ثلاث جلسات عامة لمجلس الشيوخ الأحد المقبل    العمل تسلم عقود توظيف لذوي همم    تسليح الدولار والذهب    استشهاد سيدة وإصابة 3 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الأخير على لبنان    نتنياهو: إسرائيل ستواصل العمل من أجل إعادة بقية جثامين المحتجزين في غزة    تشكيل روما لمواجهة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي    وادي دجلة يحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    سقوط أم وطفلها الرضيع من الطابق الرابع في البحيرة    التقديم مستمر حتى 6 نوفمبر |وزيرة التضامن: إنهاء تعاقدات إسكان ونقل حجاج الجمعيات    توافد النجوم على ريد كاربت فيلم "المستعمرة" بالجونة السينمائي ( فيديو وصور)    مفاجأة فنية مدوية.. حنان مطاوع بطلة عمل مسرحي عن الملكة حتشبسوت    خالد الجندي يكشف دلالات حديث "لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك"(فيديو)    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    أطباء الأسنان تكشف 4 أسباب لأزمة نقص البنج    طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي، حلوى مصرية بطعم الزمن الجميل    لجنة "السياسات الإعلامية" تعقد أولى اجتماعاتها برئاسة خالد عبد العزيز    حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة المالية تلزم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها    منطقة المتحف الكبير.. واجهة حضارية جديدة تعكس عراقة مصر وتاريخها    حازم هلال: الخطيب هو الأنجح في إدارة كرة القدم في تاريخ مصر    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    تجديد حبس رجل أعمال دهس طالب ووالده وابن عمته بسبب خلاف مدرسي بالشيخ زايد    عاجل| رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للطاقات المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    "البيطريين" تعلن إعداد مسودة تعديلات شاملة لقانون النقابة    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «ازرع» لدعم زراعة 250 ألف فدان من القمح    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    تشيلسي يكتسح أياكس امستردام بخماسية في دوري أبطال أوروبا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق ال12 بحى غرب أسيوط    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم للاستثمار.. لا للفساد

ما زالت تتردد أصداء القانون الجديد الذى يحظر على المواطنين الطعن فى العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين وقرارات الخصخصة بعد أن كان هذا الطعن متاحاً من قبل. ليس الهدف من هذا المقال إعادة انتاج الخلاف القائم أو النقد من أجل النقد.
هنا محاولة للبحث عن بدائل ممكنة والحد من مخاوف مشروعة يثيرها تطبيق القانون الجديد. وهنا أيضاً محاولة لرد وجهات النظر المختلفة إلى مبادئ ومعايير يجب الاحتكام إليها. فقد بدا من خلال استعراض ما كتب حول هذا الموضوع أن هناك خمسة التباسات يتعين تبديدها.
الالتباس الأول ينصب على مفهوم البعض لحماية الاستثمار وتشجيع المستثمرين. ومرة أخرى لا أحد عاقلاً يمكن أن يكون ضد تشجيع الاستثمار. كل المطلوب فى هذا الأمر هو تحقيق التوازن بين ضرورات تشجيع الاستثمار ومقتضيات مكافحة الفساد. فالدولة التى سارعت إلى إصدار قرار بقانون لتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة دون انتظار لتشكيل البرلمان الجديد وانعقاده لم تتحل بالهمة نفسها والسرعة نفسها لكى تصدر قانوناً آخر ضرورياً وملحاً بشأن معايير الشفافية والحوكمة فى إبرام عقود الدولة. كنا نتمنى أن يصدر القانونان معاً اذا كان لا بد من صدور أحدهما أولاً لكى نحقق التوازن المطلوب الذى (تتحدث) عنه الدولة بأكثر مما (تطبقه) وثانياً لكى يكون ذلك رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين وتعبيرا عن التزامها بمكافحة الفساد وقبول رقابة الشعب على المال العام، لا سيما ومصر ما زالت تقبع فى موقع متأخر فى التقرير السنوى للشفافية الدولية. فبعد ثلاث سنوات من ثورة عظيمة ما زالت مصر تحتل المرتبة 114 لتكون بذلك بين الدول الأكثر فساداً فى العالم.
