة نسائية ب«لجان 6 أكتوبر» مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بجامعة الأقصر    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025    وزير الزراعة يعلن بدء الموسم الشتوي    في مستهل التعاملات .. قفزة مفاجئة فى سعر الذهب اليوم ب75 جنيها    ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3% في أكتوبر 2025    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    إيران تصف اتهام واشنطن لها بالتخطيط لاغتيال سفيرة إسرائيل في المكسيك ب«السخيف»    إعصار «فونج وونج» يجتاز الفلبين مخلفا قتيلين ومئات آلاف النازحين    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    استبعاد تريزيجيه من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة    الأهلي راحة 5 أيام بعد التتويج بالسوبر المصري    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    موعد مباراة مصر ضد إنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة الحشيش المخدر بالموسكي    72 ساعة فاصلة .. بيان هام من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس ..أمطار رعدية ورياح    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    وصول أسرة المتهم الثاني بقضية «الدارك ويب» لحضور ثاني جلسات الاستئناف    «الداخلية» تكشف حقيقة مشاجرة بين قائدي سيارتين    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان القدير ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    بعد 5 أيام فقط.. إقبال جماهيري جيد ل فيلم قصر الباشا في السينمات المصرية    أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    بدء التصويت بالداخل في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجنائية الدولية» توجه ضربة ثانية للإخوان
أيمن سلامة: الحكم استند إلى مخالفة الدعوى للنظام الأساسى للمحكمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 09 - 2014

تلقت جماعة الإخوان المسلمين ثانى ضربة من المحكمة الجنائية الدولية برفض طلبها بمحاكمة المسئولين كمجرمى حرب، إذ رفضت الدائرة التمهيدية بالمحكمة يوم 20 سبتمبر الحالى الطلبين المقدمين بتاريخ 5 سبتمبر 2014 المتقدم بهما الرئيس المعزول محمد مرسى ومتضامنا معه حزب الحرية والعدالة
بإعادة النظر بقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى 23 أبريل 2014، وقرار مسجل المحكمة أيضا فى 25 أبريل 2014 واللذين رفضا دعوى الفريق القانونى للحزب بملاحقة كبار المسئولين بعد 30 يونيو بزعم ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر.
و أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى والجنائى أن الفريق القانونى للحزب زعم أن المادة 46 بند 3 من لائحة المحكمة تتيح للدائرة التمهيدية للمحكمة مراجعة قرار المدعى العام للمحكمة الصادر في23 أبريل الماضي، الذى لم يجد أساسًا معقولا لتحريك الدعوى لملاحقة المسئولين المصريين. أكدت المحكمة فى قرارها رفض الطلبين أن تلك المادة، لا تعدو أن تكون نصًا إداريًا محضًا، ينظم ويحدد الغرف المخصصة طبقا لدورها النظر بالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة، وأنه لا يمكن استنتاج أى حقوق منه، كما أكدت الدائرة أيضا أن تناول أى مسألة أو طلب بواسطة الدائرة التمهيدية فإنها ستطبق القانون المطبق بالمحكمة نظامها الأساسى وليس اللائحة التنظيمية للمحكمة التى استند عليها الإخوان فى رفع الدعوة.
وكان أهم ما ورد فى قرار الرفض حسب قول سلامة: تأكيد المحكمة أن مراجعة قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ووفقا لنص المادة 53 بند 1 من نظام المحكمة يبدأ بطلب يقدم من الدولة الطرف بالنظام الأساسى للمحكمة أو مجلس الأمن، ما إذا كان المجلس أحال الحالة بمصر للمحكمة، وهذين الركنيين الجوهريين لأعمال المراجعة لم يتحققا على وجه الإطلاق فى دعوة الإخوان. انتهت المحكمة فى قرارها بعبارة مانعة شاملة « ترفض المحكمة الطلب فى كليته «.
ويدلل قرار المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك أو تأويل مدى التزامها الصارم بالنظام الأساسى للمحكمة الذى لا تستطيع هيئتها أن تتجاوزه. وقد استند قرار الرفض لمجموعة من الأسانيد القانونية، وفى نفس الوقت كان كاشفًا لأمرين: الأول سياسي, عن مدى التخبط والمصير البائس الذى لا محال ينتظر الجماعة فى سائر المحافل الدولية. والثانى قانوني، حيث يدحض قرار المحكمة الادعاءات والأباطيل ضد مشروعية سلطة ما بعد 30 يونيه.
