اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وحالة ركود في البيع    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ترامب: حان وقت فرض العقوبات على روسيا    السيسي يدعو إلى البدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد جلوسه بديلاً في مباراة ليفربول ضد فرانكفورت    «لازم تتعلموا من تجربة زيزو».. رسالة أشرف قاسم لمجلس الزمالك بشأن حسام عبد المجيد    أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)    «توخوا الحذر».. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    «لدرجة أنها تجري وتهرب وتختبئ».. منى الشاذلي تعلق على وصف الجمهور ل حنان مطاوع ب«المغرورة»    عليك أن تفرض حدودك.. حظ برج القوس اليوم 23 أكتوبر    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الضفة والقدس والقطاع    يويفا يعلن قائمة الأسرع فى دورى أبطال أوروبا وسرعة محمد صلاح القصوى    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى رسالة إلى رئيس التحرير
عبدالنور: قانون العقود لا يمس حماية اموال الدولة

فى رسالة إلى الأستاذ محمد عبدالهادى علام رئيس تحرير «الأهرام» أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن القانون المنظم لإجراءات الطعن على عقود الدولة تعرض لهجوم ونقد من أصحاب رأى وسياسيين رغم أن القانون قد راعى التوازن الدقيق بين العديد من الاعتبارات، أهمها الحفاظ
على استقرار العقود وما يتولد عنها من روابط عقدية عديدة وتأثير ذلك على تعزيز الثقة فى قدرة الدولة ونظامها القانونى على إنفاذ العقود التى تكون طرفاً فيها وعلى تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الإستثمار والنشاط الاقتصادى من ناحية، واعتبارات حماية المال العام وعدم الإخلال بالحماية الجنائية المقررة لأموال الدولة ولممتلكاتها من خلال أدوات القانون الجنائى من ناحية أخري، مشيراً إلى أنه على الأرجح أن بعض الذين ينتقدون القانون لم يطلعوا على صيغته النهائية.

وأضاف: أن قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة هدفه رغبة من الدولة فى تعزير الثقة فى تعاقداتها من منطلق إيمانها العميق بالعلاقة الوطيدة بين قدرة الدولة ومؤسساتها ونظامها القانونى على انفاذ العقود التى تبرمها وبين تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار فى رسالته: إن هذا التنظيم الإجرائى الجديد لا يخل أو يمس بالحماية الجنائية المقررة من خلال أدوات القانون الجنائى لأموال الدولة ولممتلكاتها.
وأوضح الوزير أن القانون أتاح لكل ذى مصلحة الطعن على هذه العقود إذا صدر حكم بات بإدانة أطراف التعاقد فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم ابرامه بناء على تلك الجريمة، وذلك تأكيداً على المبدأ العام بأن الغش يفسد كل شيء، وأن الدولة ملتزمة بمكافحة الفساد بمختلف صوره ولكن شريطة أن يثبت ذلك بحكم قضائى بات نفاذا للمبادئ الدستورية المستقرة.
وأوضح أن المقصود بالطعن على عقود الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، الطعون والمنازعات والدعاوى التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تسهم فيها، ويشمل ذلك أيضا القرارات أو الإجراءات التى أبرمت على أساسها هذه العقود، متى تم إبرامها بالفعل.
وقد حددت المادة الأولى من المشروع من يجوز له الطعن فى تلك العقود، وهم أطراف العقد دون غيرهم، وقد حرص المشروع على استثناء كل من له حق شخصى أو عينى على محل التعاقد من هذا القيد.
ونصت المادة الثانية من المشروع على أن تقضى المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة.كما حرصت هذه المادة على تأكيد سريان هذا الحكم على جميع المنازعات التى تقام بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أو قبله والمنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها ما لم يكن قد صدر حكم بات فى شأنها.
وقال مصدر مسئول إن القانون الجديد يلغى الحسبة فى الشأن الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر بعد ثورتين على الفساد لن تسمح بأى تعاقدات غير واضحة المعالم فى ظل الحكومات الوطنية، فضلا عن أن هناك برلمانا مقبلا قادرا على مواجهة أية شبهات فساد على الساحة. وأضاف المصدر ان التعاقدات لن تكون مثلما حدث فى الماضي، إلى جانب ان الأحكام التى صدرت أخيرا جاءت ضد الخصخصة نفسها وليست على التعاقدات التى تمت مع المستثمرين.

نص القانون الذى أثار الجدل
قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة من أكثر القوانين التى أثارت الجدل فى الشأن الاقتصادي، وحرصا من «الأهرام» على توضيح تفاصيل الموضوع بكل أبعاده أمام الرأى العام المصرى فإنه يعرض نص بنود القانون حيث تتضمن:
(المادة الأولى): مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، فى الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صار حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
(المادة الثانية): مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.