سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القضاء الادارى يرسى مبدا قانونيا انتخابيا جديدا
اعطى القضاء الادارى الاحقيه لكل للمحبوسين احتياطيا والمحكوم بجرائمغير المخلة بالشرف او الامانه حق التصويت فى الانتخابات
وقضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله برئاسة المستشار الدكتور محمدحاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة ابصفة مستعجله بالزام رئيس اللجنه العليا للانتخابات ووزير الداخلية والمجلس العسكرى بتمكين المحبوسين احتياطيا والمسجونين فى جنح غير مخلة بالشرف والامانة المدرجة اسماؤهمبقاعدة البيانات الناخبين من الادلاء بصواتهم فى انتخابات مجلس الشعبالتى ستجرى يومى 3و- 4- 1- 2012 القادم وفى مرحلة الاعادة اذا اجريتاعادة فى تلك الدوائر التى تجرى الانتخابات بها مع ما يترتب على ذالك مناثار وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون اعلان وقالت المحكمه بعضوية المستشارين محمد حسين وابراهيم المنسى وبحضورالمستشار محمود مصطفى مفوض الدولة وسكرتارية اباهيم الجزار ان الاصل فىالانسان البراءة وان الحبس الاحتياطى لاينتقص اصل الحق فى براءة المحبوس او المقبوض علية على ذمة التحقيقات او المحاكمة بحسبان ان احبس الاحتياطىهو اجراء احترازى لحين الانتهاء من التحقيقات او المحاكمه ومن ثم فانالحبس الاحتياطى والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس فى الجرائم غير المخلةبالشرف لا تعد مانعا من ممارسة حق الانتخابواضافت المحكمة انه لما كان حق هؤلاء فى المشاركه فى الانتخابات هو حقاصيل لهم وواجب عليهم ولم يتوافر فى شأ نهم اى سبب من الاسباب الاعفاء منمباشرة الحقوق السياسية او الحرمان منها او وقف مباشرتها فانه يتعينالحكم بالغاء قرار اللجنه العليا والجهات التنفيذيه بحرمان نهم من حقالتصويت
وكان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد نجح فى الحصول علىحكم قضائى جديد من محكمة القضاء الادارى ببنها فى الدعوى القضائية رقم 2168لسنة 13 قضائية بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيسالمجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحةالسجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم المختلفةوالمحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية فى جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاءبأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى محافظة القليوبية يومى 3،4 يناير 2012. وطالب المركز اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيرى العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائى علىانتخابات المرحلة الثالثة وإلا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجبالعقاب الجنائى.