توزيع 100 شنطة مدرسية لذوي الهمم بالأقصر    طلاب جامعة بني سويف يشاركون في معسكر توعوي لمواجهة العنف الإلكتروني    إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة ومستعدون لاستقبال العام الدراسي الجديد    ضمن حصاد نتائج مؤتمر التعدين بأستراليا .. بحث ترتيبات زيارة وفد من شركات التعدين الأسترالية إلي مصر    قطع وضعف المياه عن مناطق بغرب الإسكندرية اليوم ولمدة 6 ساعات    البورصة المصرية تربح 15.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    إقامة 21 معرض «أهلا مدارس» في المنوفية.. وحملات رقابية لضبط المخالفات (تفاصيل)    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    محافظ كفرالشيخ يتسلم «أطلس نخيل البلح والتمور في مصر» من ممثلي منظمة فاو    ستارمر: الوضع في غزة لا يطاق.. ولا سلام بلا دولة فلسطينية    إيطاليا: منفتحون على بحث فرض عقوبات تجارية على إسرائيل مادامت لا تؤثر على المدنيين    غزة.. ارتفاع عدد وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 435 شهيدا    الاحتلال يغلق معبر الكرامة بعد إطلاق نار في محيطه    بكين: لن نسمح باستقلال تايوان والعالم بين السلام والحرب    الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول    منتخب مصر يودع بطولة العالم للكرة الطائرة بعد الخسارة أمام تونس    الخطيب يحدد ملامح قائمته حال الترشح في انتخابات الأهلي    القنوات الناقلة مباشر مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2025- 2026    حافلة الزمالك تصل ستاد قناة السويس لمواجهة الإسماعيلى    المقاولون العرب يكشف عن هوية المدرب المؤقت بعد رحيل محمد مكي    قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود في مخلفات أسفل كوبري أكتوبر    «فصل شعرها عن رأسها».. جيران سيدة بورسعيد ضحية زوجها: «مثّل بجسدها وقال لابنها تعالى أنا قت..لت أمك»    أمطار ورياح.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس غدا: «اتخذوا كافة التدابير»    سرقة وصهر الأسورة الأثرية بالمتحف المصري.. قانوني يكشف العقوبة المنتظرة    سحب 961 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    الداخلية تضبط سارقي الأسورة الذهبية من المتحف المصري.. ومفاجأة حول مصيرها    ماستر كلاس للناقد السينمائي رامي عبد الرازق ضمن فعاليات مهرجان ميدفست مصر    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    قصة مدينة عملاقة تحت الأرض.. يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة    استمتع بصلواتك مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    نائبة وزير الصحة: نستهدف الوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.1 في 2027    فيديو.. وزير الصحة: جامعة الجلالة أنشئت في وقت قياسي وبتكليف رئاسي مباشر    بينهم رضيع.. إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة أجرة بأسوان    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    فى حوار له مع باريس ريفيو فلاديمير سوروكين: نغمة الصفحة الأولى مفتتح سيمفونية    «الري»: خرائط لاستهلاك المحاصيل للمياه للوفاء بالتصرفات المائية المطلوبة    الصحة: المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة» تقدم خدماتها المتكاملة في مكافحة الإدمان    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة وسط إضرابات وطنية ضد خطط التقشف الحكومية    "الطفولة والأمومة" يطلق حملة "واعي وغالي" لحماية الأطفال من العنف    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    رئيس اتحاد الصناعات: العمالة المصرية المعتمدة تجذب الشركات الأجنبية    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    سعر الأرز والفول والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيود حق الإضراب في الاتفاقية الدولية

نظرا لما أثير من لغط حول مدي تأييد أو رفض المشاركة في الأضراب للعاملين في الدولة وأن الشعب يرفض العصيان‏,‏ فانه يثور التساؤل حول مدي مشروعية القيود التي تكفل سلمية الإضراب دون تخريب المنشآت ودون السعي لتحقيق أهداف سياسية وفقا للمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية التي وافقت عليها مصر مما يقتضي الايضاح والتفسير.
أن مبدأ الحرية النقابية غدا في العصر الحديث من حقوق الانسان بما يسمح بحق تكوين النقابات للدفاع عن المطالب والمصالح, ويتمثل في الحق في الاضراب عن العمل, ونظرا لخطورة ما يرتبه الإضراب من آثار قد تؤثر علي كيان المجتمع مما يضر بالنظام العام وذلك إذا ما أسيء استخدامه, مما قد يبعث علي الفوضي والإضرابات الأمر الذي يستلزم معه وضع بعض القيود التي تكفل موضوعية وشرعية الإضراب.
