يُتيح للمستثمرين إدارة المستشفيات العامة.. قانون المنشآت الصحية يثير الجدل بين "الأطباء" و"النواب"    «الصحفيين» تعلن أسماء الفائزين بالمسابقة الدينية في الإسكندرية غدًا    عبد الله رميح: جذب استثمارات أجنبية لتوطين صناعة الورق يساهم فى النهوض بالقطاع    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار عاجل من المحافظ بشأن عيد الأضحى.. وحصاد 90% من المساحة المنزرعة قمح    القسام تنفذ كمينا لقوات الاحتلال في بيت لاهيا    صحة غزة: 57 شهيدًا في غزة خلال ال24 ساعة الماضية والحصيلة ترتفع إلى 35،857    السد بطلا ل كأس الأمير بالفوز على قطر 0/1 (صور)    أخبار الرياضة اليوم.. فوز إنبي وتعادل فاركو مع سموحة بالدوري.. والأهلي يختتم استعداداته لمباراة الترجي    درجات الحرارة غدا السبت 25-05-2024    إصابة خطيرة.. سقوط مسن من أعلى سلم منزله بالغنايم في أسيوط    الإعلامية دعاء عامر تحتفل بزفاف نجلها (فيديو وصور)    علامات تلف أعصاب العين .. والعلاج فيتامين ب 12    حسام موافي يقدم نصائح لمرضي السكر لمنع الغيبوبة    مباشر سلة BAL - الأهلي (0)-(0) الفتح الرباطي.. بداية اللقاء في المرحلة الترتيبية    أعضاء القافلة الدعوية بالفيوم يؤكدون: أعمال الحج مبنية على حسن الاتباع وعلى الحاج أن يتعلم أحكامه قبل السفر    حيل وألاعيب يستخدمها المشكك في نشر الشبهات، فيديو جديد لوحدة بيان في الأزهر    الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة    «العمل» تكشف تفاصيل توفير وظائف زراعية للمصريين باليونان وقبرص دون وسطاء    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى (فيديو)    الأمم المتحدة تحذر من انتشار اليأس والجوع بشكل كبير فى غزة    عمليات حزب الله دفعت 100 ألف مستوطن إسرائيلي للنزوح    الترقب لعيد الأضحى المبارك: البحث عن الأيام المتبقية    إستونيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي على خلفية حادث حدودي    بعد جائزة «كان».. طارق الشناوي يوجه رسالة لأسرة فيلم «رفعت عيني للسما»    بعد تلقيه الكيماوي.. محمد عبده يوجه رسالة لجمهوره    بسبب فستان.. القصة الكاملة ل أزمة ياسين صبري ومصمم أزياء سعودي (صور)    تحديث بيانات منتسبي جامعة الإسكندرية (صور)    لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن هضبة الأهرام بالجيزة اليوم    سكرتير عام البحر الأحمر يتفقد حلقة السمك بالميناء ومجمع خدمات الدهار    منتخب مصر للساق الواحدة: تعرضنا لظلم تحكيمي ونقاتل للتأهل لكأس العالم    «الرعاية الصحية» تشارك بمحاضرات علمية بالتعاون مع دول عربية ودول حوض البحر المتوسط (تفاصيل)    قوافل جامعة المنوفية تفحص 1153 مريضا بقريتي شرانيس ومنيل جويدة    فيلم "شقو" يواصل الحفاظ على تصدره المركز الثاني في شباك التذاكر    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    مبابي يختتم مسيرته مع باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا    محافظ أسيوط يتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    الرئيس البرازيلي: منخرطون في جهود إطلاق سراح المحتجزين بغزة    عائشة بن أحمد تكشف سبب هروبها من الزواج    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    منتخب رفع الأثقال البارالمبي يحصد 3 ميداليات في أول أيام كأس العالم بالمكسيك    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    "العد التنازلي".. تاريخ عيد الاضحي 2024 في السعودية وموعد يوم عرفة 1445    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    بالأسماء.. إصابة 10 عمال في حريق مطعم بالشرقية    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    11 مليون جنيه.. الأمن يضبط مرتكبي جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق «سيوة / مطروح» بطول 300 كم    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على محاور القاهرة والجيزة    «دولارات الكونفيدرالية» طوق نجاة الزمالك    5 نصائح للتعامل مع منخفض جوي يضرب البلاد الأيام المقبلة.. تحذير من ظاهرة جوية    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام: كتاب دوري لتيسير التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أمام النيابة
نشر في أهل مصر يوم 28 - 02 - 2018

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابا دوريا دعا فيه أعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى توخي الدقة في تنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، في إطار ما تبذله الدولة من جهود وصولا إلى استقرار الأسرة والحفاظ عليها باعتبارها عماد المجتمع، حيث تضمن الكتاب الدوري مجموعة من التعليمات إلى نيابات شئون الأسرة، والتي تستهدف تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على الوجه الصحيح.
