توقيع اتفاقيات وتفقد مشروعات وتوسعات جامعية.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التعليم العالي    ننشر أسماء 40 مرشحا ضمن القائمة الوطنية لانتخابات النواب بقطاع شرق الدلتا    محمد العرابي: مصر تستضيف حدثا اقتصاديا ضخما 13 ديسمبر المقبل    شبكة نفوذ من واشنطن لتل أبيب.. الكونجرس ينشر وثائق تربط «إبستين» بنخب عالمية    الجيش الروسي يسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة زابوروجيه    الزمالك يعلن إقامة عزاء الراحل محمد صبري في الحامدية الشاذلية    تحرك فوري من الداخلية ضد الأب المجرم بالإسماعيلية| فيديو    المتحف المصرى بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    تصعيد قاسٍ في أوكرانيا... مسيّرات وصواريخ "كينجال" ومعارك برّية متواصلة    قناة السويس تشهد عبور 38 سفينة بحمولات 1.7 مليون طن    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    ضبط 15 شخصًا لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    إنقاذ 3 مصريين فى منطقة محظورة بين تركيا واليونان    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    أحمد مالك: لم أعد متعطشا للسينما العالمية    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية أم خنان بالحوامدية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    الموسيقار هاني مهنا يتعرض لأزمة صحية    فيريرا يغادر القاهرة بعد فشل مفاوضات الزمالك واتجاه لشكوى النادى فى فيفا    المدير التنفيذي للهيئة: التأمين الصحي الشامل يغطي أكثر من 5 ملايين مواطن    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    توقيع إتفاق تعاون بين «مينا فارم» و«باير» لتوطين صناعة الدواء    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    لاعب دورتموند يسعى للانتقال للدوري السعودي    الأعلى للثقافة: اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير بدءًا من 1 ديسمبر    الداخلية تضرب تجار العملات.. ضبط 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    «التخطيط» تطبق التصويت الإلكتروني في انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس    لو مريض سكر.. كيف تنظم مواعيد دواءك ووجباتك؟    تجديد الاعتماد للمركز الدولي للتدريب بتمريض أسيوط من الجمعية الأمريكية للقلب (AHA)    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت    جامعة القناة تقدم ندوة حول التوازن النفسي ومهارات التكيف مع المتغيرات بمدرسة الزهور الثانوية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    في غياب الدوليين.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    باحث في شؤون الأسرة يكشف مخاطر الصداقات غير المنضبطة بين الولد والبنت    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيود حق الإضراب في الاتفاقية الدولية

نظرا لما أثير من لغط حول مدي تأييد أو رفض المشاركة في الأضراب للعاملين في الدولة وأن الشعب يرفض العصيان‏,‏ فانه يثور التساؤل حول مدي مشروعية القيود التي تكفل سلمية الإضراب دون تخريب المنشآت ودون السعي لتحقيق أهداف سياسية وفقا للمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية التي وافقت عليها مصر مما يقتضي الايضاح والتفسير.
أن مبدأ الحرية النقابية غدا في العصر الحديث من حقوق الانسان بما يسمح بحق تكوين النقابات للدفاع عن المطالب والمصالح, ويتمثل في الحق في الاضراب عن العمل, ونظرا لخطورة ما يرتبه الإضراب من آثار قد تؤثر علي كيان المجتمع مما يضر بالنظام العام وذلك إذا ما أسيء استخدامه, مما قد يبعث علي الفوضي والإضرابات الأمر الذي يستلزم معه وضع بعض القيود التي تكفل موضوعية وشرعية الإضراب.
وفي عام1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم537 لسنة1981 بالموافقة علي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في1966/12/16 والتي وقعت عليها مصر بتاريخ1967/8/4 وقد نشرت تلك الاتفاقية في الجريدة الرسمية بعد أن وافق عليها مجلس الشعب المصري.
ولما كان الدستور المصري السابق كان ينص في الفقرة الأولي من المادة151 منه علي أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة وينص في الفقرة الثانية من ذات المادة علي أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
وذلك حسبما يري كل قطر وفقا لظروفه الاجتماعية والسياسية.
