رئيس قصور الثقافة يتفقد بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء تمهيدا لافتتاحه    الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول    بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في حادث حريق شون الكتان بالغربية    كجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال    بسبب صاروخ يمني.. توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    متحدث الخارجية الأمريكية يدعو إلى استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة    تصميم معماري حديث.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد "الرضوان" في بورفؤاد - صور    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بمستهل التعاملات المسائية    إمام المسجد الحرام: تأشيرة وتصريح الحج من لوازم شرط الاستطاعة    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    ودع الدنيا يوم مولده.. 75 عامًا على رحيل الشيخ محمد رفعت وحكاية الصوت الذي لا ينسى    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    أكرم القصاص: دعوة بوتين للرئيس السيسى لحضور احتفالات ذكرى النصر تقديرا لدور مصر    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    النار التهمت محصول 1000 فدان.. الدفع ب 22 سيارة للسيطرة على حريق شونة الكتان بالغربية    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    فريق طبي بمستشفى سوهاج ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    الطيران المدني الباكستاني: مجالنا الجوي آمن ومعظم المطارات استأنفت عملها    وزيرة التخطيط و التعاون الدولي :حققنا تطورًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تجذب القطاع الخاص وتُعزز مركزنا كدولة رائدة    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للسجناء حقوق كثيرة وراء القضبان « 1 »
تعديل لائحة السجون لتسمح للسجين بتقاضى أجر عن عمل يومى
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 09 - 2014

الحرية الشخصية هى ما اكدت عليها الدساتير المصرية متعاقبة ، بل وطالبت المشرع بضرورة التدخل لوضع القوانين المكملة للدستور التى تصون حرية المواطن وكرامته ، ومن أجل ذلك كانت لجنة الإصلاح التشريعى المشكلة حاليا لتنقية القوانين والتشريعات مما يتعارض مع الدستور، ومن هذه التشريعات أيضا ما تقدمت به وزارة الداخلية من مشروع قانون بتغيير لائحة السجون فى إطار تأكيد حقوق السجين حتى لو كان مقيد الحرية.
قد تضمن مشروع القانون الجديد والذى سوف يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة مناقشتة غدا – السبت – أن السجين يستحق أجرا قدره 7 جنيهات عن عمل يومى ويجوز منحه أجرا أعلى مقابل قيامه باعمال فنية أو أنتاج أكبر، ولا يصرف له أجرا عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملا أو يقل أنتاجه عن الإنتاج المقرر، كما جاء بالمشروع " أنه يجب على مأمور السجن تنفيذ ما يشير به طبيب السجن فيما يختص بتعديل معاملة أو غذاء السجين، وفقا لحالته الصحية، مع علاجه خارج السجن أذا استدعت حالته ذلك.. الخ، تماشيا مع الأتجاه العالمى لتأكيد حقوق الأنسان حتى لو كان سجينا مسلوب الحرية، مما يطرح السؤال عن حقوق السجين وهل تمتد الى حقوقه السياسية ومنها مخاطبة الرأى العام، وحق الأحتجاج والأضراب عن الطعام .
المستشار سمير أنيس نائب رئيس محكمة النقض يحدثنا فى هذا الشأن قائلا " الحرية الشخصية حق طبيعى أحاطها الدستور والقانون بسياج من الضمانات، إذ لايجوز التعرض لها بأى شكل من الاشكال الا فى الحدود التى رسمها القانون أو نصت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة ، حيث نصت المادة – 54 – من دستور 2014 على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد الا بأمر قضائى يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الأتصال بذويه، كم نصت المادة – 55- من الدستور على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو أكراهه ولا ايذاءه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حبسه أو حجزه الا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة انسانيا وصحيا.. الخ، كما نصت المادة -56 – أيضا على أن السجن دار أصلاح وتأهيل وتخضع السجون أماكن الأ حتجاز للأشراف القضائى ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الانسان أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام اصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الافراج عنهم ، وقد جاء قانون الاجراءات الجنائية مترجما لذلك الغطاء الدستورى .
