يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو المجلس الخاص، على مراجعة مشروع «قانون التحرش». وقال المستشار الدكتور محمد جميل ابراهيم نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفنى للتشريع ان مشروع القانون نص على « كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أى وسيلة أخري، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما. وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولي، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.