أنا مترجمةُ إشارةٍ لِلصُّمِّ وضِعافِ السمْع، وقد بدأْتُ أنا وبعضٌ مِن مترجِمِي الإشارة في ترجمة القرآن الكريم لِلصُّمِّ، حيث إننا نُفَسِّرُ القرآنَ بالإشارة عِلمًا بأن الصُّمَّ لا يفهمون ألفاظ القرآن الكريم، لذا فهُم غيرُ قادِرِين على قراءته وفهمه، وإننا نقوم بالترجمة، ولا نُتَرجِمُ التجويدَ والتشكيل، ولكننا نُتَرجِمُ اللَّفظَ ومعناه وتفسيرَه.. فهل يجوز ذلك؟ أجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: القرآن الكريم هو المَصدرُ الأولُ لمعرفة الأحكام الشرعية، وقد تُرجِمَت معانيه إلى كثيرٍ مِن اللغات، وهذا نوعٌ مِن تبليغ معاني القرآن إلى جميع الناس في كل أنحاء العالم امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً) رواه البخاري، ولَمَّا كان الصُّمُّ والمُعَاقُون سَمعِيًّا مِن أصحاب الأعذار الذين لا حول لهم ولا قوة، ولا يستطيعون فهمَ القرآنِ الكريمِ ولا تَصَوُّرَ معانيه إلَّا عَبْرَ لُغَتِهِم المعروفة، كان مِن الواجب شرعًا العملُ على تبليغهم القرآنَ الكريمَ بأيَّ وسيلةٍ أو لُغَةٍ يفهمونها. ويجوز شرعًا ترجمة معاني القرآن الكريم بِلُغَةِ الإشارة، بل ذلك مِن أَجَلِّ الأعمال وأَحَبِّها إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تبليغٌ لِدِينِ اللهِ ومُرادِهِ مِن كِتَابِهِ، على أنْ يكون مُقَيَّدًا بالضوابط الشرعية، ومنها : - فهم اللغة العربية كما عُهِدَتْ في العصر الأول، ودلالات المعاني القرآنية كما أرادها الله عَزَّ وَجَلَّ وتحقيقها على الوجه الصادر منه تبارك وتعالى، فإنَّ بعض المعاني قد تتغير دلالاتها بمرور الأزمان فتتغير عما كانت عليه. - أن يكون ثُبُوتُ المعنى وصِحَّتُه مأخوذًا مِن تفسيرٍ مَقبولٍ جارٍ على قواعد المُجتَهِدِين في القبول والرَّدِّ. - يجب عند تحقيق معاني الألفاظ القرآنية القيام بجمع طرق تفسيرها مِن كُتُبِ التفسيرِ المُعتَمَدَةِ واجتهاد المُجتَهِدِين المُعتُمَدِين، للوصول إلى المعنى الذي يَغلِبُ على الظَّنِّ أنه هو المراد مِن الله سبحانه وتعالى، وهذا يُرجَع فيه إلى المتخصصين خاصةً المُعتَنِين بالتفسير والحديث والفقه وأصوله. - أن يكون التمثيلُ الإشاريُّ لمعاني الألفاظ القرآنية واضحًا في أنه محاكاةٌ لِلمعنى، وليس بديلًا لشيءٍ مِن اللَّفظ القرآني، كما سَبَقَت الإشارةُ إليه. ودار الإفتاء المصرية لا يَسَعُها إلَّا الإشادة بهذا العمل الذي تَتَعَطَّشُ إليه المكتبة الإنسانية وذَوُو الِاحتِياجات الخاصة مِن إخواننا وأخواتنا مِن الصُّمِّ والبُكْمِ، وتَرَى أنه جائزٌ شرعًا، بل هو مِن أَجَلِّ الأعمال وأَحَبِّها إلى الله ورسوله، يقول الله تعالى: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا) الأحزاب: 39. ما حق الأنثى في الميراث؟ وما حقيقة أنها تتساوى بالرجل في بعض حالات الإرث ؟ يجيب الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الأزهر قائلا: جعل الإسلام للمرأة الحق في الميراث، إذا كان يجمعها بالمتوفَّى سبب من أسباب الإرث منه، فقال الله، تعالى: ( للرجالِ نصيبٌ مما تركَ الوالِدانِ والأقرَبُونَ وللنساءِ نصيبٌ مما تركَ الوالدانِ والأقربونَ مما قلَّ منه أو كثُرَ نصيبًا مفروضًا )، في الوقت الذي حُرِمت فيه من الميراث، أو من التصرُّف فيما وَرِثَت في بعض الأنظمة الأخرى، فقد حُرِمت الإناث من الإرث في بلاد اليونان، ومُنِعَت من التصرف فيما وَرِثَت عند الرومان، فإذا ماتت انتقل إرثها إلى أفراد أسرة أبيها، وحُرِم منه أبناؤها وزوجها، وأما في شريعة اليهود، فإن تركة الأب تؤول إلى أبنائه الذكور دون الإناث اللاتي لا يكون لهن إلا حق النفقة، وفيها كذلك أن الزوجة لا تَرِث من زوجها المتوفَّى، إلا أنه يرث كل مالها إذا ماتت، وقد وضع الإسلام نظامًا متكاملا للإرث، يُحَقِّق العدالة بين المستحقين، تُراعَى فيه اعتبارات قُرب الدرجة من المتوفَّى وقوة القرابة، وما يستَتْبِع هذا من النفع الذي آلَ ويَؤُول إلى المُوَرَّث من وارثه ومدى دُنُوِّ هذا النفع منه، ونحو هذا من الاعتبارات التي يقوم عليها نظام الإرث في الإسلام، وهذا النظام جعل المرأة تَرِث بالفرض في بعض الأحيان،، وترث بالتعصيب في أحيان أخرى, وقد ترث أكثر من الرجل أو مثله أو ترث الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض مثلها في هذا مثل الرجل في بعض حالات الميراث, وإذا نظرنا إلى نظام الإرث في الإسلام نجد أنه قد يساوي بين الذكور في الإرث في بعض الحالات، ولا يساوي بينهم في حالات أخرى، وقد يُسَوِّي بين الإناث في الإرث في بعض الحالات، ولا يساوي بينهن في حالات أخرى، وقد يساوي بين الذكور والإناث في الإرث في بعض الحالات، ولا يساوي بينهم في حالات أخرى، بل قد ترث الأنثى أكثر مما يرث الذكر في بعض الحالات، وذلك مُراعاةً لدرجة القرابة وقوتها، وما تَسْتَتْبِعُه من النفع الذي آلَ ويؤول إلى المُوَرَّث من وارثه، ومدى قُرب هذا النفع منه, وهذا يبين أن الإسلام جعل للمرأة الحق في الإرث ممن يربطها به سبب من أسباب الإرث, وهذا انطلاقا من نيلها حقها في التشريع الإسلامي, وعدم حرمانها من شيء.