إشادات برلمانية وحزبية واسعة بجهود الداخلية في إحباط مخطط "حسم"    دارين حداد: "المداح نجح بالتعب مش بالكرامات"    برلماني: مصر قطعت الطريق على "حسم" الإخوانية.. والأجهزة الأمنية تسطر نجاحًا جديدًا    لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب    تهنئة من هيئة قضايا الدولة لرئيس مجلس الدولة بمهام منصبه    وزير الكهرباء: نعمل على توطين صناعة المهمات ولدينا فرص استثمارية    تراجع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 21 يوليو 2025    محافظ المنوفية يتفقد شركة صيانة الآليات بميت خلف لمتابعة منظومة العمل.. صور    وزير التعليم العالي: "كن مستعدا" مبادرة متكاملة لتأهيل مليون شاب لسوق العمل    صور| عشرات القتلى والجرحى إثر سقوط طائرة تدريب عسكرية في بنجلاديش    بابا الفاتيكان يحذر من التهجير القسري لسكان غزة: «نناشد وقف الحرب»    الأمم المتحدة: يجب وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية    يخضع لجراحة عاجلة| وعكة صحية مفاجئة لحسن شحاتة    لتعويض رحيل محمد إسماعيل ل الزمالك.. زد يطلب التعاقد مع مدافع المحلة    الأهلي بالزي الأساسي اليوم أمام الملعب التونسي    منتخب مصر للسلة يواجه إيران في بطولة بيروت الدولية الودية    ب قطار مخصوص.. كيف سهلت «السكة الحديد» عودة السودانيين إلى وطنهم؟    جريمة أسرية في القليوبية.. والمباحث تكشف اللغز    «افتح ستاير مسارحنا».. خالد جلال يفتتح الدورة ال18 للمهرجان القومي    وزير الثقافة يجتمع بمقرري لجان المجلس الأعلى ويؤكد: آلية جديدة تعيد للمجلس دوره كعقل مفكر للوزارة    10 انفصالات هزت الوسط الفني في 2025 (تقرير)    شعبة الأدوية تحذر من بوادر أزمة في سوق الدواء وتستغيث برئيس الوزراء    وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة    طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة لا تقاوم    آمال ماهر تتصدر تريند يوتيوب ب3 أغنيات بعد طرح ألبومها الجديد    "الدراسات العليا" بجامعة قناة السويس يفتح باب القبول والتسجيل لبرامجه "دبلوم - ماجستير - دكتوراه"    حزب الجبهة الوطنية يعقد مؤتمرًا حاشدًا بكفر شكر لدعم مرشحه لانتخابات الشيوخ    حدث في بنجلاديش .. سقوط 16 قتيلا جراء تحطم طائرة عسكرية سقطت بحرم مدرسة وكلية مايلستون    فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي ينجح في إنقاذ مريضة تعاني من ورم    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة الإرهاب لدعم القدرات النيجيرية    27 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: حديث القرآن الكريم عن الليل والنهار شامل ودقيق لإظهار التعبير والمعنى المراد    ما الضوابط الشرعية لكفالة طفل من دار الأيتام؟.. الإفتاء توضح    المفتي يوضح حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها    الزراعة تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة فى الجيزة    النفط والضرائب والسوق السوداء.. ثلاثية الحوثيين لإدارة اقتصاد الظل    وصول الطفل ياسين مع والدته إلى محكمة جنايات دمنهور مرتديا قناع سبايدر مان    المؤبد لطالب وشقيقه بتهمة قتل سيدة بمركز البلينا فى سوهاج    فات الميعاد.. أحمد مجدي: شخصية مسعد تعبتني.. وبحاول أتخلص منه لحد دلوقتي    الجامعة الألمانية تفتتح نموذجاً مصغراً للمتحف المصري الكبير في برلين    السيطرة على حريق في مصنع زجاج بشبرا الخيمة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 39 متهما ب«خلية العملة»    التنمية المحلية تستعرض أبرز ملامح التجربة المصرية في توظيف نظم المعلومات الجغرافية    أسامة الجندي يوضح حكم الأفراح في الشرع الشريف    الشركة الوطنية للطباعة تعلن بدء إجراءات الطرح فى البورصة المصرية    حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة    وزير العمل: التأمين الطبي لعمال «الدليفري» من ضمن أشكال السلامة المهنية    سوداني يوجه رسالة شكر للمصريين على متن «قطار العودة»: «لن ننسى وقفتكم معنا» (فيديو)    استمتع بمذاق الصيف.. طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بمكونات بسيطة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-7-2025 في محافظة قنا    أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في أحدث الهجمات الروسية    زعيم المعارضة الإسرائيلية: نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون سياسة واضحة    ناقد رياضي يكشف تطورات صفقة وسام أبو علي بعد الأزمة الأخيرة    ألونسو.. الأمل في استعادة فينيسيوس لتألقه مع ريال مدريد    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين فى الإسماعيلية.. فيديو    "صعبة".. وكيل مصطفى شلبي يكشف تفاصيل انتقاله للبنك الأهلي    الشناوي يتحدث عن صعوبة المنافسة على الدوري.. وتأثير السوشيال ميديا    أنغام فؤاد ومنيب تتألق في صيف الأوبرا 2025 بحضور جماهيري كبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيود حق الإضراب في الاتفاقية الدولية

نظرا لما أثير من لغط حول مدي تأييد أو رفض المشاركة في الأضراب للعاملين في الدولة وأن الشعب يرفض العصيان‏,‏ فانه يثور التساؤل حول مدي مشروعية القيود التي تكفل سلمية الإضراب دون تخريب المنشآت ودون السعي لتحقيق أهداف سياسية وفقا للمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية التي وافقت عليها مصر مما يقتضي الايضاح والتفسير.
