المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    تويوتا RAV4 موديل 2026 تعتمد على نظام السيارة الهجينة القابلة للشحن    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    تحركات أوروبية ودولية تجاه غزة.. خبراء ل "الفجر": الدعم رمزي والمطالبات بتفعيل الضغط على إسرائيل    بعد تأهل توتنهام.. 3 فرق إنجليزية تضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا    ميدو يكشف تطورات أزمة الزمالك وعبدالله السعيد.. ويوجه رسالة ل إمام عاشور    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعريش في شمال سيناء    من هم المتهمون الستة في واقعة خط الغاز بالواحات؟.. «المصري اليوم» تنشر الأسماء والتفاصيل    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على "جباليا" شمال غزة    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    القبة الذهبية Vs القبة الحديدية.. مقارنة بين درعي حماية أمريكا وإسرائيل من الصواريخ    «تعليم القاهرة» تنشر نموذج امتحان مادة الهندسة المستوية للشهادة الإعدادية 2025    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    الدوري الأوروبي، مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب الخسارة أمام توتنهام    الاقتصاد الأخضر نحو الاستدامة (ج1)    نشرة التوك شو| لا توجد أوبئة للدواجن في مصر وافتتاح أكبر سوق جملة أكتوبر المقبل    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 22 مايو 2025    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. العالم يدين إطلاق الجيش الإسرائيلى النار على الوفد الدبلوماسى بجنين.. وحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال والتهدئة فى الهند وأوكرانيا والتفاوض مع إيران    وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 22 مايو 2025    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    حريق هائل في مطعم مأكولات سورية بالإسكندرية وإنقاذ 10 طلاب داخل سنتر مجاور    كيف تعرف أن «الأسانسير» قد يسقط بك؟ 5 علامات تحذيرية    مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مصر الجديدة المملوكة ل «أخبار اليوم»    ياسمين صبرى فى العرض الخاص لفيلم the history of sound بمهرجان كان السينمائى    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    عادات المليونيرات.. 4 مفاتيح مالية يتجاهلها معظم الناس (تعرف عليها)    4 أبراج «حياتهم مستريحة».. مرفّهون لا يركضون خلف الثروة لأنها تأتيهم تلقائيًا    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    أسماء بنات على «فيسبوك» توحي بالثقة والقوة.. تعرف عليها    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم ملامح مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 08 - 2014

مازال قانون الثروة التعدينية الجديد حائرا فى دوائر صنع القرار، فالمشروع الذى كان يفترض صدوره مع بدء سريان الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2014/2015، تم تأجيله بعد ادخال مجلس الدولة عددا من التعديلات، اعادته مرة اخرى لنقطة الصفر.
و ذلك لرفض مجلس الدولة سريان القانون على الاتفاقيات والتراخيص القائمة فيما يتعلق بالشق المالى ووضعه لمادة تطالب هيئة الثروة المعدنية بالتفاوض مع مالكي حقوق الامتياز والتراخيص لتعديل المعاملة المالية بالتراضي.
وقال خبراء ان هذا التعديل ينسف فكرة المشروع الجديد الذى يستهدف بالاساس اصلاح وضع مالى مجحف بحقوق الدولة ، فمثلا قيمة استغلال شركات الاسمنت لمتر خامة الطفرة لا يتجاوز بضعة مليمات فى حين ان ثمن طن الاسمنت تجاوز مستوى 800 جنيه.
ومن أهم مواد القانون الجديد المادة 4 حيث تنص على أن تتولى الهيئة او المحافظة بحسب الاحوال اتخاذ اجراءات اصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها على ان يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالمناجم ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية, وللهيئة الحق فى القيام باعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها وفى هذه الحالة يحق لها ان تطلب حفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الاعمال على ان يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته.