تنظيم السجون
لقد ورد بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون كل تلك المبادىء الدستورية وحقوق وضمانات المحبوسين احتياطيا والسجناء والتزاماتهم فى المادتين 2 و 3 منه على أن الاحكام الصادرة بعقوبة السجن المشدد والمؤبد على الرجال تنفذ بالليمانات ، ولا يوضع القيد الحديدى فى يدى المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه الا إذا كان يخشى من هروبه وبناء على أمر يصدره مدير عام المصلحة، أما الأحكام الأخرى بالنسبة للرجال أو النساء وكذلك من ينتقل من الرجال من الليمانات الى السجن لاسباب صحية أو لبلوغهم سن السبعين عاما أو لقضائهم نصف المدة المحكوم عليهم بها، أو يكون الحكم لمدة ثلاث سنوات وأيهما اقل أو يكون سلوكهم حسنا خلال مدة العقوبة وجميع هؤلا تنفذ العقوبة عليهم جميعا فى السجون العمومية، ولكن يجب تفتيش السجين عند دخوله السجن ويؤخذ منه ما يعد من الممنوعات داخل السجن ، وكذلك النقود أو أى شىء ذات قيمة . وإذا كان الحكم على المسجون قد تضمن عقوبة الزامة بغرامة مالية تم استيفاء الغرامة من ما يوجد مع السجين من نقود فأن لم تف بالقيمة يتم بيع الاشياء ذات القيمة مع السجين بواسطة النيابة العامة ، وإذا زادت قيمة هذه الاشياء عن قيمة الغرامة يتم أيداع الباقى لحسابه فى الامانات أو تسلم بناء على طلبه الى من هو قيم عليه .
المحبوسون احتياطيا
ويوضح نائب رئيس محكمة النقض أنه بالنسبة للمحبوسين أحتياطيا وغير المحكوم عليهم يجب أن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص بحسبان«أن المتهم برىء حتى تثبت أدانته» بحكم قضائى، ويتم فصل هؤلاء عن السجناء المحكوم عليهم ، كما يتم فصل المتهمين الاحداث عن البالغين حتى تصل أعمارهم 21 سنة ، ويجب من حيث المبدأ أن يتم أحتجازهم فى مؤسسات منفصلة ، ويسمح للمحبوسين أحتياطيا أو من هم رهن المحاكمة ارتداء ملابسهم الخاصة أذا كانت نظيفة ولائقة، وألا أرتدى السجين ملابس السجن الخاصة " الملابس البيضاء «وهى تختلف عن ملابس المحكوم عليهم» الملابس الزرقاء «أما المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام فيرتدون الملابس الحمراء » كما يجوز للمحبوس أحتياطيا أن يصرح له بالاقامة فى غرفو مؤثثة مقابل مبلغ مالى تحدده اللائحة الداخلية للسجن، كما يجوز لهم أستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن، أو شراء مأكولات خاصة من السجن بالسعر المقرر ، والا صرف لهم الغذاء المقرر للسجناء . وقد نصت المادة – 19 – من قانون تنظيم السجون على أن تعامل السجينة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع مولودها، مع توفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، حيث يبقى الطفل مع أمه السجينة حتى يبلغ من العمر عامين، ومتى بلغ هذه السن تم تسليمه لابيه أو لمن تختاره الام من الاقارب مع تييسير رؤية الام لطفلها متى توافر ذلك .
ويشير نائب رئيس محكمة النقض الى أن قانون تنظيم السجون راعى أن يقوم السجناء بالتدريب على حرفة معينة يرغب فيها السجين أو كان يزاولها قبل دخوله السجن حتى تكون مورد رزق له داخل السجن وكذلك تأمين حياته بكسب شريف بعد خروجه من ظلمة السجن وهو ما ترغب وزارة الداخلية فى تأكيده بتحديد الاجر المستحق للسجين من خلال مشروع القانون المقدم لتشريع مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.