في إضافة مهمة لتحليل حكم الإدارية العليا الذي أعطي لأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل حق الترشح وخوض الانتخابات النيابية لمجلسي الشعب والشوري. أورد المستشار الدكتور محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة شروطا قانونية مهمة استند فيها إلي سوابق قضائية وإلي مباديء أرساها عدد من كبار القانونيين مثل وحيد رأفت والدكتور فاروق عبد البر. قال المستشار العطار: حينما أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المتضمن منع نواب الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية, استندت في ذلك إلي أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن أصدرت حكمها بحل الحزب الوطني لأنه أفسد الحياة السياسية في مصر, ورأت المحكمة أن الحزب الوطني المنحل كشخصية معنوية لا يملك من أمره شيئا لكنه يضم نوابا وأفرادا هم الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر. وبالتالي فإنه من غير المنطقي أن يصدر حكم بحل الحزب الوطني, ثم يسمح لنوابه بخوض الانتخابات البرلمانية أو يسمح لهم بالمشاركة في صنع تاريخ مصر. ووفقا لأحكام القانون فإن هذا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة واجب النفاذ ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه. وهذا هو ما حدث فعلا.. فقد درست دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا وجهة النظر القانونية الأخري المخالفة لحكم محكمة المنصورة والمتمثلة في مجموعة من الأسانيد القانونية ومنها مثلا كسوابق قضائية المادة الرابعة من القانون رقم33 لسنة8791 بشأن حماية الجبهة الداخلية والذي صدر بناء علي استقتاء شعبي وكانت تقضي بأنه يعتبر قد أفسد الحياة السياسية كل من كان منتميا قبل ثورة2591 لأي حزب من الأحزاب قبل الثورة, ولذا فإنه يمتنع عليه الانضمام إلي الأحزاب الجديدة أو مباشرة الحقوق أوالسلطة السياسية. وقتها ابدي كبار رجال القانون والقضاء في مصر اعتراضهم علي هذه المادة, حيث تساءل الفقيه المصري الدولي الكبير المرحوم الدكتور وحيد رأفت عن السند الذي يمكن أن يعتمد عليه ليمكن دمغ شخصية ما بهذا الفساد! وتساءل هل كل من تقلد منصبا منتميا إلي حزب سياسي قبل الثورة يعتبر مفسدا للحياة السياسية, كما تساءل عما إذا كان إدانة شخص تكون لمجرد إيراد ذلك في نص قانوني دون التحقق ما إذا كان هذا الشخص قد أفسد فعليا لا ظنيا ولا افتراضيا أم لا.. وهل قرينة الإفساد في هذه الحالة تعد قرينة قطعية لا تقبل الدليل العكسي. أما المرحوم المستشار الدكتور فاروق عبدالبر.. فقد هاجم هذا النص لأنه ينتهك حقوق الكثير من المصريين بلا دليل قطعي ووصفه بأنه يستخدم عبارات عصية علي الضبط. وطالب أولا بتحديد الأفعال التي من شأنها إفساد الحياة السياسية حتي لا يظلم أحد.. إذ أن العبارة في حد ذاتها فضفاضة وغير منضبطة وتعوزها الدقة والتحديد اللازمة في لغة التشريع والتي لا يقوم البنيان القانوني إلا عليها, فضلا عن أنها تتضمن معاني نسبية ويمكن أن يستخدمها الخصوم السياسيين من بعضهم البعض. هذا وحينما عرضت هذه المادة علي المحكمة الدستورية العليا حكمت بإلغائها( القضية رقم65 لسنة6 مدني في6891/6/1). وأضاف المستشار الدكتور محمود العطار: وأخيرا فقد أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وأستندت في ذلك إلي أن حرمان أي مصري من ممارسة حقوقه الدستورية يتعين أن يستند إلي نص صريح في القانون, وهذا يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية. وأضافت المحكمة أنه يجب علي السلطة التشريعية عند تنظيمها لهذا الحرمان أن تراعي ألا يؤدي إلي العصف بحقوق الموطنين السياسية ولا ينبغي أن يتم إلا بأدلة وبراهين ثابتة دامغة, وإلا وقعت في مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية, حتي ولو استفتي الشعب عليه قبل إقراره وهو الأمر الذي يترتب عليه اضطراب شديد للحياة البرلمانية في مصر ثم أكدت المحكمة أن حكمها السابق إصداره بحل الحزب الوطني موجه إلي الحزب ككيان معنوي ولم يرد بالحكم نص بحرمان أعضائه من الترشيح.. فهي لا تملك إصدار مثل هذا الحرمان.