ايضا المادة 6 والتى تمنح الهيئة الحق فى طرح مناطق للبحث والاستغلال وفق لائحة خاصة ، بحيث تتضمن تنظيم طرق واجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد باحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات.ولمزيد من المرونة اجاز مشروع القانون فى المادة السابعة للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس ادارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالامر المباشر مع الشركات المتخصصة لاجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم فى احوال محددة ينص عليها باللائحة التنفيذية لمشروع القانون التى سيصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال 6 اشهر من تاريخ سريان القانون الجديد.كما حدد مشروع القانون حدود سلطات الوزير فى اصدار تراخيص البحث والاستغلال والتى لا تصدر إلا بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم وعلى مساحة لا تزيد عن واحد كيلومتر مربع وبحد اقصى منجم واحد لكل مرخص له.، وللمساحات الاكبر من 16 كيلو متر مربع اشترطت المادة التاسعة من القانون صدور الموافقة بقانون خاص .
وحددت المادتان 10 و11 المعاملة المالية لحقوق استغلال المناجم والمحاجر والملاحات بحيث يؤدى المرخص له سنويا قيمة ايجارية واتاوة للمناجم وايجار فقط للمحاجر والملاحات على ان تؤول الحصيلة لخزانة الدولة ويحدد مجلس ادارة الهيئة او المحافظ القيمة الايجارية المستحقة سنويا على ان تسدد مقدما ويجوز بعد مضى سنتين تعديل القيمة الايجارية طبقا لمتغيرات السعر العالمى للخام على ان يحدد الترخيص الصادر لكل منجم حدود النسبة التى يمكن ان تهدل اليها هذه القيمة، ولا يجوز ان تقل نسبة الاتاوة عن 5% من قيمة الانتاج السنوى للخام المستغل على ان تحدد اللائحة التنفيذية للقانون النسبة لكل خامة. ومقابل الغاء الاتاوة للمحاجر نصت المادة 11 على وجوب تخصيص نسبة من صافى ارباح المرخص له للمساهمة فى التنمية المجتمعية فى نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.
كما ينظم مشروع القانون عمليات اصدار تراخيص البحث والاستغلال لمالك الارض المكتشف بها خامات تعدينية حيث نصت المادة 14 على حق مالك الارض بعقد مسجل فى الحصول على تراخيص البحث او الاستغلال عن الخامات بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالى ، وفى هذه الحالة يعفى المالك من قيمة الايجار المقررة اذا قام بالبحث وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى نصف قيمة الاتاوة.
ولاول مرة وضع مشروع القانون فى المادة 18 ضوابط لعمليات البحث حيث حدد مدتها بعامين فقط يجوز مدها لفترة اخري، بعدها من حق الهيئة سحب الترخيص وهو ما يستهدف محاربة ظاهرة تسقيع التراخيص انتظارا لظهور اطراف اخرى ترغب فى الاستثمار بالمنطقة، كما حددت المادة 22 من المشروع المدة القصوى لاستغلال المناجم بفترة او فترات لا تزيد على 15 عاما وفى حالة الرغبة فى زيادة المدة يجب ان يصدر الترخيص فى هذه الحالة بقانون.
وحدد الباب الخامس بمشروع القانون احكام ايقاف او الغاء التراخيص حيث اجازت المادة 30 من المشروع للمرخص له طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لاسباب فنية تقبلها الهيئة او المحافظة ، كما نصت المادة 31 حالات الالغاء بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة وهى تشمل: عدم سداد القيمة الايجارية او الاتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق ، مخالفة اى من احكام القانون او لائحته التنفيذية ، مخالفة شروط واحكام الترخيص ، صدور حكم واجب النفاذ باشهار افلاس المرخص له، تصفية الشركة المرخص لها او حلها اوانقضاء مدتها، عدم بدء الاعمال محل الترخيص لمدة اقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لاسباب ترجع للمرخص له او التوقف بدون اذن كتابى من الهيئة لمدة ثلاثة اشهر متصلة او عدم الجدية فى العمل لمدة 6 اشهر، التنازل عن الترخيص الى الغير او التاجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة، اذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على ارض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون ان يحصل على عقد ايجار عنها، اذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
وحدد الباب السابع عقوبات العمل بدون ترخيص فى مجال استغلال الخامات التعدينية او مخالفة احكام القانون، حيث نصت المادة 42 على يعاقب بالحبس لمدة 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من استخرج خاما من الخامات المنجمية أو من المحاجر أو المواد المصاحبة أو الاملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على 3 ملايين جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الجانى مرخصا له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.