3 موسوعة الدستور المصري: يحتل الشرح الخاص بالمادة الثانية من الدستور, والخاصة بالشريعة الإسلامية551 صفحة من الموسوعة الدستورية المصرية التي أعدها المستشار رجب عبد الحكيم سليم في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة, وكالعادة في التاريخ لكل مادة تشير الموسوعة إلي أن نصها في الدساتير المصرية السابقة اعتبارا من دستور3291 حتي دستور4691 ظل ثابتا وهو: الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية إلا أنه في دستور17 أضيف الي هذا النص عبارة( ومباديء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) ثم بعد ذلك في مايو0891 تم تعديل النص ليصبح: ومباديء الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. ويتضمن شرح هذه المادة بالذات في ضوء مناقشات اللجنة التحضيرية وأحكام المحكمة الدستورية نقاطا مهمة منها: 1 إن تعبير المصدر الرئيسي للتشريع لا يسمح بإثارة مظنة حصر الإستنباط للأحكام الشرعية, فيما ورد في كتب الفقهاء السابقين, بل يسمح باستنباط أحكام يواجه بها المجتمع ما يجد فيه من تطورات. 2 يكفل هذا النص بتعديله حرية العقيدة لغير المسلمين من أهل الكتاب إعمالا لمبدأ( لا إكراه في الدين), كما يكفل المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في الحقوق والواجبات العامة إعمالا لمبدأ( لهم مالنا وعليهم ما علينا) تؤكد ذلك المادة04 من الدستور التي تقول: المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 3 لم تقبل المحكمة الدستورية منهج اعتبار مباديء الشريعة قوة مطلقة يجب أن تحكم النصوص جميعها حتي ما كان سابقا منها علي العمل بنص المادة الثانية, ولا منهج أن مباديء الشريعة غير نافذة بذاتها, وإنما قررت المحكمة الدستورية أن حكم هذه المادة بعد تعديلها يدل علي أن الدستور فرضها كقيد علي المشرع في شأن النصوص القانونية التي يقرها أو يصدرها بعد هذا التعديل, والشرح طويل لكنني مقيد بالمساحة. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر