من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ المال, ولذا جاءت نصوص الشرع مقررة أصلا من أصول التشريع, وهو أن الأصل في المال المملوك ملكية عامة أو خاصة هو الحظر, ووفقا لهذا الأصل حرم الاعتداء علي المال الخاص أو العام بأي وجه من وجوه الاعتداء, سواء كان إتلافا كليا أو جزئيا, أو إحراقا أو تخريبا أو سرقة أو غصبا, أو إخراجا له من أن يكون منتفعا به, ولذا أكد رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الحرمة في حجة الوداع حين خطب في الناس: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, وانطلاقا من هذا الأصل وجب ضمان المتلف علي من أتلفه, أيا كان المتلف وما أتلفه من مال الغير, فقد روت عائشة قالت: كان النبي صلي الله عليه وسلم مع أصحابه, فصنعت له طعاما, وصنعت له حفصة طعاما, فسبقتني حفصة, فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها, فأهوت أن تضعها بين يدي النبي صلي الله عليه وسلم, فكفأتها, فانكسرت القصعة وانتثر الطعام, فجمعها النبي صلي الله عليه وسلم وما فيها من الطعام علي الأرض, فأكلوا, ثم بعث بقصعتي فدفعها النبي صلي الله عليه وسلم إلي حفصة, فقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها, والحديث يدل علي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دفع قصعة عائشة وهي التي أمرت جاريتها بكسر قصعة حفصة- إلي حفصة بدلا عن قصعتها التي كسرتها جارية عائشة بأمرها, والحديث دليل علي أن الآمر بالجناية كالمباشر لها في وجوب تحمل تبعة ما أمر به, وهذا الحكم ينطبق في حق المفسدين في الأرض, الذين ما تركوا صالحا إلا أفسدوه, ولا قائما إلا اقتلعوه, ولا عامرا إلا خربوه, ومن المعلوم أنهم لا هم لهم إلا ما ملأ جيوبهم وبطونهم, ومن شأنهم أنهم يأتمرون بأمر أصحاب المصالح في هذا الإفساد, وهذا لا يحتاج إلي دليل أو برهان, فإن ألسنة هؤلاء المخربين المفسدين تلهج بما يدل علي هويتهم, ومن يأتمرون بأمرهم في ذلك, وإذا كانت المرافق والملكيات العامة والخاصة التي تم تخريبها عن عمد, لها قيمة مالية قدرها المقدرون بعدة ملايين, فإن قواعد التضمين في الشريعة الإسلامية تلزم المباشر والمتسبب بتحمل قيم هذه المتلفات, ولا يجوز شرعا أن يتحملها أفراد المجتمع في أي صورة من صور التحمل, ولا ينبغي أن يتحملها أصحاب الأموال والممتلكات الخاصة, لأنه عين الظلم والإجحاف وضياع حقوقهم عليهم, فضلا عن تغريمهم ديات من قتلوهم, سواء حكم القضاء عليهم بالقتل أو غيره, لأن ناتج تعمدهم قتل الغير ليس فردا بل عدة, تخلف عن قتلهم ضياع العائل, ويتم الصغار, وترمل الزوجات, وثكل الأمهات, وحرمات المعتدي عليهم من الحياة عامة, أو علي الأقل العيش السوي, يضاف إلي هذا أن عدم تضمين المتلفين ما أفسدوه يعد من أبلغ صور التشجيع لهم علي المزيد من الإفساد, فلا يكلفهم ذلك إلا التنادي بالخروج لتقويض مؤسسات الدولة, وإفزاع الناس, وإتلاف كل ما امتدت إليه أيديهم, والجزاء الجنائي مهما بلغ لا يغني عن تضمين المتلفات في الأنفس أو الأموال, فإن ضمان المتلفات من حقوق الأفراد أو الجماعة, والفرض أنهم لم يتنازلوا عنه, يضاف إلي هذا أن من قواعد الفقه الكلية أن( الضرر يزال), ولا يزال الضرر الواقع علي الأنفس والأموال إلا بتعويضها, وإعادة حال المتلفات إلي ما كانت عليه قبل الإتلاف, يضاف إلي هذا أن عدم تضمين المتلف ما أتلفه, يقتضي أن يتحمله مالك المال في ماله, وأصحاب الدم في خاصة أنفسهم, وفي هذا مناقضة لنص الآية التي توجب( ألا تزر وازرة وزر أخري) ونص الآية الأخري التي تقرر( ولا تكسب كل نفس إلا عليها) حيث يترتب علي عدم تضمين المفسدين ما أفسدوه, أن يتحمل غيرهم تبعة فسادهم وكسبهم السيء, وهذا يضاد شرع الله تعالي, ويهدر إعماله.