تأكيدا لما انفردت بنشره صباح الخميس الماضي صفحات سياحة وسفر حول النظام الجديد لاستغلال شاليهات وكبائن منطقة المنتزه بالإسكندرية. أصدر هشام زعزوع وزير السياحة.. القرار403 لسنة3102 بتاريخ3102/3/41 الذي يتكون من02 مادة تؤكد أولها منع شركة المنتزه عن تجديد التراخيص التي انتهت عقودها من استغلالها إلا وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بالاضافة إلي قواعد اخري جديدة يتضمنها القرار. من ناحية أخري وتعليقا علي مقال الخميس الماضي أوضح المهندس عبدالحكيم عبدالناصر نجل الزعيم جمال عبدالناصر أن والده لم يصدر قرارا جمهوريا لنفسه بتخصيص أي استراحة او شاليه أو كابينة لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وأن القرارات التي صدرت في هذا الشأن في المنتزه كانت لشخصيات أخري من مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت. وأضاف عبدالحكيم أن الكابينة التي ينتفع بها حاليا في المنتزه لا علاقة لها بالقرارات الجمهورية وأن التعاقد تم عليها بعد ذلك في منتصف الستينيات طبقا للإجراءات الإدارية المتبعة في ذلك الوقت وليس بقرار جمهوري باسم والدته ثم تنازل عنها الورثة له وانه شخصيا سيلتزم بأي إجراء تتخذه وزارة السياحة أو شركة المنتزه في هذا الشأن لأنه بشكل شخصي لايهمه ان تكون له كابينه في المنتزه ينتفع بها عدة أيام في السنة بينما نسبة كبيرة من شعب مصر تعاني الفقر. وفي اطار ردود الفعل الواسعة اعتراضات علي هذا القرار من أصحاب جميع الشاليهات أكدوا أنهم سيرفعون قضايا أمام محاكم القضاء الادراي لإلغاء قرار الوزير باعتبار أن عقود الايجار هي عقود مدنية.. تخضع للقانون الخاص ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد. واقترح عدد من الذين اتصلوا بصفحات سياحة وسفر.. من مستأجرين ومحامين بأن يشكل وزير السياحة لجنة للاتفاق علي رفع سعر الإيجار السنوي فقط.. لأن إلغاء العقود وطرح الشاليهات في المزاد العلني هو قرار ستلغيه المحكمة بناء علي أحكام سابقة ومستقرة منذ سنوات خاصة أن بعض أصحاب الشاليهات فيها بعقود ادارية منذ.4591 كما أشار البعض إلي أن قرار وزير السياحة المكون من02 مادة ينقصه كثيرا من التوضيحات.. حيث لم يذكر شيئا عن شروط المزاد أو البيع أو حق الانتفاع أو شروط التنازل.. وهناك مشاكل كثيرة أخري في القرار.. مثل عدم توضيح حق الانتفاع أو البيع.. وشروط التنازل. كما تلقينا اتصالات من المستشار ثروت عبدالشهيد المحامي أكد فيه أن هناك أحكاما قضائية نهائية من المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة في4002 في الدعوي8762 لسنة64 قضائية عليا حيث أكدت في حكمها أن عقود هذه الكبائن عقود مدنية.. ولا يجوز الغاؤها من طرف واحد( الوزارة أو الشركة) مادام أن المنتفع يقوم بالتزاماته. واضاف عبدالشهيد أن قرار الوزير يستحيل تطبيقه وسيقوم الاداري بالغائه بمجرد رفع قضية من أي صاحب كابينة. وهناك أحكام أخري من القضاء الإداري من الاسكندرية الطعن رقم9617 لسنة45 قضائية في يناير2002 والطعن رقم908 لسنة13 قضائية بجلسة3/13/.39