تيسيرا علي ممولي الضرائب أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تعليمات تنفيذية رقم4 لسنة2013, تسمح لممولي الضرائب باختيار أسلوب معاملتهم ضريبيا, سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة أو نظام الإضافة تحت حساب الضريبة الذي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي أصدره الوزير أخيرا تحت رقم310 لسنة2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الاضافة تحت حساب الضريبة, والقواعد التنفيذية للتطبيق, والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من6/1/.2013 وصرح وزير المالية, بأن النظامين لا يفرضا ضريبة جديدة وإنما هما أسلوب للمحاسبة الضريبية, لافتا إلي أن نظام الإضافة تحت حساب الضريبة كان مطبقا بمصر قبل2005 وسيساعد مصلحة الضرائب في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعا وشراء في السوق وحجم تعاملاتهم, وهو ما سيساعد علي الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي. وقال إن القواعد تلزم الوزارات وجميع مصالحها التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات الاموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار وشركات الأشخاص التي يتجاوز رأسمالها50 ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني والشركات المنشأة بمقتضي قوانين خاصة والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفروع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف اغراضها والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح وصناديق التأمين الاجتماعي بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير فيما يتعلق بقائمة من20 نشاطا وخدمة واحدة, وهي الايجارات, بحيث يتم توريد تلك المبالغ المالية إلي مصلحة الضرائب في موعد أقصاه نهاية أشهر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام, مع تسليم الممول ايصالا بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم إجراء تسوية آخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الإضافة تحت حساب الضريبة واجمالي الضريبة المستحقة عليه. وقال وزير المالية إن القرار ألزم أيضا الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بامساك دفاتر سجل تقيد فيها اولا بأول أسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الإضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد, علي أن يستبدل مسمي نموذج رقم41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم41 خصما وإضافة وتحصيل.