أرست محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية قاعدة قانونية مضمونها ان قرار زيادة رأس المال المصدر للشركات المساهمة لابد ان ينفذ خلال الثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة سواء من الجمعية العمومية العادية او غير العادية والا يعتبر ملغي. وأوضحت المحكمة ان قرار الزيادة يصدر من الجمعية العامة غير العادية حال زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل.اما اذا كان رأس المال المصدر قد تم سداده بالكامل قبل زيادته فإن اقرار الزيادة يصدر من الجمعية العامة العادية. في هذا السياق..رفضت المحكمة دعوي عضو مجلس ادارة ورئيس احدي الشركات المتخصصة لتجميع السيارات يطالب بحصته في أرباح الشركة التي قدرها بمليوني جنيه عن عامي2007,2006 بعد ما قرر ان الجمعية العمومية للمساهمين عقدت اجتماعها في10 إبريل2008 ووزعت ارباحا علي المساهمين عن العامين المذكورين وحرمت اعضاء مجلس الادارة من النسبة المخصصة لهم. كشف تقرير الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة أن اجتماع الجمعية العمومية العادية للمساهمين قد وافق بالاجماع علي تكوين احتياطي قانوني من ارباح(2006 2007) بنسبة5 % وزيادة رأس المال من الارباح المرحلة الي200 مليون جنيه وان الشركة لم تقم بتوزيع مبالغ نقدية كأرباح علاوة علي ذلك ان قرار زيادة رأس المال للشركات لم يفعل منذ صدوره مما يعتبر ملغي. اصدر الحكم المستشار محمد عبدالرءوف محمد غانم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبدالعزيز ومحمد احمد حسن نصر رئيسي المحكمة بأمانة سر ابراهيم ابوالسعود.