أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى إلزام الداخلية بعدم استخدام أي أسلحة أو أدوات قاتلة في فض التظاهرات، والتي من بينها عدم إاستخدام الخراطيش أو قنابل الغاز، لجلسة 26 مارس، وهي القضية التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومركز النديم موكلين عن الناشطين مالك مصطفي وفاطمه عابد، والتي انضم إليها كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ودفع المحامون بعدم دستورية الفقرة الثالث من المادة الأولى من القرار رقم 156 لسنه 1964 الصادر من قبل وزير الداخلية في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971. أولا نص الفقرة الثالثة من المادة الأولي: 1- يوجهه رئيس القوة إنذارا شفويا للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه بالتفريق في خلال مدة مناسبة مبينا لهم الطرق التي ينبغي عليهم سلوكها في تفرقهم ويحذرهم بأنه سيضطر إلى إطلاق النار عليهم إذا لم يذعنوا لهذا الأمر. ويراعي أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إلى أسماعهم وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المدة المحددة لذلك. 2- إذا إمتنع المتجمهرون عن التفرق إنذارهم أو انقضاء المدة المحددة لهم في الإنذار تطلق القوة النار عليهم وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعا لإتاحة الفرصة للمتجمهرين للتفرق. 3- يراعي عند إطلاق النار أن تستخدم أولا البنادق ذات الرش صغير الحجم، فإذا لم تجدِ في فض التجمهر استخدمت الأسلحة النارية ذات الرصاص، فالأسلحة السريعه الطلقات عند الاقتضاء. 4- يجب أن يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسؤول، فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا الأمر أقدم المكلفين بالخدمة. ثانيا : الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1973: لرجل الشرطه استعمال القوة بالقدر اللازم لإدارة واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، ويقتصر استعمال السلاح على: فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسه أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويراعى في جميع هذه الأحوال السابقه أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيده لتحقيق الأغراض السابقه، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيهه الإنذار وإطلاق النار.