بعد الارتفاع الكبير في عيار 21.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بالصاغة    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    ترامب يلمح إلى إخفاء جو بايدن إصابته بالسرطان خلال فترة الرئاسة    محافظ بورسعيد ووزير الرياضة يدعمان استمرار كامل أبو علي في قيادة المصري    رابط جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ب المحافظات الحدودية    أثبت أني حي لكن لم يعاملوني مثل عبد الرحمن أبو زهرة، وقف معاش الكاتب الصحفي محمد العزبي    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يستعرض العلاقات المصرية- الأوروبية    استشهاد طفلين في قصف إسرائيلى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    بيان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وكندا يهدد إسرائيل بفرض عقوبات ويؤكد التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية    محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام    التعليم تكشف عن سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي (تفاصيل)    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    الأهلي والزمالك.. من يتأهل لنهائي دوري السوبر لكرة السلة؟    يستهدفون علاقات الشعوب العربية.. عمرو موسى يُحذر الشباب من هذا السلوك    مشروعات عملاقة تنفذ على أرض أشمون.. تعرف عليها    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    أحدها لم يحدث منذ 2004.. أرقام من خسارة ليفربول أمام برايتون    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    الأرصاد تُحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    صيام صلاح مرة أخرى.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    سيلان الأنف المزمن.. 5 أسباب علمية وراء المشكلة المزعجة وحلول فعالة للتخفيف    رئيس شعبة مواد البناء: لولا تدخل الحكومة لارتفع سعر طن الأسمنت إلى 5000 جنيه    منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    إغلاق 7 منشآت طبية مخالفة و7 محال تجارية فى حملة بقنا    وفد قبطي من الكنيسة الأرثوذكسية يلتقي بابا الڤاتيكان الجديد    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبو زهرة ب "الزهايمر" وموعد حفل زفاف مسلم    موعد نقل القناع الذهبي لتوت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    وزير الاستثمار يتوجه للعاصمة الألمانية برلين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب    شعبة المواد الغذائية تكشف 4 أسباب لعدم انخفاض أسعار اللحوم مقارنة بالسلع التموينية (خاص)    سرعة الانتهاء من الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل    وزير العمل: قريباً توقيع اتفاقية توظيف للعمالة المصرية في صربيا    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبادل الزوجات وسرقة الأعضاء جرائم حميدة

العنف الأسري، تبادل الزوجات (الزنى)، الاعتداء على الأطفال.. كل هذه الأفعال جرائم بالاسم فقط، وليس هناك فى القانون ما ينص على معاقبة مرتكبها. نادرًا ما يصدر حكم فى هذه الجرائم ولو صدر يكون مصحوبًا بمبدأ الرأفة لعدة اعتبارات أى أنه يكون حكمًا مخففًا، وذلك رغم أنها جرائم تستحق عقوبات مشددة أو ربما مغلظة.
السبب فى كونها جرائم بالاسم فقط أن القوانين لا تعتبرها جناية لأن مرتكبها قد يكون الأب أو الأم أو الأخ أو الطبيب أو الزوج، وهو الأمر الذى يضيع معه حقوق ضحايا هذه الجرائم التى يعرفها المحامون والقضاة والمهتمون بقضايا المرأة والأسرة ويطلقون عليها الجرائم الاجتماعية.
دراسة أعدتها كلية الآداب جامعة عين شمس عن الجرائم الخمس التى لا يعاقب مرتكبها وأولها الإهمال الأسري، فقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 لم يُجرم أو يعاقب إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكاً فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، فلا توجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
تبادل الزوجات ثانى هذه الجرائم التى لا يعاقب عليها القانون رغم أنها جريمة يبغضها المجتمع ومجرمة دوليًا ويسميها البعض هنا بأنها «زنى بالتراضي»، فلا يوجد نص فى القانون يعاقب على هذه الجريمة باعتباره زنى يتم بالتراضى وبحسب مواد قانون العقوبات فالنيابة توجه للمتهمين فى تلك الحالة تهمة نشر إعلانات خادشة للحياء وتحريض على الفسق والفجور والدعوى لممارسة الدعارة واعتياد ممارستها.
ومع تلك الاتهامات ومواد القانون نجد مع اعتراف من يمارسون تبادل الزوجات واعترافهم لا توجه إليهم تهمة ممارسة الزنى لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة.
والاتهامات التى توجهها لهما النيابة وفق المادتين 269 و278 من العقوبات تعاقب بالسجن من شهر إلى سنة.
ثالث هذه الجرائم التى لا عقاب لها فى القانون المصرى رغم أنها جريمة مكتملة الأركان، هى جريمة العنف الأسرى أو الاعتداء على المرأة.
ورغم أن العنف الأسرى مشكلة رئيسية فى المجتaمع المصرى فالقانون لا يُجرمها ويمكن أن تتقدم المرأة بشكوى الاعتداء الجسدى ولكى تحصل على حقها لابد من وجود شهود عيان، وهذا صعب ولهذا نجد أن التبليغ أمر نادر.
كما أن الشرطة تتعامل مع قضايا العنف الأسرى على أنها قضايا اجتماعية وليست جنائية، ويظل العنف داخل الأسرة أمرًا عائليًا ولا يتم التبليغ عنه فى معظم الحالات، والقانون المصرى لم يحدد فى مواده أى نص يجرم العنف داخل الأسرة، واستغنى عن ذلك بنصوص مواد الاعتداء والضرب والعاهة المستديمة وذلك فى وجود شهود أو إذا بلغ الطفل السن القانونية فى حالة الاعتداء عليه.
