جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 بالمنيا.. تعرف على المواعيد الرسمية لجميع المواد    «العمل» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    وزارة العمل تحذر المواطنين من عمليات النصب باسمها فى الداخل أو الخارج    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 19 مايو 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 مايو 2025    مسح سوق العمل يكشف: مندوب المبيعات أكثر وظائف مطلوبة بالقطاعين العام والخاص    التموين: صرف 80% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر مايو 2025    تشخيص إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا المنتشر في العظام.. "المرض عدواني لكنه قابل للعلاج"    إعلام فلسطينى: 5 شهداء ومصابون جراء غارة استهدفت نازحين بمخيم جباليا شمال غزة    يلتقي السيسي وأبو الغيط والطيب وتواضروس، أجندة زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة    بولندا تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية    اليوم.. السيسي يستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي    نقل شهداء وجرحى الغارات الإسرائيلية فى خان يونس على سيارة نقل (فيديو)    موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حالة الطقس اليوم في الكويت    اليوم.. الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة    الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق    نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي    تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة بحدائق الزيتون    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هبوط استثنائي تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19-5-2025    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم للاستثمار.. لا للفساد

ما زالت تتردد أصداء القانون الجديد الذى يحظر على المواطنين الطعن فى العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين وقرارات الخصخصة بعد أن كان هذا الطعن متاحاً من قبل. ليس الهدف من هذا المقال إعادة انتاج الخلاف القائم أو النقد من أجل النقد.
هنا محاولة للبحث عن بدائل ممكنة والحد من مخاوف مشروعة يثيرها تطبيق القانون الجديد. وهنا أيضاً محاولة لرد وجهات النظر المختلفة إلى مبادئ ومعايير يجب الاحتكام إليها. فقد بدا من خلال استعراض ما كتب حول هذا الموضوع أن هناك خمسة التباسات يتعين تبديدها.
الالتباس الأول ينصب على مفهوم البعض لحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين. ومرة أخرى لا أحد عاقلاً يمكن أن يكون ضد تشجيع الاستثمار. كل المطلوب فى هذا الأمر هو تحقيق التوازن بين ضرورات تشجيع الاستثمار ومقتضيات مكافحة الفساد. فالدولة التى سارعت إلى إصدار قرار بقانون لتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة دون انتظار لتشكيل البرلمان الجديد وانعقاده لم تتحل بالهمة نفسها والسرعة نفسها لكى تصدر قانوناً آخر ضرورياً وملحاً بشأن معايير الشفافية والحوكمة فى إبرام عقود الدولة. كنا نتمنى أن يصدر القانونان معاً اذا كان لا بد من صدور أحدهما أولاً لكى نحقق التوازن المطلوب الذى (تتحدث) عنه الدولة بأكثر مما (تطبقه) وثانياً لكى يكون ذلك رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين وتعبيرا عن التزامها بمكافحة الفساد وقبول رقابة الشعب على المال العام، لا سيما ومصر ما زالت تقبع فى موقع متأخر فى التقرير السنوى للشفافية الدولية. فبعد ثلاث سنوات من ثورة عظيمة ما زالت مصر تحتل المرتبة 114 لتكون بذلك بين الدول الأكثر فساداً فى العالم.
الالتباس الثانى ويتعلق بنظرتنا المتشككة لممارسة المواطنين حق الطعن فى عقود الدولة أمام القضاء كما لو كان ذلك يتعارض مع اعتبارات تشجيع الاستثمار وأنه يُعرض الدولة لرفع قضايا تحكيم دولى فى مواجهتها. هذا التباس اخر يتوجب رفعه. فالدولة التى تخشى من التحكيم كان يجب عليها أن تتحلى باليقظة والشفافية وهى تبرم عقودها منذ البداية. ثم لماذا الخشية والقلق من (مجرد) لجوء المواطنين أمام القضاء بهدف حماية المال العام طالما كان لدينا قضاء (شامخ) نزهو أمام العالم باستقلاليته وحيدته وكفاءته. وأخيراً اذا كان لا بد من تقنين وضبط استعمال حق التقاضى حتى لا يتم استغلاله من جانب البعض (وهو أمر وارد) فهناك بدائل تشريعية لتحقيق ذلك مثل فرض غرامات مالية حال ثبوت سوء نية المدعى أو خطئه فى استعمال حق التقاضي. هذا مجرد مثال من أمثلة كثيرة تتجاوز حدود هذه المساحة.
الالتباس الثالث مبعثه الاعتقاد أننا فى مصر ننفرد عن غيرنا من دول العالم بمثل هذا التطبيق لما يسمى دعاوى الحسبة. ويبدو أن مصطلح الحسبة بايحاءاته الدينية قد أُقحم فى الموضوع لإظهار أن القانون السابق لم يكن متوافقاً مع القوانين العصرية فى الدول المتقدمة. وهذا أمر غير صحيح. ففى أكبر البلدان الرأسمالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية تمنح قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية لأى مواطن ما يُعرف بحق الادعاء الخاص. لم يكن القانون السابق إذن بدعة فيما كان يجيزه للمواطنين من حق الطعن فى عقود الدولة مع المستثمرين أو فى قرارات الخصخصة وذلك تأسيساً على حقهم فى الرقابة على المال العام واستصحاباً لمصلحتهم فى (حماية) هذا المال من إهداره أو الإضرار به.
الالتباس الرابع يكمن فى الزعم بأن القانون الجديد ما زال يجيز للمواطنين حق الطعن فى عقود الدولة وقرارات الخصخصة وذلك فى حالة صدور حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام بشرط أن يكون العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة (المادة الأولى من القانون الجديد). هنا أيضاً التباس يتعين تبديده. فالطعن فى عقد تبرمه الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها مع أحد المستثمرين قد يكون لأسباب تتجاوز جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. مثال ذلك مخالفة العقد لأى حكم قانونى آخر كما حدث فى عقد بيع شركة عمر أفندى الذى تم إبطاله لأسباب من بينها مخالفة حكم القانون الذى يحظر بيع وحدات القطاع العام التى تحقق ربحا وقد كانت هناك بعض الوحدات التى تحقق ربحا كان يجب استبعادها من صفقة البيع. ومثال ذلك أيضاً مخالفة العقد لأحكام قانون البيئة أو قانون حماية الآثار. ثم ان المنطق يبدو مقلوبا فى اشتراط سبق صدور حكم (بات) بإدانة أحد طرفى العقد لجريمة من جرائم المال العام التى تم بناء عليها إبرام العقد لإجازة طعن الأفراد فى هذا العقد. فالغالب أن يكون الطعن مناسبةً لكشف جرائم المال العام التى تحيط بظروف إبرام العقد. ثم إننا لا نعرف متى وبعد كم من السنين فى ظل بطء إجراءات التقاضى التى نشكو منها يمكن أن يصدر حكم بات ضد أحد طرفى العقد حتى يحق لأحد المواطنين الاستناد إليه (مستقبلاً) للمطالبة بإبطال العقد؟ هذا أمر يحتاج لفترة زمنية طويلة ولا يخلو من محاولة التفاف على ممارسة حق التقاضي. ثم ان هذا الفرض تحديداً هو الذى سيخلق للدولة نفسها والمستثمرين مشكلات جمّة نتيجة أوضاع كثيرة ربما تكون استقرت وترتبت على العقد. فمن الذى يخلق الارتباكات ويطيل الإجراءات ويعوّق الاستثمار؟
لمزيد من مقالات د. سليمان عبد المنعم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.