من متابعتي لأحكام الاعدام التي تصدرها محاكم الجنايات أطرح سؤالي علي المتخصصين, وهو: لماذا يؤخذ رأي فضيلة المفتي في احكام الاعدام شنقا التي تصدر من محاكم الجنايات قبل ان يصبح الحكم باتا وقطعيا؟ حيث إنه بعد صدور حكم الاعدام علي المتهم يتم الطعن بالنقض علي الحكم وهناك احتمالان: اما تأييد الحكم أو اعادة المحاكمة امام دائرة اخري, والتي قد تقضي بالبراءة أو بالادانة للمرة الثانية, والحكم بالاعدام وقد يتم الطعن للمرة الثانية بطريق النقض علي حكم الاعدام امام محكمة النقض التي تتولي في هذه الحالة نظر القضية كمحكمة موضوع, وقد تقضي محكمة النقض بالاعدام أو ببراءة المتهم بعد ان صدر الحكم عليه بالاعدام مرتين. وقد حدث في قضية اتهام سيدة وعشيقها بقتل زوجها مع سبق الاصرار والترصد في يوليو عام1988 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة ان قضت محكمة الجنايات بالاعدام شنقا للمتهمين ثم طعنا علي الحكم بالنقض, وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمتهما امام دائرة اخري والتي قضت بإدانتهما للمرة الثانية بالاعدام شنقا فطعنا للمرة الثانية بطريق النقض, وقد نظرت محكمة النقض القضية كقضية موضوع وقضت ببراءة المتهمين. ألا يقتضي الامر اعادة النظر في المادة2/381 من قانون الاجراءات الجنائية التي تلزم المحكمة بأخذ رأي فضيلة المفتي قبل ان تصدر حكم الاعدام والحكم لم يزل في أولي مراحله؟. علام علام محمد وكيل أول وزارة بالطيران المدني سابقا