استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ملامح مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 08 - 2014

مازال قانون الثروة التعدينية الجديد حائرا فى دوائر صنع القرار، فالمشروع الذى كان يفترض صدوره مع بدء سريان الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2014/2015، تم تأجيله بعد ادخال مجلس الدولة عددا من التعديلات، اعادته مرة اخرى لنقطة الصفر.
و ذلك لرفض مجلس الدولة سريان القانون على الاتفاقيات والتراخيص القائمة فيما يتعلق بالشق المالى ووضعه لمادة تطالب هيئة الثروة المعدنية بالتفاوض مع مالكي حقوق الامتياز والتراخيص لتعديل المعاملة المالية بالتراضي.
وقال خبراء ان هذا التعديل ينسف فكرة المشروع الجديد الذى يستهدف بالاساس اصلاح وضع مالى مجحف بحقوق الدولة ، فمثلا قيمة استغلال شركات الاسمنت لمتر خامة الطفرة لا يتجاوز بضعة مليمات فى حين ان ثمن طن الاسمنت تجاوز مستوى 800 جنيه.
ومن أهم مواد القانون الجديد المادة 4 حيث تنص على أن تتولى الهيئة او المحافظة بحسب الاحوال اتخاذ اجراءات اصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها على ان يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالمناجم ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية, وللهيئة الحق فى القيام باعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها وفى هذه الحالة يحق لها ان تطلب حفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الاعمال على ان يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته.
ايضا المادة 6 والتى تمنح الهيئة الحق فى طرح مناطق للبحث والاستغلال وفق لائحة خاصة ، بحيث تتضمن تنظيم طرق واجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد باحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات.ولمزيد من المرونة اجاز مشروع القانون فى المادة السابعة للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس ادارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالامر المباشر مع الشركات المتخصصة لاجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم فى احوال محددة ينص عليها باللائحة التنفيذية لمشروع القانون التى سيصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال 6 اشهر من تاريخ سريان القانون الجديد.كما حدد مشروع القانون حدود سلطات الوزير فى اصدار تراخيص البحث والاستغلال والتى لا تصدر إلا بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم وعلى مساحة لا تزيد عن واحد كيلومتر مربع وبحد اقصى منجم واحد لكل مرخص له.، وللمساحات الاكبر من 16 كيلو متر مربع اشترطت المادة التاسعة من القانون صدور الموافقة بقانون خاص .
وحددت المادتان 10 و11 المعاملة المالية لحقوق استغلال المناجم والمحاجر والملاحات بحيث يؤدى المرخص له سنويا قيمة ايجارية واتاوة للمناجم وايجار فقط للمحاجر والملاحات على ان تؤول الحصيلة لخزانة الدولة ويحدد مجلس ادارة الهيئة او المحافظ القيمة الايجارية المستحقة سنويا على ان تسدد مقدما ويجوز بعد مضى سنتين تعديل القيمة الايجارية طبقا لمتغيرات السعر العالمى للخام على ان يحدد الترخيص الصادر لكل منجم حدود النسبة التى يمكن ان تهدل اليها هذه القيمة، ولا يجوز ان تقل نسبة الاتاوة عن 5% من قيمة الانتاج السنوى للخام المستغل على ان تحدد اللائحة التنفيذية للقانون النسبة لكل خامة. ومقابل الغاء الاتاوة للمحاجر نصت المادة 11 على وجوب تخصيص نسبة من صافى ارباح المرخص له للمساهمة فى التنمية المجتمعية فى نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.
كما ينظم مشروع القانون عمليات اصدار تراخيص البحث والاستغلال لمالك الارض المكتشف بها خامات تعدينية حيث نصت المادة 14 على حق مالك الارض بعقد مسجل فى الحصول على تراخيص البحث او الاستغلال عن الخامات بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالى ، وفى هذه الحالة يعفى المالك من قيمة الايجار المقررة اذا قام بالبحث وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى نصف قيمة الاتاوة.
ولاول مرة وضع مشروع القانون فى المادة 18 ضوابط لعمليات البحث حيث حدد مدتها بعامين فقط يجوز مدها لفترة اخري، بعدها من حق الهيئة سحب الترخيص وهو ما يستهدف محاربة ظاهرة تسقيع التراخيص انتظارا لظهور اطراف اخرى ترغب فى الاستثمار بالمنطقة، كما حددت المادة 22 من المشروع المدة القصوى لاستغلال المناجم بفترة او فترات لا تزيد على 15 عاما وفى حالة الرغبة فى زيادة المدة يجب ان يصدر الترخيص فى هذه الحالة بقانون.
وحدد الباب الخامس بمشروع القانون احكام ايقاف او الغاء التراخيص حيث اجازت المادة 30 من المشروع للمرخص له طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لاسباب فنية تقبلها الهيئة او المحافظة ، كما نصت المادة 31 حالات الالغاء بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة وهى تشمل: عدم سداد القيمة الايجارية او الاتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق ، مخالفة اى من احكام القانون او لائحته التنفيذية ، مخالفة شروط واحكام الترخيص ، صدور حكم واجب النفاذ باشهار افلاس المرخص له، تصفية الشركة المرخص لها او حلها اوانقضاء مدتها، عدم بدء الاعمال محل الترخيص لمدة اقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لاسباب ترجع للمرخص له او التوقف بدون اذن كتابى من الهيئة لمدة ثلاثة اشهر متصلة او عدم الجدية فى العمل لمدة 6 اشهر، التنازل عن الترخيص الى الغير او التاجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة، اذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على ارض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون ان يحصل على عقد ايجار عنها، اذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
وحدد الباب السابع عقوبات العمل بدون ترخيص فى مجال استغلال الخامات التعدينية او مخالفة احكام القانون، حيث نصت المادة 42 على يعاقب بالحبس لمدة 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من استخرج خاما من الخامات المنجمية أو من المحاجر أو المواد المصاحبة أو الاملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على 3 ملايين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الجانى مرخصا له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.