رابع هذه الجرائم الامتناع عن علاج مريض، فرغم غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصرى يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب المهنة أو الامتناع عن علاج مريض إلا أن هذه تمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية ويمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته بشرط أن يكون المريض فى حالة خطرة فعلًا وتتطلب تدخلًا مباشرًا من الطبيب.
الركن المعنوى لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديًا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة ولا يُقصد بهذه الجريمة الخطأ الطبى غير المقصود الذى تختص به نقابة الأطباء.
أما الجريمة الخامسة التى لا يعاقب عليها القانون المصرى فهى سرقة الأعضاء، حيث تأتى مصر فى مقدمة الدول العربية فى سرقة الأعضاء فى ظل غياب تشريعى مفعل لتغليظ العقوبة على جريمة سرقة الأعضاء، فعلى الرغم من أن الدستور فى مادة «89» نص على أنه تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون ذلك والمادة، «2» من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حددت المسئولية على كل من يتورط فى هذه العملية، حيث نصت على أنه «يعد مرتكب جريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بها أو الاستخ0دام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم، سواء داخل البلاد أو خارجها، إذا تم ذلك بالعنف أو التهديد أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على التجار بشخص آخر له سيطر عليه وذلك إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية أو جزء منها إلا أنه لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن.
الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ علم الاجتماع الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية قالت إن كل هذه الجرائم مرتبطة بسلوك العنف داخل المجتمع والأسرة المصرية والتى تأتى من عدم توافق الزوجين والمخدرات والأمراض النفسية والعصبية والغيرة والشك والخيانة وزواج الزوج بأخري.
والمشكلة الكبرى فى قضايا تبادل الزوجات، التى يعتبرها القانون زنى بالتراضى، أن القوانين فى حاجة للمراجعة.
د.سمير عبدالفتاح أستاذ علم النفس الاجتماعى بجامعة عين شمس قال عن أسباب انتشار هذه الجرائم وعدم تنفيذ عقوبات ضد مرتكبيها : لابد أن نعترف أن القانون الذى كان يحكم المصريين من عدة عقود كان الأخلاق والوازع الديني، حيث كانت العلاقات الإنسانية تسود المجتمع، فلو كان أحد فى القرية يريد أن يبنى منزله كان أهل القرية، يساعدونه دون أن يلجأ إلى الاستعانة بالعمال.
هذه العلاقات بدأت تندثر رويدا رويدا واختفت العلاقات الإنسانية وظهرت العلاقات المادية وتغيرت الأخلاق وأصبحت قيمة الإنسان بما يملك من مادة.
وبعد الحراك الثورى والسياسى أصبحت العلاقات المادية هى العلاقات القوية، بالإضافة إلى العنف وظهر أثر هذا فى إضفاء القيمة الاجتماعية والإنسانية والدينية فأصبحنا نرى أطباءً ومواطنين يتاجرون فى أعضاء الفقراء والمحتاجين وأصبح الكثيرون يفسرون كل هذا بأنه حرية دون أن يعلموا أن الحرية مرتبطة باحترام القوانين والأخلاق والقيم.
كما أصبحنا نرى الآن ضرب الآباء لأبنائهم حتى الموت وتبادل الزوجات.
وأكد «سمير» أن كل هذه الجرائم ليس لها علاقة بالأمراض النفسية والاجتماعية، فالنظرة الدقيقة تقول إننا فى حاجة إلى تغيير القوانين، وأصبحنا فى حاجة ملحة إلى العدالة الناجزة بأن تصدر الأحكام سريعًا خاصة فى الجرائم الكبرى كالقتل والإرهاب والتلاعب بقوت الشعب لأن تأخير الأحكام يعطى للمواطنين شعوراً بأن هذه الجرائم مهما كانت كبيرة فهى صغيرة، وهذا أثر على الجرائم الاجتماعية التى يرى مرتكبوها أنها لا تمثل شيئًا.
د.فخرى صالح رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق قال: إنه بالنسبة لسرقة الأعضاء أو نقلها غالبًا ما يتم نقل الأعضاء أو سرقتها بمعرفة وموافقة المتبرع إلى المريض بمقابل مادى كبير ولا يتم الإبلاغ عن هذه القضايا إلا فى حالة الاختلاف على المقابل المادى للبيع بعد أن يتم الحصول على الكلى أو فص الكبد من المتبرع، وقانونًا لابد أن تتم عمليات نقل الأعضاء بموافقة نقابة الأطباء وأن يكون المريض ليس لديه متبرع من أهله فيتم التبرع من شخص آخر بشرط ألا يحصل المتبرع على نقود.
وإذا تم نقل الأعضاء بدون موافقة النقابة أو بدون علم المتبرع هنا يعتبر جناية، فنزع كلى من شخص يعتبر عاهة مستديمة فى القانون ويعاقب عليها بالسجن من 7:5 سنوات كجناية.
د.أيمن الغندور أستاذ القانون الجنائى قال: إنه لابد من وضع عقوبة رادعة لجريمة تبادل الأزواج لما ينطوى على هذا الفعل من مخالفة للشرائع السماوية كافة والقيم الأخلاقية وعلى رأسها النخوة والغيرة وإهدار لقيمة الميثاق الغليظ وهو الزواج، وإهدار لقيمة المرأة التى تكون مثل سلعة تقدم هدية أو تبادل بسلعة أخرى من نفس جنسها، فضلا عما يترتب عليه من اختلاط للأنساب وتفشى أمراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.