نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    الثلاثاء.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    صحيفة "إسرائيل هيوم": ويتكوف وكوشنير شاركا في جلسة الحكومة الإسرائيلية    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر قواته في غزة: "اليقظة واجبة.. العدو لم يختفِ"    عبدالمنعم سعيد: زيارة ترامب للخليج كانت نقطة فاصلة في إنهاء حرب غزة    وزير العدل الفلسطيني : ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    للعالم يترقب إعلان جائزة نوبل للسلام 2025 . وتوقعات بفوز ترامب    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    الأمطار تضرب بقوة هذه المحافظات .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    3 أبراج «حضورهم قوي» .. صادقون نجاحاتهم تتحدث عنهم ويؤثرون في الآخرين    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    المغرب يفوز على البحرين بلدغة جواد ياميق وديا    الحية: توصلنا لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار.. أهل غزة كانوا أسطورة في الصمود    أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي    هند الضاوي: ترامب أخذ اللقطة من نتنياهو    جدول مواقيت الصلاة غدًا الجمعة 10 أكتوبر بمحافظات الصعيد    إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    المعمل الجنائي يباشر فحص حريق شقة بالنزهة لتحديد أسبابه وحصر الخسائر    تعليم الجيزة تطلق "26 قرائية" لدعم مهارات الطلاب    الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا    ويتكوف ل رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)    أخبار الفن اليوم: كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر.. راغب علامة يعلق على إنهاء الحرب بغزة.. هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي    شاب من ذوي الهمم يسأل أمين الفتوى: هل الوقيعة بين الناس حرام؟ (فيديو)    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف علي موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد إدارة المعامل والمعمل المشترك    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    رئيس لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية: بطولة مصر الأفضل في التاريخ    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    الأطفال في القانون، دعوى قضائية تطالب بعدم نشر صور المتهمين منهم والمعرضين لخطر    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمد ثروت: أرحب بديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تنظيم مياه الشرب: 20 ألف غرامة استخدام المياه في غير أغراضها
نشر في أهل مصر يوم 25 - 01 - 2017

وافقت لجنة "الإسكان والمرافق" بالبرلمان اليوم مبدئيا علي قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم إحالته للبرلمان للموافقة عليه، حيث يتيح القانون صلاحيات واسعة لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي من بينها إصدار تراخيص للشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، وتحديد تعريفة الخدمة المقدمة، والرقابة علي تقديم الخدمة وفق المعايير البيئية والصحية المتفق عليها.
وتضمن مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى" المقدم من الحكومة 12 مادة خاصة بالعقوبات ما بين مقدمى الخدمة والمواطنين والعاملين فى الجهاز.
ومن أبرز العقوبات التى شملها مشروع القانون الذى يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الموافقة المبدئية عليه، الحبس لمدة عامين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون علم مقدم الخدمة او إلقاء مياه صرف قبل معالجتها.
ومن العقوبات أيضا غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من يقوم باستخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، والحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من يروج على أى وسيلة إعلامية أيا كانت أو وسائل التواصل ويقدم معلومات مغلوطة عن مياه الشرب والصرف الصحى.
وجاء فى مشروع القانون أيضا الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لكل من عطل توصيل المياه دون سند قانونى، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل مرخص له يخالف التعريفة المتفق عليها مع جهاز تنظيم مياه الشرب.
وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لكل موظف يقوم بإفشاء أسرار حول مياه الشرب والصرف الصحى بحكم وظيفته وسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة 50 ألف جنيه لكل من يقوم بتوصيل مياه دون سند قانونى للمواطنين.
نصوص مشروع القانون
الباب السادس "العقوبات" المادة 44 مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون وأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة فى المواد الآتية:.
مادة 45 " يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا أو عطل، باستخدام أية وسيلة شيئًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد".
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة الآف جنيه، ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو اتلفت وبنفقات إعادة الشيء الى اصله.
مادة 46
" يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 8.
وتقضى المحكمة بإلزام المخالف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله.
مادة 47 " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من يخالف أيًا من أحكام المواد ارقام"23،26،32،33،34،35" وفضلا عن العقوبات المشار إليها تقضى المحاكمة بمصادرة الأشياء المستخدمة فى ارتكاب المخالفة وبإلغاء التراخيص حال مخالفة أحكام المادة 26.
مادة 48 " يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادتين 42،43 وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.
مادة 49 " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
مادة 50 " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عطل دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو حال دون قيام مقدمى الخدمة من أداء مهام عملهم دون مبرر.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد بشيء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل ولو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصدة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة 51 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه كل مُرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقوا الخدمة دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة ما لم يكن أداها وفقًا لنص المادة 28 من هذا القانون.
مادة 52 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمدًا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات تحصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحى إذا أدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.
مادة 53
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو شارك فى أى مما ياتى:
1. توصيل خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2. الامتناع عمدًا عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
مادة 54 يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال، التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه هذه الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
مادة 55 باستثناء الجريمة المنصوص عليها فى المادة 45 يجوز التصالح مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون حتى ولو صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة