أجابت دار الإفتاء المصرية, قائلة: هذا يكيف شرعا علي أنه عقد تمويل بين الصندوق وبين الطرف القائم علي المشروع, وعقود التمويل الاستثمارية أو العقارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات من جهة أخري. هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها, والذي عليه الفتوي أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر, محققة لمصالح أطرافها, كما رجحه الشيخ ابن تيمية الحنبلي وغيره. وقد تغير الواقع المعيش بمجموعة من العلوم الضابطة; كدراسات الجدوي وبحوث العمليات والإحصاء والمحاسبة, وتغير كنه الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة بما يجب معه تحديد معني جديد للغرر والضرر. كما أن الشخصية الاعتبارية المتمثلة في الدولة والهيئات والجمعيات العامة لها من الأحكام ما يختلف عن أحكام الشخصية الطبعية, حيث اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام من بينها تغير الأحكام علي قدر طبيعة الأشخاص, فأقروا- علي سبيل المثال- عدم استحقاق زكاة علي مال الوقف والمسجد وبيت المال, وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلي ذلك. ويجب وجوبا محتما عدم تسمية هذا العقد بالقرض, فإن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة' كل قرض جر نفعا فهو ربا', والقرض من عقود الإرفاق, أما التمويل فهو من عقود المعاوضة. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كان العقد المسئول عنه تمويلا استثماريا مبنيا علي دراسات الجدوي وحسابات الاستثمار, وكان خاليا من الغرر والضرر, محققا لمصالح أطرافه: فهو جائز ولا حرج فيه شرعا.