تحقيق:منال الغمري: السطو المسلح ليست جرائم مستحدثة علي المجتمع, ولكنها انتشرت بشكل مفزع وخطير بسبب عدم الوجود الأمني الكافي في الشارع المصري, وضعف الرادع القانوني للجناة.. لكن في نفس الوقت هناك خلط بين السطو المسلح والسرقة بالإكراه, برغم وجود فروق ينص عليها القانون قد تنزل بالعقوبة من الإعدام الي الحبس. ويري اللواء علي عبدالرحمن مدير أمن سابق, أن ما يهم كل مواطن مصري هو أمن الشارع وإعادة الانضباط والأمان, وهناك معادلة أو مقولة مهمة عكسية إذا وجود الشرطي اختفي اللص, واذا غاب الشرطي وجود اللص, وهذا يفيد أن في غياب الأمن تزداد الجريمة بأنواعها كما نعلم جميعا أن اللصوص أنواع, هناك لص محترف يستغل عقله وخفة يده في السرقة وهناك لص يستغل قوته والسلاح سواء أبيض أو ناري للسرقة, وهو ما يسمي السطو المسلح الذي لا ينطبق فقط علي سرقة شركات أو مؤسسات أو سيارات بل قد يصل الي السطو علي المواطن داخل مسكنه. فاللص الذي يستخدم السلاح في السرقة من الدرجة الأولي فهو يستخدمه لأنه ضعيف يخشي أن يضبط فيمسك السلاح للدفاع عن نفسه عند محاولة ضبطه, ثانيا يستخدمه لإرهاب الضحية أو المجني عليه, وقد يكون الجاني اللص من معتادي الإجرام أو أنه نجح في ارتكاب جريمة سرقة بتهديد الضحية بسلاح أبيض ثم تدرج الي السلاح الناري ومع تكرار السرقة بالتهديد يقوي قلبه ويصل الي جريمة السطو المسلح, وهنا لا يتواري عن قتل الضحية للحصول علي مقتنياتها سواء سيارة أو أموال أو مصوغات أو غيرها, وغالبا هؤلاء اللصوص المسلحون تتراوح أعمارهم ما بين العشرينات والأربعينات ويشير اللواء علي عبدالرحمن الي معني الأمن, فالأمن هو شعور ومظاهر وايحاء بمعني أنه مجرد وجود عناصر أمن كثيرة في كل مكان يشعر المواطن بالراحة والأمان ونحن كمواطنين مصريين نناشد وزارة الداخلية الجديدة أن تبث الثقة في نفوس عناصرها وتمنحهم الهيبة والمكانة وتوزعهم مجموعات وليس فرادي مسلحين في كل مكان مهم بالشوارع والميادين الرئيسية, وإعادة الدوريات الراكبة من جديد وسيارات النجدة التي تضيء أنوارها وأصواتها علي جميع الطرق والمرافق العامة ووسائل المواصلات المختلفة,, بالاضافة الي القيام بعمل متابعة للهاربين من السجون والهاربين من المراقبة وكذلك متابعة عناصر الإجرام والمفرج عنهم حديثا من قبل البحث الجنائي. وبشير المستشار مختار شلبي رئيس محكمة الجنايات الي أن عقوبة السطو المسلح تختلف عن عقوبة السرقة بالإكراه المنصوص عليها في المادتين314 و315 من قانون العقوبات التي نصت علي توقيع عقوبة السجن المشدد علي مرتكبي الجريمة الأخيرة وهو السجن من3 سنوات الي15 سنة. فهناك اختلاط واضح وعدم معرفة لدي العامة في بيان الوصف الصحيح للجريمة, سواء كانت سطوا مسلحا علي المنازل أو جريمة السرقة بالاكراه. ويؤكد رئيس محكمة الجنايات, ضرورة تعديل نص المادة313 لخطورة الجريمة بتشديد العقوبة وذلك بالنص علي عدم استعمال المادة17 الخاصة باستعمال الرأفة أو في حالة استعمالها النزول بالعقوبة درجة واحدة حتي لا تصل العقوبة الي3 سنوات. كما نهيب بالمشرع تشديد عقوبة السرقة بالاكراه المنصوص عليها في المادة315 عقوبات لتصل الي عقوبة السجن المؤبد شأنها في ذلك شأن جريمة السطو المسلح علي المنازل.