تنبع أهمية البرلمان القادم «مجلس النواب» من كونه ممثلا للشعب ومن ثم فهو يتمتع بصلاحيات كبيرة فى رقابة الحكومة ومساءلتها وربما سحب الثقة منها فضلا عن مساءلة رئيس الجمهورية ومن ثم وجب اختيار أعضاء مجلس النواب بعناية ودقة ، وضرورة توافر الكفاءة والعلم والخبرة والامانة ، وإذا تم التراخى فى هذه المواصفات فسوف يقع التصادم بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية ، كما لابد من موافقة مجلس النواب على الحكومة التى يكلف رئيس الجمهورية بتشكيلها ، ومن ثم فالرئيس لايمكنه العمل بمعزل عن البرلمان القادم الذى سوف يكون عائقا كبيرا إذا لم يكن هناك توافق فى الأهداف والطموحات لتحقيق آمال المصريين .
لقد حددت المادة – 131- من الدستور لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ، ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء علي إقتراح 10% من أعضاء مجلس النواب ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الإستجواب ، ويوضح المستشار القانونى محمود عنانى قائلا" ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الاحوال لايجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت على القرار وجب أن تقدم الحكومة إستقالتها وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت إستقالته. ويضيف أنه طبقا للمادة -137- من الدستور لايجوزلرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب ،وبعد إستفتاء الشعب ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر ، واذا وافق المشاركون على الاستفتاء يصدر الرئيس قرار الحل والدعوة لإنتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية كما إشترطت المادة – 140 – من الدستور أنه لايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أية منصب حزبى طوال مدة رئاسته للبلاد وبذلك لايحق له أن يكون رئيس حزب أو عضو فى حزب يدعمه فى مجلس النواب ،كما أشترطت الما دة -146 – موافقة مجلس النواب على تشكيل الحكومة الجديدة وعرض برنامجها عليه، كما نصت المادة -147 – من الدستور على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب عند قيام رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من اداء عملها وكذلك عند قيام رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزارى يتم بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، وكذلك اجازت المادة -159 – من الدستور اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرارالاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى .. واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى، ويستكمل المستشار عنانى قائلا " وتضمنت المادة ح- 161 – من الدستور لمجلس النواب أقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل وبعد موافقة ثلثى مجلس النواب ولايجوز تقديم طلب سحب الثقة من الرئيس لذات السبب خلال المدة الرئاسية الا مرة واحدة ، وبمجرد الموافقة من مجلس النواب على أقتراح سحب الثقة يطرح الامر للاستفتاء العام وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.