مصر تحصد المراكز الأولى فى مسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا    الوحيدة عربيًا.. طالبة دكتوراه بالجامعة الأمريكية تفوز بجائزة إيني العالمية 2025    القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حج الجمعيات الأهلية 2026.. مواعيد التقديم والقرعة الإلكترونية    مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو    رقابة بلا جدوى !    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    الليلة.. محمد الحلو يُجدّد حضوره الفني بمهرجان الموسيقى العربية    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الاتحاد الأوروبي: تخفيف قيود التأشيرات أمام الطلاب المصريين    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد200 سنة خدمة
وزير المالية يلغي مرسوم محمد علي بتطبيق ضريبة العوايد
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 07 - 2013

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلغاء العمل بضريبة العوايد من أول يوليو الحالي بعد أن بدأ العمل بقانون ضريبة العقارات المبنية رقم196 لسنة2008 الشهر الحالي,
مشيرا إلي أن اية متأخرات ضريبية تتعلق بالعوايد ستظل سارية ولن تسقط بإلغاء القانون الخاص بها. وأكد وزير المالية عدم المساس بإعفاء الوحدات العقارية المؤجرة وفقا لقوانين الاسكان التي يقع معظمها بالعقارات القديمة حيث ستظل تتمتع بالإعفاء الضريبي وفقا لإحكام قانوني49 لسنة1977 و136 لسنة.1981
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية وعدد من قيادات المصلحة, لبحث أخر التطورات الخاصة بتطبيق قانون الضرائب العقارية. وأوضح الوزير أن الضريبة المستحقة علي الوحدة العقارية تبلغ10% فقط من القيمة الايجارية, وطالب المواطنين المكلفين بأداء الضريبة بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية وسداد الضريبة المستحقة علي عقاراتهم, وذلك للإسهام في دعم الخزانة العامة للدولة بجانب المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة من الاحياء حيث ستوجه25% من الحصيلة للمحليات بجانب25% لتطوير المناطق العشوائية.
وأكد وزير المالية ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان تقييم الوحدات العقارية سواء السكنية والإدارية أو ذات الطابع الصناعي والخدمي, مشددا علي ضرورة مراعاة التوازن في تشكيل اللجان لإرساء مبدأ الحيادية مقترحا ان تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء أحدهم من مصلحة الضرائب العقارية والثاني أحد الخبراء أو المثمنين العقاريين والثالث من المواطنين القاطنين بالمنطقة السكنية.
وأشار الوزير الي اهمية أن تتسم معايير تقييم العقارات الصناعية والسياحية بالوضوح والمصداقية وعدم التعسف في التعامل مع الممولين, كما طرح مبادرة لتشجيع المواطنين علي تسجيل عقاراتهم بمصلحة الشهر العقاري من خلال تيسير اجراءات التسجيل, لافتا الي امكان الاستفادة من مزايا مشروع السجل العيني في هذا المجال والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة التنمية الإدارية ومصلحة الشهر العقاري, وذلك بشكل متواز مع ما تقوم به مصلحة الضرائب العقارية من انشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم كافة العقارات المبنية بالجمهورية.
وفي هذا الاطار أوضح حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن نسبة العقارات المسجلة بالشهر العقاري تبلغ5% فقط من اجمالي العقارات بمصر, مؤكدا ان اطلاق مثل تلك المبادرة ستشجع قطاعا عريضا من أصحاب الأملاك علي تسجيل ممتلكاتهم, وبالنسبة لقانون الضرائب العقارية الجديد اوضح أنه سيتم قبل نهاية سبتمبر المقبل الاتفاق علي معايير تقييم الوحدات العقارات للاغراض الصناعية والسياحية.
وبالنسبة لضريبة العوايد التي تم الغاؤها قال حسن عباس انها اقدم ضريبة في مصر حيث تم اصدار اول قانون ينظم العمل بها ايام حكم محمد علي باشا, مشيرا الي ان آخر ايرادات فعلية حققتها ضريبة المباني بلغت345.6 مليون جنيه عام2012/2011, كما ان الربط المقدر لها بالموازنة العامة الجديدة يبلغ2.217 مليار جنيه, مرجعا هذه الطفرة الي ان ضريبة العوايد كانت تطبق فقط علي الوحدات العقارية المبنية داخل كردونات18 مدينة مصرية كما وردت في الامر الاميري الذي اصدره محمد علي, في حين ان الضريبة العقارية تحقق العدالة حيث تخضع كل الوحدات العقارية داخل حدود مصر, مع وضع حد للاعفاء يقدر بنحو24 الف جنيه كقيمة ايجارية تقديرية للوحدة العقارية, وما زاد عن ذلك يخضع للضريبة.
وأشار إلي أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية تقدر بنحو3 مليارات جنيه في مرحلتها الاولي التي تركز علي الوحدات السكنية في المناطق الحيوية ذات المستوي البنائي المرتفع والموقع المتميز.
من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية إن الممول يمكنه الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار( وعاء الضريبة) او جزء منه خلال الستين يوما التالية لتاريخ اعلان المكلف بالربط الضريبي علي عقاره وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار او احدي المأموريات التابعة لها وذلك طبقا لنص المادة18 من القانون196 لسنة2008. وكشف عن بدء تشكيل لجان الطعن برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية للفصل في الطعون التي قد يتقدم بها المواطنون حول تقديرات الضريبة المستحقة علي ان تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن. وأشار إلي ان وزارة المالية لن تطلب من المواطنين التقدم من جديد لمأموريات الضرائب العقارية بإقرارات عما ما يمتلكونه من وحدات عقارية, حيث سبق أن تقدموا بها من قبل, اما من لم يقدم اقرارا فعليه مراجعة مأمورية الضرائب العقارية التابع لها لتقديم الإقرار ومن يمتلك اكثر من عقار عليه ان يخطر مأمورية الضرائب العقارية ببيانات سكنه الخاص علي نموذج معد لذلك لتطبيق الاعفاء الضريبي المقرر له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.