اعتماد التنسيق العام للقبول بالمدارس الثانوية الفنية بكفرالشيخ    اقتصاد تحت القصف.. قراءة فى عوامل صمود الاقتصاد الإسرائيلى رغم الحروب المستمرة    محمود مسلم: مصر ترعى هدنة قابلة للتطبيق.. ومن غير المنطقي مطالبة حماس بتسليم السلاح    مقتل 14 جنديا جراء تفجير انتحاري بسيارة في شمال غرب باكستان    مقتل شخص وإصابة آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان    رسميا.. موناكو يعلن التعاقد مع بوجبا    العثور على جثة مجهولة الهوية بأسوان    أيام لها تاريخ!    منافسة قوية بين نجوم الغناء بألبومات جديدة فى موسم الصيف    الكشف عن 3 مقابر جديدة من الدولة القديمة في جبانة قبة الهوا بأسوان    محافظ سوهاج يشارك في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم    لمدة 15 يومًا.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر    النيابة العامة: نلتزم بكشف ملابسات حادث إقليمى المنوفية تحقيقا للردع العام    غياب تام للولايات المتحدة.. 3 دول عربية في قائمة أفضل شركات الطيران في 2025    ليس وسام أبوعلي فقط.. 8 لاعبين على أبواب الرحيل من الأهلي    نادي سلاسك البولندي يرد على عرض الأهلي لضم أسد الحملاوي (خاص)    «بيضحي عشان شغلي».. كيف تحدثت عبير صبري عن زوجها قبل انفصالهما؟    الحمل «النمر» والحوت «الغزالة»..تعرف على الحيوانات التي تمثل لكل برج    يوم عاشوراء 2025.. متى يصادف موعده وما فضل صيامه؟ (التفاصيل كاملة)    هل سيدنا الخضر نبي أم ولي؟.. عالم بالأزهر يفجر مفاجأة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    رسميًا.. موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين العام والخاص بعد قرار الحكومة    في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. محافظ دمياط يشارك بحملة التبرع: «التبرع بالدم رسالة إنسانية»    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    انطلاق منتدى مصر الدولى للتعدين 15 يوليو المقبل    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب بتبرع من رجل أعمال    البابا تواضروس الثاني يلتقي وكلاء المطرانيات وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية (صور)    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي (صور)    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    انطلاق مؤتمر «شعب مصر» لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة"    قمة برازيلية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية    كل ما تريد معرفته عن تطورات ميركاتو الزمالك والمدير الفنى الجديد    خبير: ترامب سبب فشل تحجيم إيران نوويًا والوكالة الذرية أداة فى يد واشنطن    الليلة شيرين عبد الوهاب وماجدة الرومي وطوطو نجوم حفلات ختام موازين    اتحاد اليد يبدأ تسجيل اللاعبين الجدد للأندية 3 أغسطس فى فترة القيد الثانية    انتصار السيسي توجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم لأهالي ضحايا حادث المنوفية    «طيران الإمارات» تمدد إلغاء الرحلات من وإلى طهران حتى 5 يوليو    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    مصر وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    تأجيل محاكمة عاطل قتل نجل زوجته بالسلام إلى جلسة 27 أغسطس    مديرية الصحة في شمال سيناء تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهمية وفوائد نقل الدم    موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية بعد الصعود لدور الستة عشر    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية ل66    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    5 حالات يجوز فيها التعاقد لحالات الضرورة بقانون الخدمة المدنية    حزب الجبهة الوطنية يقدّم العزاء و100 ألف جنيه لاسره كل متوفى و50 الف جم لكل مصاب فى حادث المنوفية الاليم    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للسجناء حقوق كثيرة وراء القضبان « 1 »
تعديل لائحة السجون لتسمح للسجين بتقاضى أجر عن عمل يومى
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 09 - 2014

الحرية الشخصية هى ما اكدت عليها الدساتير المصرية متعاقبة ، بل وطالبت المشرع بضرورة التدخل لوضع القوانين المكملة للدستور التى تصون حرية المواطن وكرامته ، ومن أجل ذلك كانت لجنة الإصلاح التشريعى المشكلة حاليا لتنقية القوانين والتشريعات مما يتعارض مع الدستور، ومن هذه التشريعات أيضا ما تقدمت به وزارة الداخلية من مشروع قانون بتغيير لائحة السجون فى إطار تأكيد حقوق السجين حتى لو كان مقيد الحرية.
قد تضمن مشروع القانون الجديد والذى سوف يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة مناقشتة غدا – السبت – أن السجين يستحق أجرا قدره 7 جنيهات عن عمل يومى ويجوز منحه أجرا أعلى مقابل قيامه باعمال فنية أو أنتاج أكبر، ولا يصرف له أجرا عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملا أو يقل أنتاجه عن الإنتاج المقرر، كما جاء بالمشروع " أنه يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء السجين، وفقا لحالته الصحية، مع علاجه خارج السجن أذا استدعت حالته ذلك.. الخ، تماشيا مع الأتجاه العالمى لتأكيد حقوق الأنسان حتى لو كان سجينا مسلوب الحرية، مما يطرح السؤال عن حقوق السجين وهل تمتد الى حقوقه السياسية ومنها مخاطبة الرأى العام، وحق الأحتجاج والأضراب عن الطعام .
المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض يحدثنا فى هذا الشأن قائلا " الحرية الشخصية حق طبيعى أحاطها الدستور والقانون بسياج من الضمانات، إذ لايجوز التعرض لها بأى شكل من الاشكال الا فى الحدود التى رسمها القانون أو نصت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة ، حيث نصت المادة – 54 – من دستور 2014 على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الأتصال بذويه، كم نصت المادة – 55- من الدستور على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو أكراهه ولا ايذاءه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حبسه أو حجزه الا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة انسانيا وصحيا.. الخ، كما نصت المادة -56 – أيضا على أن السجن دار أصلاح وتأهيل وتخضع السجون أماكن الأ حتجاز للأشراف القضائى ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الانسان أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام اصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الافراج عنهم ، وقد جاء قانون الاجراءات الجنائية مترجما لذلك الغطاء الدستورى .
تنظيم السجون
لقد ورد بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون كل تلك المبادىء الدستورية وحقوق وضمانات المحبوسين احتياطيا والسجناء والتزاماتهم فى المادتين 2 و 3 منه على أن الاحكام الصادرة بعقوبة السجن المشدد والمؤبد على الرجال تنفذ بالليمانات ، ولا يوضع القيد الحديدى فى يدى المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه الا إذا كان يخشى من هروبه وبناء على أمر يصدره مدير عام المصلحة، أما الأحكام الأخرى بالنسبة للرجال أو النساء وكذلك من ينتقل من الرجال من الليمانات الى السجن لاسباب صحية أو لبلوغهم سن السبعين عاما أو لقضائهم نصف المدة المحكوم عليهم بها، أو يكون الحكم لمدة ثلاث سنوات وأيهما اقل أو يكون سلوكهم حسنا خلال مدة العقوبة وجميع هؤلا تنفذ العقوبة عليهم جميعا فى السجون العمومية، ولكن يجب تفتيش السجين عند دخوله السجن ويؤخذ منه ما يعد من الممنوعات داخل السجن ، وكذلك النقود أو أى شىء ذات قيمة . وإذا كان الحكم على المسجون قد تضمن عقوبة الزامة بغرامة مالية تم استيفاء الغرامة من ما يوجد مع السجين من نقود فأن لم تف بالقيمة يتم بيع الاشياء ذات القيمة مع السجين بواسطة النيابة العامة ، وإذا زادت قيمة هذه الاشياء عن قيمة الغرامة يتم أيداع الباقى لحسابه فى الامانات أو تسلم بناء على طلبه الى من هو قيم عليه .
المحبوسون احتياطيا
ويوضح نائب رئيس محكمة النقض أنه بالنسبة للمحبوسين أحتياطيا وغير المحكوم عليهم يجب أن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص بحسبان«أن المتهم برىء حتى تثبت أدانته» بحكم قضائى، ويتم فصل هؤلاء عن السجناء المحكوم عليهم ، كما يتم فصل المتهمين الاحداث عن البالغين حتى تصل أعمارهم 21 سنة ، ويجب من حيث المبدأ أن يتم أحتجازهم فى مؤسسات منفصلة ، ويسمح للمحبوسين أحتياطيا أو من هم رهن المحاكمة ارتداء ملابسهم الخاصة أذا كانت نظيفة ولائقة، وألا أرتدى السجين ملابس السجن الخاصة " الملابس البيضاء «وهى تختلف عن ملابس المحكوم عليهم» الملابس الزرقاء «أما المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام فيرتدون الملابس الحمراء » كما يجوز للمحبوس أحتياطيا أن يصرح له بالاقامة فى غرفو مؤثثة مقابل مبلغ مالى تحدده اللائحة الداخلية للسجن، كما يجوز لهم أستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن، أو شراء مأكولات خاصة من السجن بالسعر المقرر ، والا صرف لهم الغذاء المقرر للسجناء . وقد نصت المادة – 19 – من قانون تنظيم السجون على أن تعامل السجينة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع مولودها، مع توفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، حيث يبقى الطفل مع أمه السجينة حتى يبلغ من العمر عامين، ومتى بلغ هذه السن تم تسليمه لابيه أو لمن تختاره الام من الاقارب مع تييسير رؤية الام لطفلها متى توافر ذلك .
ويشير نائب رئيس محكمة النقض الى أن قانون تنظيم السجون راعى أن يقوم السجناء بالتدريب على حرفة معينة يرغب فيها السجين أو كان يزاولها قبل دخوله السجن حتى تكون مورد رزق له داخل السجن وكذلك تأمين حياته بكسب شريف بعد خروجه من ظلمة السجن وهو ما ترغب وزارة الداخلية فى تأكيده بتحديد الاجر المستحق للسجين من خلال مشروع القانون المقدم لتشريع مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.