رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات الآداب.. ويوجه بتوفير الدعم لذوي الهمم    تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه مساء السبت 24 مايو 2025    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    شعبة المواد الغذائية: "كلنا واحد" دعم حقيقي للمواطن ومواجهة فعالة لغلاء الأسعار    نجم ليفربول يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لمشاجرة استخدم فيها الأسلحة البيضاء بالقليوبية    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    العرض قريبا.. سارة التونسي تجسد شخصية ريحانة في مسلسل مملكة الحرير    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    أسعار الفراخ البلدي تتراجع 5 جنيهات اليوم السبت (آخر تحديث)    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    افتتاح محطة طاقة غاز الرئيسية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد    صحة غزة: 300 حالة إجهاض بسبب نقص الغذاء والدواء    سوريا ترحب بقرار الحكومة الأمريكية القاضي برفع العقوبات عنها    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يكرم باحثة لحصولها على الدكتوراه في العلوم السياسية    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    هيثم فاروق: بيراميدز الوحيد الذي نجح في إحراج صن داونز بدوري الأبطال    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    راموس يمهد الطريق.. هل ينضم رونالدو إلى مونتيري في كأس العالم للأندية؟    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    مغادرة الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية بالبحيرة للأراضي المقدسة    البابا لاون يلتقي موظفي الكرسي الرسولي    «منزل العفاريت الظريفة» على مسرح التربية والتعليم في السويس الثلاثاء    ماجد المصري يُقبل "يد" هيفاء وهبي بحفلها في دبي (صور وفيديو)    الشامي وتامر حسني يُفرجان عن أغنية "ملكة جمال الكون"    داليا مصطفى: لا أحب العمل في السينما لهذا السبب    متحف الحضارة يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني    إسماعيل ياسين وشادية.. ثنائي كوميدي أثرى السينما المصرية    القارئ السيد سعيد.. صوت من السماء حمل نور القرآن إلى القلوب | بروفايل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    استخراج موبايل من معدة مريض في عملية نادرة بالقليوبية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد من الكليات    أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم لا يعرفها القانون.. منها العنف ضد المرأة وتبادل الزوجات وزنا الرجال
نشر في أهل مصر يوم 08 - 06 - 2018

وُضع قانون العقوبات المصري في ثلاثينيات القرن الماضي، أي قبل نحو80 عامًا، ما يجعلها عاجزة عن ملاحقة جرائم جديدة طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة، حيث أن بعض هذه الجرائم المستجدة لا توجد لها نصوص صريحة لمعاقبة مرتكبيها.
"أهل مصر" يرصد الجرائم التي لا يردعها القانون، أو التي لا تتناسب عقوباتها مع طبيعة الجرم نفسه.
تبادل الزوجات
ظهرت في الآونة الأخيرة شبكات تبادل زوجات عديدة يديرها عادة زوج وزوجته عبر شبكات التواصل "بالتراضي". وعند سؤال المتهمين أمام النيابة تكون التهم الموجهة إليهم "نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة"، وعقوبتها طبقًا للمادتين 269 و278 من قانون العقوبات السجن من شهر إلى سنة.
بيع لحم الحمير
صار عاديًا أن نستيقظ كل يوم على خبر يفيد ضبط "كبابجي" أو "جزار" يبيع "لحم الحمير"، وغالبًا تتوقف الاجراءات المتبعة تجاههم "تشميع المحل"، واستجواب المالك أمام النيابة، ولا تجرى معه التحقيقات بتهمة بيع لحم غير صالح للاستهلاك، بل تهمة البيع دون ترخيص، أو ترويج لحوم فاسدة لا تحمل "دمغة المدبح"، وعقوبة هذه التهمة في القانون المصري لا تتجاوز السجن 3 سنوات أو الغرامة، أما جريمة "بيع لحم الحمير" فلا تنص عليها أي مادة فى قانون العقوبات.
سرقة الأعضاء
تحتل مصر المركز الأول في قائمة الدول التي تزدهر فيها تجارة وسرقة الأعضاء البشرية، لعدم وجود قانون يغلظ من عقوبة مرتكبي تلك الجريمة، بل اكتفى الدستور بالمادة 89 التي نصت على "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك".
اغتصاب الحيوانات
انحراف أخلاقي جديد، بدأت حوادثه تنتشر، ويتمثل في اغتصاب الحيوانات خاصة "القطط والكلاب". وربما يعتمد مرتكب هذا الفعل، أنه لا يوجد نص قانوني يعاقبه، خاصة أن التكييف القانوني الوحيد لما فعله هو التحريض على الفسق والفجور، أو نشر إعلانات خادشة للحياء" التي لا تتجاوز عقوبتها السجن سنة واحدة.
الإهمال الأسري
لا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأبوين للأبناء، بل اكتفى بمعاقبة كل من ينتهك حق الطفل بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما جاء بالمادة الثامنة من قانون الطفل لعام 2008. ويتجاهل القانون الجانب المتعلق بتسبب الأسرة بأضرار نفسية للطفل، أو تعرضه لأية مخاطر تتمثل في الاصابة بفيروس أو غيره من الأمراض الناتجة عن الإهمال.
العنف ضد المرأة
على الرغم من رفض المجتمع المصري لفكرة العنف ضد المرأة فإن هناك حالات من القسوة المفرطة ضد الزوجة من جانب الزوج أو الوالد عند الإجبار على الزواج، إلا أن القانون شرع في هذا الشأن موادا تتعلق بالاعتداء الجسدي، شرط وجود دليل مادي أي علامات على الجسد بجانب شهود على الواقعة، ونسي تماما فكرة إجبار المرأة على فعل شيء من قبل الزوج أو الوالد، وكم الضرر النفسي الذي تتعرض بسبب الاهانات اللفظية.
الامتناع عن علاج مريض
على الرغم من خطورة الأمر باعتباره يتعلق بحياة المواطنين، فإن القانون المصري أغفل وضع مادة تحاسب الطبيب إذا رفض معالجة أي مريض، شريطة تكون حالته خطيرة ويمكن أن يموت بسببها.
زنا الرجل
في أي قضية "زنا" يتحول الرجل إلى "شاهد مالك" على جريمة المرأة، ولا يخضع للمساءلة، أما المرأة فإنها تُحال إلى المحاكمة لتنال عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
وقال أحمد مصطفى المحامي، إن الجرائم التي لايوجد لها نص صريح بالقانون، تندرج تحت نص مطابق لها بالدستور، مشيرًا إلى أن التشريع يجب أن يتدخل لتعديل القانون، وتغليظ العقوبة الخاصة بالعقوبات غير الواضحة.
وأضاف مصطفى، أن العقوبات الحالية، لم تعد ملائمة لأنها صدرت فى ثلاثينات القرن الماضي، موضحًا أن "لا جريمة ولا عقوبة"، إلا يوجد نص قانوني خاصة به، لمعالجة العقوبة المماثلة، ولكن قد تكون غير ملائمة لهذا العصر، ويجب تعديلها.
وأوضح المحامي أن جميع الجرائم لها نص بالقانون، والعقوبات التي لا يوجد بها نص يتم إدراجها تحت نص مطابق لها بالدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.