واستحدث المشرع المصري في قانون العمل الجديد رقم12 لسنة2003 مشروعية حق الاضراب السلمي للعمال ونظم احكامه بمقتضي المواد من192 حتي195 وذلك بحسبان أن هذا الحق من الحقوق الانسانية للعمال علي المستوي الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
علي أنه إذا كان المشرع المصري قد أباح للعمال حق الإضراب إلا أنه قد أحاطه بالعديد من القيود التي تحول دون الاضرار بمصالح المجتمع أو الحياة الاقتصادية أو الإخلال بأمن البلاد أو التخريبي بأموال الدولة لأموال الدولة, ويمكن تحديد القيود الواردة علي حق العمال في الإضراب في قانون العمل الجديد فيما يلي: القيد الأول:
يتمثل في أنه يلزم أن يكون الاضراب سلميا, ومن ثم فإنه لا يجوز استخدام القوة بشأنه أو إحداث ثمة أضرار بالمنشآت أو الممتلكات أو تخريبا لأموال الدولة أو إخلالا بالنظام العام أو الآداب العامة, كما لا يجوز فيه استخدام القوة بشأنه أو ثمة أضرار بالمنشآت أو الممتلكات أو تخريبا لأموال الدولة أو إخلالا بالنظام العام أو الآداب العامة, كما لا يجوز فيه الهتافات المعادية للنظام الحاكم أو التحريض علي النيل من أمن البلاد.
القيد الثاني: ويتمثل في أنه يلزم أن يكون إعلان الإضراب سلمي وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية التي يتبعها العمال المقبلين علي الإضراب سواء من حيث الإعلان عنه أو تنظيمه, وذلك حتي تتمكن المنظمة النقابية من الرقابة علي الدوافع الحقيقية للإضراب وما إذا كان يمارس في ظل القيود والضوابط التي نص عليها القانون من عدمه والتأكد من عدم الخروج اعلي أحكامه.
القيد الثالث: يتمثل في أنه يلزم أن يكون الهدف من الاضراب السلمي للعمال للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط التي والإجرائات المقررة قانونا, ويترتب علي ما تقدم أن المشرع المصري استهدف من الإضراب الدفاع عن المصالح المهنية والإقتصادية والإجتماعية, ومن ثم فأذا استهدف الاضراب أغراضا أخري أو سياسية فإنه يضحي غير مشروع.
القيد الرابع: ويتمثل في وجوب قيام اللجنة النقابية بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية المختصة قبل اجراء الإضراب بمدة معينة, وقد فرق المشرع بين الاضراب الواقع من عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية وبين الإضراب الحادث من عمال المنشأة التي لم يك;ن لجنة نقابية ففي الحالة الاولي فانه عند اعتزام عمال المنشأة الاضراب في الاحوال التي يجيزها القانون, وأوجب المشرع علي اللجنة النقابية بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
وفي الحالة الثانية فإنه إذا لم يكن بالمنشآة لجنة نقابية يكون الاخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية, وقد أوجب المشرع علي النقابة العامة المعنية, وقد أوجب المشرع علي النقابة العامة المعنية بعد موافقة مجلس إدارتها بأغلبية ثلثي عدد أعضائه القيام بالإخطار المشار إليه.
القيد الخامس: يتمثل في خطر المشرع علي العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل إتفاقية العمل الجماعية أضناء مدة سريانها, وإتفاقية العمل الجامعية هي إتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة أو أكثر من منظماتهم.
كما حظر المشرع كذلك عكس العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة تنظيمات النقابية خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم, والوساطة تكون إذا كان نزاع يتعلق بشروط العمل أو الظروف أو أحكام الاستخدام نشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين العمال أو فريق منهم فإنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي يتعين علي الطرفين الدخول في مفاوضات جماعية لتسوية وديا فإذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضات جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلها التقدم بطلب إلي الجهة الادارية المختصة لإتخاذ إجراءات الوساطة, فإذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي أحد منها أن يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم, وفي جميع مراحل إجراءات الوساطة والتحكيم يحظر علي العمال الإضراب أو إعلانه.
اخيرا يتمثل القيد السادس في أنه يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب عليها توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين, ويختص رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت المشار إليها, والقصد من هذا القيد هو الحفاظ علي النظام العام في الدولة, وحتي لا تتأثر مصالح الأفراد سلبيا بسبب تعطل المرافق العامة, ويراعي أنه يترتب علي الإضراب المذكور احتساب مدته أجازة للعامل بدون أجر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.