فطالما حاولت الجماعة الإرهابية، أن تنازع فى سلطة تمثيل الدولة المصرية بالمحافل الدولية, منها الجنائية الدولية, فتقدمت لمسجل المحكمة، عبر فريقها القانونى فى 13 ديسمبر 2013, تلتمس ممارسة المحكمة اختصاصها عملا بالمادة 12 بند 3 من نظام روما الأساسى فيما يتعلق بالجرائم المزعوم ارتكابها منذ يوليه 2013. حيث تتيح المادة للدولة غير الطرف بالنظام الأساسى للمحكمة بأن تعلن المحكمة صراحة، وبشكل رسمى عن قبولها ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث, وتعد هذه الآلية أحد الشروط القانونية المسبقة لممارسة المحكمة اختصاصها المقرر بموجب النظام الأساسى للمحكمة.
لقد وضحت المحكمة الجنائية الدولية فى 8 مايو الماضى كافة الإجراءات الشكلية والأسانيد القانونية التى استند إليها مكتب المدعى العام للمحكمة فى رفضه الحاسم قبول طلب الإخوان واختصاص المحكمة بملاحقة كبار المسئولين المصريين بعد 30 يونيه جنائيا. فقد أشارت المحكمة فى بيانها الصحفى المتقدم إلى أن مسجل المحكمة بعد اجتماعه فى مقر المحكمة بلاهاى بالفريق القانونى الممثل للجماعة الإرهابية, أحال هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام للمحكمة, وتلقى مكتب المدعى العام أيضا معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم, حيث تسمح المادة 15 من النظام الأساسى للمحكمة للمدعى العام للمحكمة أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات بجرائم تخل فى اختصاص المحكمة.
بعد إجراء تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية من مقدم الطلب, وأنه وفقا لهذا الإجراء فقد خلص مكتب المدعى العام, أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه, وفقا للقانون الدولي, أى شخصية تتمتع بسلطة قانونية أو يحمل وثيقة تفويض لتمثل مصر وطلب ممارسة المحكمة اختصاصها الجنائي. أى باختصار, لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضي. استندت المحكمة لاتفاقية فينيا لعام 1969لتحديد الأشخاص الذين يتمتعون بالسلطة وهم: رئيس الدولة, أو رئيس الوزراء, أو وزير الخارجية, بالإضافة لأى شخصية رسمية أخرى تحمل تفويض رسمي.
كما أكد مكتب المدعى العام أن المزاعم التى تحتويها الرسالة التى قدمها الفريق القانونى للجماعة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة, ومن ثم قرر أنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى الدولة أى مصر. بالإضافة لإقرار بالولاية الفعلية لسلطة ما بعد 3 يوليه التى مارست سيطرتها الفعلية على الأراضى المصرية، حيث تؤكد القواعد القانونية الدولية، أن الكيان الذى يسيطر فعليا على إقليم دولة ما, ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان, ويتوقع استمراريته على نحو معقول, يعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولي.
وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه, يستنتج أن الرئيس السابق لم يعد حائزا على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعا بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر.
وردا على الافتراءات التى رددتها الجماعة، أن المحكمة تلقت رشاوى مالية من دول معينة لرفض النظر بالقضية، فقد أكد مكتب المدعى العام, أنه تصرف فى جميع الأوقات, بشكل صارم وفقا للنطاق القانونى ونظام روما الأساسي, وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد سلامة أن قرار المحكمة عكس المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة منذ عهد الإغريق, وهى أن الديمقراطية الشعبية المباشرة التفويض الشعبى هى التعبير الأمثل والأصدق والأصح عن الإرادة الشعبية, بل هى أصل الديمقراطيات قاطبة. فالشعوب هى فقط التى تمنح وتمنع, وهى التى تنصب الحكام على عروشهم وتخلعهم عنها, إن استبدوا أو خانوا الأمانة والوديعة التى أودعت فيهم وهى إرادة الشعب. كما دحض قرار المحكمة ادعاء الجماعة بأن قرار الاتحاد الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير لوجود رفض جماعى للاعتراف بالسلطة الجديدة, فإن مكتب المدعى العام خلص إلى أن هذا لا يعتبر استمرار بالاعتراف بمرسى كرئيس للدولة.
وختم سلامة أن قرار 12 سبتمبر الحالى يعد أقوى سند يدعم ويكشف عن حقيقة قانونية وواقعة مادة أيضا: أن السلطات فى مصر ما بعد ثورة 30 يونيو سلطة شرعية التى اختارها الشعب وتأكدت بالعديد من الاستحقاقات الشعبية قبل الدستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.