وفي عام1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم537 لسنة1981 بالموافقة علي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في1966/12/16 والتي وقعت عليها مصر بتاريخ1967/8/4 وقد نشرت تلك الاتفاقية في الجريدة الرسمية بعد أن وافق عليها مجلس الشعب المصري.
ولما كان الدستور المصري السابق كان ينص في الفقرة الأولي من المادة151 منه علي أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة وينص في الفقرة الثانية من ذات المادة علي أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
وذلك حسبما يري كل قطر وفقا لظروفه الاجتماعية والسياسية.
واستحدث المشرع المصري في قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 مشروعية حق الاضراب السلمي للعمال ونظم احكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الانسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
علي أنه إذا كان المشرع المصري قد أباح للعمال حق الإضراب إلا أنه قد أحاطه بالعديد من القيود التي تحول دون الاضرار بمصالح المجتمع أو الحياة الاقتصادية أو الإخلال بأمن البلاد أو التخريبي بأموال الدولة لأموال الدولة, ويمكن تحديد القيود الواردة علي حق العمال في الإضراب في قانون العمل الجديد فيما يلي: القيد الأول:
يتمثل في أنه يلزم أن يكون الاضراب سلميا, ومن ثم فإنه لا يجوز استخدام القوة بشأنه أو إحداث ثمة أضرار بالمنشآت أو الممتلكات أو تخريبا لأموال الدولة أو إخلالا بالنظام العام أو الآداب العامة, كما لا يجوز فيه استخدام القوة بشأنه أو ثمة أضرار بالمنشآت أو الممتلكات أو تخريبا لأموال الدولة أو إخلالا بالنظام العام أو الآداب العامة, كما لا يجوز فيه الهتافات المعادية للنظام الحاكم أو التحريض علي النيل من أمن البلاد.
القيد الثاني: ويتمثل في أنه يلزم أن يكون إعلان الإضراب سلمي وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية التي يتبعها العمال المقبلين علي الإضراب سواء من حيث الإعلان عنه أو تنظيمه, وذلك حتي تتمكن المنظمة النقابية من الرقابة علي الدوافع الحقيقية للإضراب وما إذا كان يمارس في ظل القيود والضوابط التي نص عليها القانون من عدمه والتأكد من عدم الخروج اعلي أحكامه.
القيد الثالث: يتمثل في أنه يلزم أن يكون الهدف من الاضراب السلمي للعمال للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط التي والإجرائات المقررة قانونا, ويترتب علي ما تقدم أن المشرع المصري استهدف من الإضراب الدفاع عن المصالح المهنية والإقتصادية والإجتماعية, ومن ثم فأذا استهدف الاضراب أغراضا أخري أو سياسية فإنه يضحي غير مشروع.
القيد الرابع: ويتمثل في وجوب قيام اللجنة النقابية بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل اجراء الإضراب بمدة معينة, وقد فرق المشرع بين الاضراب الواقع من عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية وبين الإضراب الحادث من عمال المنشأة التي لم يك;ن لجنة نقابية ففي الحالة الاولي فانه عند اعتزام عمال المنشأة الاضراب في الاحوال التي يجيزها القانون, وأوجب المشرع علي اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
وفي الحالة الثانية فإنه إذا لم يكن بالمنشآة لجنة نقابية يكون الاخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية, وقد أوجب المشرع علي النقابة العامة المعنية, وقد أوجب المشرع علي النقابة العامة المعنية بعد موافقة مجلس إدارتها بأغلبية ثلثي عدد أعضائه القيام بالإخطار المشار إليه.
القيد الخامس: يتمثل في خطر المشرع علي العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل إتفاقية العمل الجماعية أضناء مدة سريانها, وإتفاقية العمل الجامعية هي إتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من منظماتهم.
كما حظر المشرع كذلك عكس العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة تنظيمات النقابية خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم, والوساطة تكون إذا كان نزاع يتعلق بشروط العمل أو الظروف أو أحكام الاستخدام نشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين العمال أو فريق منهم فإنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي يتعين علي الطرفين الدخول في مفاوضات جماعية لتسوية وديا فإذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضات جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلها التقدم بطلب إلي الجهة الادارية المختصة لإتخاذ إجراءات الوساطة, فإذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي أحد منها أن يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم, وفي جميع مراحل إجراءات الوساطة والتحكيم يحظر علي العمال الإضراب أو إعلانه.
اخيرا يتمثل القيد السادس في أنه يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب عليها توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين, ويختص رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت المشار إليها, والقصد من هذا القيد هو الحفاظ علي النظام العام في الدولة, وحتي لا تتأثر مصالح الأفراد سلبيا بسبب تعطل المرافق العامة, ويراعي أنه يترتب علي الإضراب المذكور احتساب مدته أجازة للعامل بدون أجر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.