أن مبدأ الحرية النقابية غدا في العصر الحديث من حقوق الانسان بما يسمح بحق تكوين النقابات للدفاع عن المطالب والمصالح, ويتمثل في الحق في الاضراب عن العمل, ونظرا لخطورة ما يرتبه الإضراب من آثار قد تؤثر علي كيان المجتمع مما يضر بالنظام العام وذلك إذا ما أسيء استخدامه, مما قد يبعث علي الفوضي والإضرابات الأمر الذي يستلزم معه وضع بعض القيود التي تكفل موضوعية وشرعية الإضراب.
وفي عام1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم537 لسنة1981 بالموافقة علي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في1966/12/16 والتي وقعت عليها مصر بتاريخ1967/8/4 وقد نشرت تلك الاتفاقية في الجريدة الرسمية بعد أن وافق عليها مجلس الشعب المصري.
ولما كان الدستور المصري السابق كان ينص في الفقرة الأولي من المادة151 منه علي أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة وينص في الفقرة الثانية من ذات المادة علي أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
وذلك حسبما يري كل قطر وفقا لظروفه الاجتماعية والسياسية.
واستحدث المشرع المصري في قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 مشروعية حق الاضراب السلمي للعمال ونظم احكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الانسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
علي أنه إذا كان المشرع المصري قد أباح للعمال حق الإضراب إلا أنه قد أحاطه بالعديد من القيود التي تحول دون الاضرار بمصالح المجتمع أو الحياة الاقتصادية أو الإخلال بأمن البلاد أو التخريبي بأموال الدولة لأموال الدولة, ويمكن تحديد القيود الواردة علي حق العمال في الإضراب في قانون العمل الجديد فيما يلي: القيد الأول:
يتمثل في أنه يلزم أن يكون الاضراب سلميا, ومن ثم فإنه لا يجوز استخدام القوة بشأنه أو إحداث ثمة أضرار بالمنشآت أو الممتلكات أو تخريبا لأموال الدولة أو إخلالا بالنظام العام أو الآداب العامة, كما لا يجوز فيه استخدام القوة بشأنه أو ثمة أضرار بالمنشآت أو الممتلكات أو تخريبا لأموال الدولة أو إخلالا بالنظام العام أو الآداب العامة, كما لا يجوز فيه الهتافات المعادية للنظام الحاكم أو التحريض علي النيل من أمن البلاد.
القيد الثاني: ويتمثل في أنه يلزم أن يكون إعلان الإضراب سلمي وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية التي يتبعها العمال المقبلين علي الإضراب سواء من حيث الإعلان عنه أو تنظيمه, وذلك حتي تتمكن المنظمة النقابية من الرقابة علي الدوافع الحقيقية للإضراب وما إذا كان يمارس في ظل القيود والضوابط التي نص عليها القانون من عدمه والتأكد من عدم الخروج اعلي أحكامه.
القيد الثالث: يتمثل في أنه يلزم أن يكون الهدف من الاضراب السلمي للعمال للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط التي والإجرائات المقررة قانونا, ويترتب علي ما تقدم أن المشرع المصري استهدف من الإضراب الدفاع عن المصالح المهنية والإقتصادية والإجتماعية, ومن ثم فأذا استهدف الاضراب أغراضا أخري أو سياسية فإنه يضحي غير مشروع.
القيد الرابع: ويتمثل في وجوب قيام اللجنة النقابية بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل اجراء الإضراب بمدة معينة, وقد فرق المشرع بين الاضراب الواقع من عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية وبين الإضراب الحادث من عمال المنشأة التي لم يك;ن لجنة نقابية ففي الحالة الاولي فانه عند اعتزام عمال المنشأة الاضراب في الاحوال التي يجيزها القانون, وأوجب المشرع علي اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
وفي الحالة الثانية فإنه إذا لم يكن بالمنشآة لجنة نقابية يكون الاخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية, وقد أوجب المشرع علي النقابة العامة المعنية, وقد أوجب المشرع علي النقابة العامة المعنية بعد موافقة مجلس إدارتها بأغلبية ثلثي عدد أعضائه القيام بالإخطار المشار إليه.
القيد الخامس: يتمثل في خطر المشرع علي العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل إتفاقية العمل الجماعية أضناء مدة سريانها, وإتفاقية العمل الجامعية هي إتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من منظماتهم.
كما حظر المشرع كذلك عكس العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة تنظيمات النقابية خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم, والوساطة تكون إذا كان نزاع يتعلق بشروط العمل أو الظروف أو أحكام الاستخدام نشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين العمال أو فريق منهم فإنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي يتعين علي الطرفين الدخول في مفاوضات جماعية لتسوية وديا فإذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضات جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلها التقدم بطلب إلي الجهة الادارية المختصة لإتخاذ إجراءات الوساطة, فإذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي أحد منها أن يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم, وفي جميع مراحل إجراءات الوساطة والتحكيم يحظر علي العمال الإضراب أو إعلانه.
اخيرا يتمثل القيد السادس في أنه يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب عليها توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين, ويختص رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت المشار إليها, والقصد من هذا القيد هو الحفاظ علي النظام العام في الدولة, وحتي لا تتأثر مصالح الأفراد سلبيا بسبب تعطل المرافق العامة, ويراعي أنه يترتب علي الإضراب المذكور احتساب مدته أجازة للعامل بدون أجر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.