ويستهدف الكتاب الدوري تحقيق العدالة الناجزة وتيسيرإجراءات التقاضي من خلال حسن سيرالعمل في نيابات شئون الأسرة، وسلامة وحدة التطبيق لأحكام القوانين، من خلال مجموعة من التعليمات حول أهم العناصر التي يجب مراعاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال، وذلك بعدما تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من خلال أعمال التفتيش المفاجىء على بعض هذه النيابات، وجود تباين في تطبيق تلك الأحكام من نيابة إلى أخرى.
وتضمنت التعليمات الواردة بالكتاب الدوري وجوب المبادرة بالتحقيق في طلبات تسليم الصغير المشار إليها بالمادة 70 من قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 وعدم التراخي في إنجاز التحقيقات فيها وصولا لإصدار قرار مؤقت فى منازعة حضانة الصغير، مع جواز إصدار هذا القرار من رئيس نيابة عند الضرورة، متى كان الصغير في سن الرضاعة، مع مراعاة أنه يجب إصدار القرار في نفس يوم تقديم الطلب طالما أن الصغير لم يبلغ حولين كاملين، حفاظا على حياته دونما حاجة إلى الإنتظار لإعلان المشكو أو طلب التحريات من جهات البحث المختلفة أو استطلاع الرأي إذا كان الصغير مازال في سن الرضاعة.
وورد بالتعليمات أهمية العناية بإعداد مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن يدخل ضمن اختصاص محكمة الأسرة، ومراعاة عدم التعجل بتقديم تلك المذكرة دون التحقق من استيفاء تلك الدعوى لشكلها القانوني أو العناصر اللازمة للفصل فيها، مثل التحقق من إعلان الخصوم وإعادة الإعلان قانونا وعرض الصلح واقتراح الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو إرفاق التحرى.
وأكدت التعليمات أهمية إجراء أعضاء النيابة العامة التحقيق القضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وإذا اقتضى التحقيق في المنازعة الكشف عن سرية الحسابات في البنوك للمطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، يجب مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شأن سرية الحسابات.
وأوضحت التعليمات أنه لا يحق لنيابات شئون الأسرة مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية الحسابات، وإنما يتعين إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذي تم فيها، وعرضه على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص، باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدى بإلزام البنك المركزى أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن، حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة فى تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما فى حكمها.
وتضمنت تعليمات الكتاب الدوري وجوب قيام أعضاء النيابة بإجراء تحقيق قضائي في ما يقدم إليهم من بلاغات ضد الأوصياء، تمس صلاحيتهم للوصاية أو تتعلق بقيام عارض من العوارض التى تزيل أهليتهم، وإذا ترجح لدى عضو النيابة عدم صلاحية الوصي فإنه يجب أنه يتم الطلب من المحكمة وقفه وتعيين وصي مؤقت، والتحقيق أيضا في البلاغات المتعلقة بالإضرار بأموال ناقصي وعديمي الأهلية وعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص.
وذكرت التعليمات أنه يجوز لأعضاء النيابة التصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى 3 آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجب في حالة الإذن من المحكمة بالصرف من رصيد القصر لشراء عقار أو منقول، مراعاة تناسب نسبة الملكية لكل منهم مع ما تم صرفه من رصيده للشراء، قبل عرض الأمرعلى المحكمة، إذ تختلف نسبة الملكية حال تنوعهم حسب ما إذا كان الصرف بالفريضة الشرعية أم بالتساوي.
وأكدت التعليمات أهمية مراعاة نصوص القانون بأحكام الولاية على المال، وفي حالة إخطارالنيابة العامة برفع دعاوى مدنية من النائب القانوني لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين أو ضده، يجب المبادرة إلى فحصها واتخاذ اللازم قانونا على ما يسفر عنه الفحص وذلك في ضوء الرسالة التى تضطلع بها النيابة العامة فى مسائل الولاية على المال.
وتضمنت التعليمات جواز الاطلاع لذوي الشأن على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق، وتسلم لهم منها صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة، وكذلك المراعاة في دعاوى الحبس التي ترفع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، أن التحري لا يكون عن دخل المدعى عليه في الدعوى وإنما يكون عن قدرته على أداء مبلغ التداعي الذى حكم به عن النفقة المطلوبة.
كما أكدت التعليمات أن مراعاة تعيين قيم لإدارة أموال المحكوم عليه بعقوبة جناية يخرج عن اختصاص نيابة ومحكمة الأسرة، ويتعين على أعضاء نيابة شئون الأسرة إذا ما قدم إليهم مثل هذا الطلب، إفهام مقدمه باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.