مازال قانون الثروة التعدينية الجديد حائرا فى دوائر صنع القرار، فالمشروع الذى كان يفترض صدوره مع بدء سريان الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2014/2015، تم تأجيله بعد ادخال مجلس الدولة عددا من التعديلات، اعادته مرة اخرى لنقطة الصفر. و ذلك لرفض مجلس الدولة سريان القانون على الاتفاقيات والتراخيص القائمة فيما يتعلق بالشق المالى ووضعه لمادة تطالب هيئة الثروة المعدنية بالتفاوض مع مالكي حقوق الامتياز والتراخيص لتعديل المعاملة المالية بالتراضي. وقال خبراء ان هذا التعديل ينسف فكرة المشروع الجديد الذى يستهدف بالاساس اصلاح وضع مالى مجحف بحقوق الدولة ، فمثلا قيمة استغلال شركات الاسمنت لمتر خامة الطفرة لا يتجاوز بضعة مليمات فى حين ان ثمن طن الاسمنت تجاوز مستوى 800 جنيه. ومن أهم مواد القانون الجديد المادة 4 حيث تنص على أن تتولى الهيئة او المحافظة بحسب الاحوال اتخاذ اجراءات اصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها على ان يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالمناجم ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية, وللهيئة الحق فى القيام باعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها وفى هذه الحالة يحق لها ان تطلب حفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الاعمال على ان يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته. ايضا المادة 6 والتى تمنح الهيئة الحق فى طرح مناطق للبحث والاستغلال وفق لائحة خاصة ، بحيث تتضمن تنظيم طرق واجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد باحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات.ولمزيد من المرونة اجاز مشروع القانون فى المادة السابعة للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس ادارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالامر المباشر مع الشركات المتخصصة لاجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم فى احوال محددة ينص عليها باللائحة التنفيذية لمشروع القانون التى سيصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال 6 اشهر من تاريخ سريان القانون الجديد.كما حدد مشروع القانون حدود سلطات الوزير فى اصدار تراخيص البحث والاستغلال والتى لا تصدر إلا بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم وعلى مساحة لا تزيد عن واحد كيلومتر مربع وبحد اقصى منجم واحد لكل مرخص له.، وللمساحات الاكبر من 16 كيلو متر مربع اشترطت المادة التاسعة من القانون صدور الموافقة بقانون خاص . وحددت المادتان 10 و11 المعاملة المالية لحقوق استغلال المناجم والمحاجر والملاحات بحيث يؤدى المرخص له سنويا قيمة ايجارية واتاوة للمناجم وايجار فقط للمحاجر والملاحات على ان تؤول الحصيلة لخزانة الدولة ويحدد مجلس ادارة الهيئة او المحافظ القيمة الايجارية المستحقة سنويا على ان تسدد مقدما ويجوز بعد مضى سنتين تعديل القيمة الايجارية طبقا لمتغيرات السعر العالمى للخام على ان يحدد الترخيص الصادر لكل منجم حدود النسبة التى يمكن ان تهدل اليها هذه القيمة، ولا يجوز ان تقل نسبة الاتاوة عن 5% من قيمة الانتاج السنوى للخام المستغل على ان تحدد اللائحة التنفيذية للقانون النسبة لكل خامة. ومقابل الغاء الاتاوة للمحاجر نصت المادة 11 على وجوب تخصيص نسبة من صافى ارباح المرخص له للمساهمة فى التنمية المجتمعية فى نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال. كما ينظم مشروع القانون عمليات اصدار تراخيص البحث والاستغلال لمالك الارض المكتشف بها خامات تعدينية حيث نصت المادة 14 على حق مالك الارض بعقد مسجل فى الحصول على تراخيص البحث او الاستغلال عن الخامات بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالى ، وفى هذه الحالة يعفى المالك من قيمة الايجار المقررة اذا قام بالبحث وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى نصف قيمة الاتاوة. ولاول مرة وضع مشروع القانون فى المادة 18 ضوابط لعمليات البحث حيث حدد مدتها بعامين فقط يجوز مدها لفترة اخري، بعدها من حق الهيئة سحب الترخيص وهو ما يستهدف محاربة ظاهرة تسقيع التراخيص انتظارا لظهور اطراف اخرى ترغب فى الاستثمار بالمنطقة، كما حددت المادة 22 من المشروع المدة القصوى لاستغلال المناجم بفترة او فترات لا تزيد على 15 عاما وفى حالة الرغبة فى زيادة المدة يجب ان يصدر الترخيص فى هذه الحالة بقانون. وحدد الباب الخامس بمشروع القانون احكام ايقاف او الغاء التراخيص حيث اجازت المادة 30 من المشروع للمرخص له طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لاسباب فنية تقبلها الهيئة او المحافظة ، كما نصت المادة 31 حالات الالغاء بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة وهى تشمل: عدم سداد القيمة الايجارية او الاتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق ، مخالفة اى من احكام القانون او لائحته التنفيذية ، مخالفة شروط واحكام الترخيص ، صدور حكم واجب النفاذ باشهار افلاس المرخص له، تصفية الشركة المرخص لها او حلها اوانقضاء مدتها، عدم بدء الاعمال محل الترخيص لمدة اقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لاسباب ترجع للمرخص له او التوقف بدون اذن كتابى من الهيئة لمدة ثلاثة اشهر متصلة او عدم الجدية فى العمل لمدة 6 اشهر، التنازل عن الترخيص الى الغير او التاجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة، اذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على ارض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون ان يحصل على عقد ايجار عنها، اذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها. وحدد الباب السابع عقوبات العمل بدون ترخيص فى مجال استغلال الخامات التعدينية او مخالفة احكام القانون، حيث نصت المادة 42 على يعاقب بالحبس لمدة 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من استخرج خاما من الخامات المنجمية أو من المحاجر أو المواد المصاحبة أو الاملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على 3 ملايين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الجانى مرخصا له.