الالتباس الثانى ويتعلق بنظرتنا المتشككة لممارسة المواطنين حق الطعن فى عقود الدولة أمام القضاء كما لو كان ذلك يتعارض مع اعتبارات تشجيع الاستثمار وأنه يُعرض الدولة لرفع قضايا تحكيم دولى فى مواجهتها. هذا التباس اخر يتوجب رفعه. فالدولة التى تخشى من التحكيم كان يجب عليها أن تتحلى باليقظة والشفافية وهى تبرم عقودها منذ البداية. ثم لماذا الخشية والقلق من (مجرد) لجوء المواطنين أمام القضاء بهدف حماية المال العام طالما كان لدينا قضاء (شامخ) نزهو أمام العالم باستقلاليته وحيدته وكفاءته. وأخيراً اذا كان لا بد من تقنين وضبط استعمال حق التقاضى حتى لا يتم استغلاله من جانب البعض (وهو أمر وارد) فهناك بدائل تشريعية لتحقيق ذلك مثل فرض غرامات مالية حال ثبوت سوء نية المدعى أو خطئه فى استعمال حق التقاضي. هذا مجرد مثال من أمثلة كثيرة تتجاوز حدود هذه المساحة.
الالتباس الثالث مبعثه الاعتقاد أننا فى مصر ننفرد عن غيرنا من دول العالم بمثل هذا التطبيق لما يسمى دعاوى الحسبة. ويبدو أن مصطلح الحسبة بايحاءاته الدينية قد أُقحم فى الموضوع لإظهار أن القانون السابق لم يكن متوافقاً مع القوانين العصرية فى الدول المتقدمة. وهذا أمر غير صحيح. ففى أكبر البلدان الرأسمالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية تمنح قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية لأى مواطن ما يُعرف بحق الادعاء الخاص. لم يكن القانون السابق إذن بدعة فيما كان يجيزه للمواطنين من حق الطعن فى عقود الدولة مع المستثمرين أو فى قرارات الخصخصة وذلك تأسيساً على حقهم فى الرقابة على المال العام واستصحاباً لمصلحتهم فى (حماية) هذا المال من إهداره أو الإضرار به.
الالتباس الرابع يكمن فى الزعم بأن القانون الجديد ما زال يجيز للمواطنين حق الطعن فى عقود الدولة وقرارات الخصخصة وذلك فى حالة صدور حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام بشرط أن يكون العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة (المادة الأولى من القانون الجديد). هنا أيضاً التباس يتعين تبديده. فالطعن فى عقد تبرمه الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها مع أحد المستثمرين قد يكون لأسباب تتجاوز جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. مثال ذلك مخالفة العقد لأى حكم قانونى آخر كما حدث فى عقد بيع شركة عمر أفندى الذى تم إبطاله لأسباب من بينها مخالفة حكم القانون الذى يحظر بيع وحدات القطاع العام التى تحقق ربحا وقد كانت هناك بعض الوحدات التى تحقق ربحا كان يجب استبعادها من صفقة البيع. ومثال ذلك أيضاً مخالفة العقد لأحكام قانون البيئة أو قانون حماية الآثار. ثم ان المنطق يبدو مقلوبا فى اشتراط سبق صدور حكم (بات) بإدانة أحد طرفى العقد لجريمة من جرائم المال العام التى تم بناء عليها إبرام العقد لإجازة طعن الأفراد فى هذا العقد. فالغالب أن يكون الطعن مناسبةً لكشف جرائم المال العام التى تحيط بظروف إبرام العقد. ثم إننا لا نعرف متى وبعد كم من السنين فى ظل بطء إجراءات التقاضى التى نشكو منها يمكن أن يصدر حكم بات ضد أحد طرفى العقد حتى يحق لأحد المواطنين الاستناد إليه (مستقبلاً) للمطالبة بإبطال العقد؟ هذا أمر يحتاج لفترة زمنية طويلة ولا يخلو من محاولة التفاف على ممارسة حق التقاضي. ثم ان هذا الفرض تحديداً هو الذى سيخلق للدولة نفسها والمستثمرين مشكلات جمّة نتيجة أوضاع كثيرة ربما تكون استقرت وترتبت على العقد. فمن الذى يخلق الارتباكات ويطيل الإجراءات ويعوّق الاستثمار؟
لمزيد من مقالات د. سليمان عبد المنعم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.