مصر تبحث الترشح لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني    ترامب يلغي رسومًا جمركية على الهند بعد وقف شراء النفط الروسي    أردوغان: اتخذنا مع ملك الأردن قرارات مهمة لتعزيز علاقاتنا    نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن الأربعاء لبحث تطورات المفاوضات مع إيران    زيلينسكي: الضربات الروسية تقلص إنتاج محطات الطاقة النووية الأوكرانية    انطلاق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا    اتصالات النواب: حجب 80% من تطبيقات المراهنات والألعاب الخطرة بنهاية فبراير    أول تحرك رسمي من محافظ الشرقية عقب واقعة الاعتداء على سيدة مسنة بقرية بهنباي    سنتيا خليفة زوجة طارق لطفى فى مسلسل "فرصة أخيرة"    الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي.. شاهد    محلل سياسى فلسطينى: اليمين الإسرائيلي يرى في حرب غزة فرصة لتكرار تهجير 48    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    النائبة أميرة صابر عن جدل التبرع بالجلد: هدفي إنقاذ المرضى.. ودار الإفتاء اعتبرت الأمر جائز شرعًا    «تجارية القاهرة» تكثف جهودها لتجهيز معرض أهلا رمضان 2026 الرئيسي بمدينة نصر    اتحاد الكرة يعلن موعد غلق القيد في الدوري المصري    التحالف الوطنى: نستهدف دعم 14 مليون مواطن فى رمضان بخريطة خير ذكية.. صور    تونس.. وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    طقس ودرجات حرارة شهر رمضان 2026 .. الشتاء مستمر    "الصحة": التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات.. والمأخوذ طبقة رقيقة جدًا    وزارة التعليم تطلق حملة «نحو بيئة إيجابية للتعلم»    رئيسة القومي للطفولة والأمومة تشهد اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    حلويات رمضان 2026| كيكة جوز الهندالسريعة .. تحلية سهلة في 5 دقائق    جاهزية أرنولد تعزز ريال مدريد قبل موقعة فالنسيا    يسرا بطلة قلب شمس.. ومحمد سامي يكشف كواليس العمل الجديد    مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني لتفادي الإجهاد قبل مواجهة زيسكو    فرانك: كان من الممكن أن نخسر بخماسية أمام مانشستر يونايتد    تصرف غريب من مها نصار بعد منشور مهاجمتها هند صبري    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    بعد قليل، محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويعلنها رسميا    زيلينسكي : الولايات المتحدة تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف    رصف ورفع كفاءة طرق ب3 مراكز وزيادة المساحات الخضراء بمصيف بلطيم    الهيئة الإنجيلية تسلّم محافظة أسيوط 30 كرسيًا متحركًا وتطلق مبادرات لخدمة 5000 مواطن وأسرهم    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون حملة تبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من دارسي برنامج الدبلوماسية الشبابية| فيديو    قبل رمضان.. فتح مسافات جديدة بالطريق الدائري الإقليمي وتكثيف إجراءات السلامة    ابنة الرئيس الأمريكي تزور معبد حتشبسوت بالأقصر    مصر تعزز دورها في حماية التراث الإنساني باستعادة رأس تمثال أثري    مع بداية الفصل الدراسي الثاني… أولياء الأمور يطالبون بالغاء التقييمات الأسبوعية    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة العشرة الأفريقية لإصلاح مجلس الأمن    كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر    لأول مرة.. الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 30 جنيهًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حسن الخلق قضيتنا!?    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    محافظ أسوان يتابع تحسين التغذية الكهربائية لقرى مبادرة حياة كريمة    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    رادار الداخلية يرصد 123 ألف مخالفة.. مفاجآت في تحليل المخدرات للسائقين    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى رسالة إلى رئيس التحرير
عبدالنور: قانون العقود لا يمس حماية اموال الدولة

فى رسالة إلى الأستاذ محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير «الأهرام» أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن القانون المنظم لإجراءات الطعن على عقود الدولة تعرض لهجوم ونقد من أصحاب رأى وسياسيين رغم أن القانون قد راعى التوازن الدقيق بين العديد من الاعتبارات، أهمها الحفاظ
على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة وتأثير ذلك على تعزيز الثقة فى قدرة الدولة ونظامها القانونى على إنفاذ العقود التى تكون طرفاً فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الإستثمار والنشاط الاقتصادى من ناحية، واعتبارات حماية المال العام وعدم الإخلال بالحماية الجنائية المقررة لأموال الدولة ولممتلكاتها من خلال أدوات القانون الجنائى من ناحية أخري، مشيراً إلى أنه على الأرجح أن بعض الذين ينتقدون القانون لم يطلعوا على صيغته النهائية.

وأضاف: أن قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة هدفه رغبة من الدولة فى تعزير الثقة فى تعاقداتها من منطلق إيمانها العميق بالعلاقة الوطيدة بين قدرة الدولة ومؤسساتها ونظامها القانونى على انفاذ العقود التى تبرمها وبين تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار فى رسالته: إن هذا التنظيم الإجرائى الجديد لا يخل أو يمس بالحماية الجنائية المقررة من خلال أدوات القانون الجنائى لأموال الدولة ولممتلكاتها.
وأوضح الوزير أن القانون أتاح لكل ذى مصلحة الطعن على هذه العقود إذا صدر حكم بات بإدانة أطراف التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم ابرامه بناء على تلك الجريمة، وذلك تأكيداً على المبدأ العام بأن الغش يفسد كل شيء، وأن الدولة ملتزمة بمكافحة الفساد بمختلف صوره ولكن شريطة أن يثبت ذلك بحكم قضائى بات نفاذا للمبادئ الدستورية المستقرة.
وأوضح أن المقصود بالطعن على عقود الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، الطعون والمنازعات والدعاوى التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها، ويشمل ذلك أيضا القرارات أو الإجراءات التى أبرمت على أساسها هذه العقود، متى تم إبرامها بالفعل.
وقد حددت المادة الأولى من المشروع من يجوز له الطعن فى تلك العقود، وهم أطراف العقد دون غيرهم، وقد حرص المشروع على استثناء كل من له حق شخصى أو عينى على محل التعاقد من هذا القيد.
ونصت المادة الثانية من المشروع على أن تقضى المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة.كما حرصت هذه المادة على تأكيد سريان هذا الحكم على جميع المنازعات التى تقام بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو قبله والمنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها ما لم يكن قد صدر حكم بات فى شأنها.
وقال مصدر مسئول إن القانون الجديد يلغى الحسبة فى الشأن الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر بعد ثورتين على الفساد لن تسمح بأى تعاقدات غير واضحة المعالم فى ظل الحكومات الوطنية، فضلا عن أن هناك برلمانا مقبلا قادرا على مواجهة أية شبهات فساد على الساحة. وأضاف المصدر ان التعاقدات لن تكون مثلما حدث فى الماضي، إلى جانب ان الأحكام التى صدرت أخيرا جاءت ضد الخصخصة نفسها وليست على التعاقدات التى تمت مع المستثمرين.

نص القانون الذى أثار الجدل
قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة من أكثر القوانين التى أثارت الجدل فى الشأن الاقتصادي، وحرصا من «الأهرام» على توضيح تفاصيل الموضوع بكل أبعاده أمام الرأى العام المصرى فإنه يعرض نص بنود القانون حيث تتضمن:
(المادة الأولى): مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، فى الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صار حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
(المادة الثانية): مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.