راعت الشرطة والقوات المسلحة في فضها إعتصامات الإخوان الاتفاقيات الدولية وكذلك قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم(14) في مؤتمر الأممالمتحدة السابع لمنع الجريمة في هافانا في سبتمر1990 حيث تم وضع الذي عقد المبادئ الأساسية لإستخدام الأسلحة النارية حيث أجيز استخدام رجال الشرطة الأسلحة للدفاع عن النفس أو لدفع خطر مباشر عن الأخرين يهدد بالموت أو بإحداث إصابة خطيرة أو عندما يتحتم عليهم ذلك لمنع فرار شخص محتجز أو معتقل يمثل خطرا يتعذر تماما تجنبه من أجل حماية الأرواح, بل وأجازت إستخدام الأسلحة رجال الشرطة الأسلحة للدفاع عن النفس أو لدفع خطر مباشر عن الآخرين يهدد بالموت أو بأحداث إصابة خطيرة أو عندما يتحتم عليهم ذلك لمنع فرار شخص محتجز أو معتقل يمثل خطرا يتعذر تماما تجنبه من أل حماية الأرواح, بل وأجازت استخدام الأسلحة النارية لتفريق التجمعات التي تتسم بالعنف علي أن يقصروا إستخدامها علي الحد الأدني الضروري. وكان المشرع المصري سباقا علي المستوي الدولي في تنظيم الإجراءات التي تتبع قبل إستخدام رجال الشرطة للأسلحة النارية فأصدر القانون رقم1971/109 المعدل في شأن هيئة الشرطة وقرار وزير الداخلية رقم1964/156 الصادر في1964/9/1 حيث نصت الفقرة( ثالثا) من المادة الأولي علي أنه في حالة فض التجمهر والتظاهر الذي يحدث من5 أشخاص علي الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر يوجه رئيس القوة إنذارا للمتجمهرين او المتظاهرين يأمرهم فيه بالتفرق خلال مدة مناسبة مبينا لهم الطرق التي ينبغي عليهم سلوكها في تفرقهم ويحذرهم بأنه سيضطر إلي إطلاق النار إذا لم يذعنوا لهذا الأمر. ويراعي أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصول إلي اسماعهم وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المدة المحددة لذلك وإذا إمتنعوا عن التفرق برغم إنذارهم وإنقضاء المدة المحددة لهم في الإنذار تطلق القوة النار عليهم وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعا لإتاحة الفرصة أمامهم للتفرق ويراعي عند إطلاق النار ان تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم, فإذا لم توجد في فض التجمهر إستخدمت الأسلحة النارية ذات الرصاص فالأسلحة سريعة الطلقات عند الإقتضاء ويجب ان يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسئول فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا الأمر أقدم المكلفين بالخدمة فالشرطة المصرية راعت بكل دقة آلية فض الإعتصام والمظاهرات علي الرغم مما تعرض له افرادها من إستفزازات وإعتداءات, بل أجزم أنها تساهلت في إستخدام الحق المخول لها قانونا في فض الإعتصامات مما أدي إلي استشهاد عدد من قادة وشباب الشرطة علي جميع المستويات وفي كل المحافظات دفاعا عن أمن مصر وشعبها, فواقعة الإعتداء علي قسم كرداسة بالهرم من الإخوان وقتلهم الوحشي وسحلهم للشهداء اللواء محمد جبر, مأمور القسم ونائبه العميد عامر عبدالمقصود, والنقيب هشام شتا, والملاذم أول محمد فاروق وأربعة من أمناء الشرطة وستة مجندين, جريمة قتل عمدية يندي لها جبين الإنسانية ونري ضرورة إنعقاد محاكمة جنائية عاجلة ضد مرتكبيها من منفذين ومحرضين وهم معروفون للجهات الأمنية, وسرعة توزيع وإرسال( سي دي باللغات الأجنبية) بالواقعة الإجرامية إلي أوباما شخصيا والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون, والسفارات المصرية بالخارج والسفارات الأجنبية في مصر والإتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية, ورؤساء البرلمانات الأجنبية, بل أطالب بأن تتقدم مصر من خلال مندوبها بطلب رسمي مرفقا به السي دي إلي سكرتير الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي لإدراج جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية كما فعلوا مع منظمة حماس وحزب الله اللبناني وليعلم الجميع ان الخطة العالمية لتقسيم مصر لم تتته بل بدأت, لذا علينا شعبا وإعلاما وحكومة ورئاسة سرعة التحرك الدولي. د. عادل محمد خير أستاذ القانون الدولي والمحامي بالنقض