فى رسالة إلى الأستاذ محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير «الأهرام» أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن القانون المنظم لإجراءات الطعن على عقود الدولة تعرض لهجوم ونقد من أصحاب رأى وسياسيين رغم أن القانون قد راعى التوازن الدقيق بين العديد من الاعتبارات، أهمها الحفاظ على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة وتأثير ذلك على تعزيز الثقة فى قدرة الدولة ونظامها القانونى على إنفاذ العقود التى تكون طرفاً فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الإستثمار والنشاط الاقتصادى من ناحية، واعتبارات حماية المال العام وعدم الإخلال بالحماية الجنائية المقررة لأموال الدولة ولممتلكاتها من خلال أدوات القانون الجنائى من ناحية أخري، مشيراً إلى أنه على الأرجح أن بعض الذين ينتقدون القانون لم يطلعوا على صيغته النهائية.
وأضاف: أن قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة هدفه رغبة من الدولة فى تعزير الثقة فى تعاقداتها من منطلق إيمانها العميق بالعلاقة الوطيدة بين قدرة الدولة ومؤسساتها ونظامها القانونى على انفاذ العقود التى تبرمها وبين تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار فى رسالته: إن هذا التنظيم الإجرائى الجديد لا يخل أو يمس بالحماية الجنائية المقررة من خلال أدوات القانون الجنائى لأموال الدولة ولممتلكاتها. وأوضح الوزير أن القانون أتاح لكل ذى مصلحة الطعن على هذه العقود إذا صدر حكم بات بإدانة أطراف التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم ابرامه بناء على تلك الجريمة، وذلك تأكيداً على المبدأ العام بأن الغش يفسد كل شيء، وأن الدولة ملتزمة بمكافحة الفساد بمختلف صوره ولكن شريطة أن يثبت ذلك بحكم قضائى بات نفاذا للمبادئ الدستورية المستقرة. وأوضح أن المقصود بالطعن على عقود الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، الطعون والمنازعات والدعاوى التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها، ويشمل ذلك أيضا القرارات أو الإجراءات التى أبرمت على أساسها هذه العقود، متى تم إبرامها بالفعل. وقد حددت المادة الأولى من المشروع من يجوز له الطعن فى تلك العقود، وهم أطراف العقد دون غيرهم، وقد حرص المشروع على استثناء كل من له حق شخصى أو عينى على محل التعاقد من هذا القيد. ونصت المادة الثانية من المشروع على أن تقضى المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة.كما حرصت هذه المادة على تأكيد سريان هذا الحكم على جميع المنازعات التى تقام بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو قبله والمنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها ما لم يكن قد صدر حكم بات فى شأنها. وقال مصدر مسئول إن القانون الجديد يلغى الحسبة فى الشأن الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر بعد ثورتين على الفساد لن تسمح بأى تعاقدات غير واضحة المعالم فى ظل الحكومات الوطنية، فضلا عن أن هناك برلمانا مقبلا قادرا على مواجهة أية شبهات فساد على الساحة. وأضاف المصدر ان التعاقدات لن تكون مثلما حدث فى الماضي، إلى جانب ان الأحكام التى صدرت أخيرا جاءت ضد الخصخصة نفسها وليست على التعاقدات التى تمت مع المستثمرين.
نص القانون الذى أثار الجدل قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة من أكثر القوانين التى أثارت الجدل فى الشأن الاقتصادي، وحرصا من «الأهرام» على توضيح تفاصيل الموضوع بكل أبعاده أمام الرأى العام المصرى فإنه يعرض نص بنود القانون حيث تتضمن: (المادة الأولى): مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، فى الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صار حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة. (المادة الثانية): مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.