جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 بالمنيا.. تعرف على المواعيد الرسمية لجميع المواد    «العمل» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    وزارة العمل تحذر المواطنين من عمليات النصب باسمها فى الداخل أو الخارج    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 19 مايو 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 مايو 2025    مسح سوق العمل يكشف: مندوب المبيعات أكثر وظائف مطلوبة بالقطاعين العام والخاص    التموين: صرف 80% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر مايو 2025    تشخيص إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا المنتشر في العظام.. "المرض عدواني لكنه قابل للعلاج"    إعلام فلسطينى: 5 شهداء ومصابون جراء غارة استهدفت نازحين بمخيم جباليا شمال غزة    يلتقي السيسي وأبو الغيط والطيب وتواضروس، أجندة زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة    بولندا تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية    اليوم.. السيسي يستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي    نقل شهداء وجرحى الغارات الإسرائيلية فى خان يونس على سيارة نقل (فيديو)    موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حالة الطقس اليوم في الكويت    اليوم.. الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة    الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق    نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي    تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة بحدائق الزيتون    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هبوط استثنائي تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19-5-2025    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى رسالة إلى رئيس التحرير
عبدالنور: قانون العقود لا يمس حماية اموال الدولة

فى رسالة إلى الأستاذ محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير «الأهرام» أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن القانون المنظم لإجراءات الطعن على عقود الدولة تعرض لهجوم ونقد من أصحاب رأى وسياسيين رغم أن القانون قد راعى التوازن الدقيق بين العديد من الاعتبارات، أهمها الحفاظ
على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة وتأثير ذلك على تعزيز الثقة فى قدرة الدولة ونظامها القانونى على إنفاذ العقود التى تكون طرفاً فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الإستثمار والنشاط الاقتصادى من ناحية، واعتبارات حماية المال العام وعدم الإخلال بالحماية الجنائية المقررة لأموال الدولة ولممتلكاتها من خلال أدوات القانون الجنائى من ناحية أخري، مشيراً إلى أنه على الأرجح أن بعض الذين ينتقدون القانون لم يطلعوا على صيغته النهائية.

وأضاف: أن قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة هدفه رغبة من الدولة فى تعزير الثقة فى تعاقداتها من منطلق إيمانها العميق بالعلاقة الوطيدة بين قدرة الدولة ومؤسساتها ونظامها القانونى على انفاذ العقود التى تبرمها وبين تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار فى رسالته: إن هذا التنظيم الإجرائى الجديد لا يخل أو يمس بالحماية الجنائية المقررة من خلال أدوات القانون الجنائى لأموال الدولة ولممتلكاتها.
وأوضح الوزير أن القانون أتاح لكل ذى مصلحة الطعن على هذه العقود إذا صدر حكم بات بإدانة أطراف التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم ابرامه بناء على تلك الجريمة، وذلك تأكيداً على المبدأ العام بأن الغش يفسد كل شيء، وأن الدولة ملتزمة بمكافحة الفساد بمختلف صوره ولكن شريطة أن يثبت ذلك بحكم قضائى بات نفاذا للمبادئ الدستورية المستقرة.
وأوضح أن المقصود بالطعن على عقود الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، الطعون والمنازعات والدعاوى التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها، ويشمل ذلك أيضا القرارات أو الإجراءات التى أبرمت على أساسها هذه العقود، متى تم إبرامها بالفعل.
وقد حددت المادة الأولى من المشروع من يجوز له الطعن فى تلك العقود، وهم أطراف العقد دون غيرهم، وقد حرص المشروع على استثناء كل من له حق شخصى أو عينى على محل التعاقد من هذا القيد.
ونصت المادة الثانية من المشروع على أن تقضى المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة.كما حرصت هذه المادة على تأكيد سريان هذا الحكم على جميع المنازعات التى تقام بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو قبله والمنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها ما لم يكن قد صدر حكم بات فى شأنها.
وقال مصدر مسئول إن القانون الجديد يلغى الحسبة فى الشأن الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر بعد ثورتين على الفساد لن تسمح بأى تعاقدات غير واضحة المعالم فى ظل الحكومات الوطنية، فضلا عن أن هناك برلمانا مقبلا قادرا على مواجهة أية شبهات فساد على الساحة. وأضاف المصدر ان التعاقدات لن تكون مثلما حدث فى الماضي، إلى جانب ان الأحكام التى صدرت أخيرا جاءت ضد الخصخصة نفسها وليست على التعاقدات التى تمت مع المستثمرين.

نص القانون الذى أثار الجدل
قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة من أكثر القوانين التى أثارت الجدل فى الشأن الاقتصادي، وحرصا من «الأهرام» على توضيح تفاصيل الموضوع بكل أبعاده أمام الرأى العام المصرى فإنه يعرض نص بنود القانون حيث تتضمن:
(المادة الأولى): مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، فى الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صار حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
(المادة الثانية): مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.