لم أتم قضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان الماضي, وجاء رمضان التالي, فما حكم الشرع في ذلك؟ وكيف يمكن قضاء أيام رمضان ؟ أجابت دار الإفتاء المصرية: قضاء رمضان واجب علي التراخي, ولكن ذلك مقيد عند الجمهور بألا يدخل رمضان آخر, فإن أخره من غير عذر حتي دخل رمضان التالي فإنه يأثم, وعليه مع القضاء الفدية, إطعام مسكين عن كل يوم, لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتي أدركه رمضان آخر: عليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم. وعند الحنفية ووجه عند الحنابلة أن القضاء علي التراخي بلا قيد, فلو جاء رمضان آخر ولم يقض الفائت قدم صوم الأداء علي القضاء, حتي لو نوي الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء, ولا فدية عليه بالتأخير إليه, لإطلاق النص, ولظاهر قوله تعالي: فعدة من أيام أخر. وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعد لا يجوز علي الفور, بل يجب وجوبا موسعا في خلال العام التالي وقبل حلول رمضان من العام المقبل, فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. رواه مسلم. فإن أخر القضاء حتي دخل شهر رمضان الآخر صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه, ولا فدية عليه, سواء أكان التأخير لعذر أو لغير عذر علي ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري. وذهب مالك والشافعي وأحمد إلي أنه يجب عليه القضاء فقط إن كان التأخير بعذر, أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمه القضاء والفدية, وهذا ما نميل إليه. ولا يشترط التتابع في القضاء, لما روي عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدارقطني. وبناء علي ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجب علي السائلة قضاء ما عليها عن السنوات الماضية, وأن يعجل بهذا قبل دخول رمضان المقبل. وهل يجوز قضاء أيام الإفطار من شهر رمضان في العشر الأيام الأخيرة من شعبان أو قبلها, بالنسبة للمرأة؟ لا حرج, بالنسبة للمرأة والرجل جميعا يجوز تأخير القضاء إلي شعبان, كانت عائشة تؤخر إلي شعبان- رضي الله عنها- والله جل وعلا قال:( فعدة من أيام أخر), ولم يقل في كذا أو في كذا, ولم يقل يجب المبادرة فدل هذا علي التوسعة, فإذا قضي عن أيام رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفر إلي آخره ليس في هذا بأس.