الإعلان عن قبول دفعة من الذكور والإناث للالتحاق بطب القوات المسلحة    مستشار رئيس الجمهورية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التعليم    وزير العمل يعلن عودة الإنتاج بكامل طاقته في «نايل لينين».. تفاصيل    مدبولي يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار    ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بأسيوط    إيال زامير: نتنياهو لا يطلع الجيش الإسرائيلي على المرحلة التالية من الحرب بغزة    رئيس طاجيكستان: العدوان الاسرائيلي على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي    ترامب: الاجتماع التجاري مع الصين سار بشكل جيد وسأتحدث مع شي جين بينج الجمعة المقبل    وزارة الرياضة تستقبل منتخب شابات كرة اليد بعد التتويج ببطولة إفريقيا    رابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة    الداخلية تكشف ملابسات التعدي على طفل بالإسماعيلية    ضبط أدوية بيطرية محظورة ومخالفات بالمخابز والأسواق بكفر الشيخ    تسببت في توترات مع الولايات المتحدة.. الصين تعلن انتهاك شركة إنفيديا قوانين مكافحة الاحتكار    نجوم رفعوا عبارات داعمة للقضية.. منصة حفل جوائز إيمي تتحول لمنبر تضامن مع فلسطين (صور)    باريم وإينبيندر وستالتر.. نجوم هوليوود حولوا حفل «إيمي» لحملة تأييد ل غزة    بينها عادل إمام وعبلة كامل.. صور «اللقاء المستحيل» بال Ai تجمع نجوم الفن    بسنت النبراوي: أرفض الإغراء .. وصديقتي عايرتني لأني مش بخلف    «باطلة من أساسها».. خالد الجندي يرد على شبهة «فترة ال 183 سنة المفقودة» في نقل الحديث (فيديو)    5 عادات يومية تخفض خطر الإصابة بالإمساك إلى 50%    أحدث أفلام أمير كرارة يقترب من 105 مليون جنيه إيرادات (تفاصيل)    نقيب المهندسين يضع حجر الأساس لأعمال تطوير وتوسعات نادي مهندسي المنيا    النيابة تعاين موقع حريق مستشفى أسوان الجامعي    اختل توازنه.. مصرع سباك سقط من علو في العمرانية    وزير الري يفتتح فعاليات اليوم الثانى من "معرض صحارى"    مصدر أمني ينفي ادعاء شخص بتسبب مركز شرطة في وفاة شقيقه    حكم قضاء الصلوات الفائتة .. «الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية» يجيب    7 اتحادات تستضيف 14 بطولة عربية من 2026 حتى 2029    نجاح جراحة قلب مفتوح معقدة بمستشفيات قنا الجامعية لإنقاذ حياة مريضة    تقديم الخدمات الطبية ل1266 مواطناً ضمن القافلة المجانية بقرية طاهر في كفر الشيخ    بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح توسعات طبية بمستشفى فيديمين المركزي في الفيوم    أرباح شركة دومتي تتراجع بنسبة 94% خلال النصف الأول من عام 2025    الاحتلال يكثف إجراءاته بالضفة.. مئات الحواجز والبوابات الحديدية    الدكتور هشام عبد العزيز: الرجولة مسؤولية وشهامة ونفع عام وليست مجرد ذكورة    وزير الخارجية البولندي يوضح حقيقة الطائرات المسيّرة التي اخترقت أجواء بلاده    الشيبي: مباراة الأهلي صعبة.. وتعبنا كثيرًا للوصول لهذا المستوى    حاكم يوتا الأمريكية يكشف أسرارًا عن المتهم بقتل تشارلي كيرك.. ما هي؟    تعليق مفاجئ من آمال ماهر على غناء حسن شاكوش لأغنيتها في ايه بينك وبينها    الحكومة تستعد لطرح فرصًا استثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات    رابط نتائج الثالث متوسط 2025 الدور الثاني في العراق    قرار وزاري بإصدار ضوابط وآليات إعتماد «الإستقالات» طبقًا لقانون العمل الجديد    الفريق أسامة ربيع ينعى 4 مرشدين رحلوا خلال عام 2025    ضبط ومصادرة 90 من المخالفات فى حملة لشرطة المرافق وحى غرب سوهاج    البنك الأهلي المصري يتعاون مع «أجروفود» لتمويل و تدريب المزارعين    رضوى هاشم: اليوم المصرى للموسيقى يحتفى بإرث سيد درويش ب100 فعالية مختلفة    صوفيا فيرجارا تغيب عن تقديم حفل جوائز إيمي 2025.. ما السبب؟    "الأوقاف" تعلن عن أسماء المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    «التضامن»: صرف «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم    أول هدف وفوز وهزيمة.. 4 أمور حدثت لأول مرة فى الجولة السادسة بالدورى    نبيل الكوكي يعالج الأخطاء الدفاعية فى المصري بعد ثلاثية الزمالك    منافسة شرسة بين مان سيتي ويونايتد على ضم نجم الإنتر    ترامب يهدد بفرض حالة طوارئ وطنية فى واشنطن    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية    عندما يؤثر الخريف على حالتك النفسية.. كيف تواجه اكتئاب تغير الفصول؟‬    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : هذا ما تعلمناه؟؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى إبراهيم البحراوى    «بيفكر في بيزيرا».. رضا عبدالعال يهاجم زيزو    أسعار الكتب المدرسية الجديدة 2025-2026 ل المدارس الخاصة والدولية والتجريبية    بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في البحيرة بعد تناول وجبة مسمومة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تسدل الستار في قانون التظاهر بحكم تاريخي.. وتبطل سلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات.. وتؤكد: الدستور يصون الحقوق والحريات
نشر في أهل مصر يوم 03 - 12 - 2016

ابطال سلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات "حكم تاريخي"
المحكمة: الدستور يصون الحقوق والحريات ومنها حق التظاهر
الحق في الاجتماع أو التظاهر ليس حق مطلق
منح وزير الداخلية الحق فى منع التظاهرات المخطر عنها ليس دستوري
المحكمة ترفض صدور القرار بقانون دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره
الحكم جاء في إطار الضوابط الدستورية
الأمن يمنع المصورين من حضور جلسة النطق بالحكم
ابطال سلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات حكم تاريخي
فجرت المحكمة الدستورية العليا في الساعات الأولي من صباح، اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا قنبلة من العيار الثقيل حول قانون منع التظاهر، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حيثيات حكمها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ومن ضمنها اخطار وزير الداخلية بالتظاهرة وعدم امتلاكه سلطة منع المظاهرة.
المحكمة: الدستور يصون الحقوق والحريات ومنها حق التظاهر
وعن حكم التظاهر استندت المحكمة في أسباب حكمها على سند من أن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلًا بصون الحقوق والحريات العامة، وفى الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمى، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًّا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، وعلى ذلك، فعلى خلاف الوثائق الدستورية السابقة على دستور 2012، نحى الدستور القائم منحى أكثر تقدمًا وديمقراطية في صونه حق الاجتماع السلمى وما يتفرع عنه من حقوق.
الدستورية: المشرع سلب الترخيص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق
وأضافت الحيثيات أن المشرع سلب الترخيص في اختيار وسيلة ممارسة هذه الحقوق، وأوجب ممارستها بالإخطار دون غيره من الوسائل الأخرى لاستعمال الحق وممارسته كالإذن والترخيص، ولما كان الإخطار كوسيلة من وسائل ممارسة الحق، هو أنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون، فإذا اكتملت للإخطار متطلباته واستوفى شرائطه قانونًا، نشأ للمُخطِر الحق في ممارسة حقه على النحو الوارد في الإخطار، ولا يسوغ من بعد لجهة الإدارة إعاقة انسياب آثار الإخطار بمنعها المُخطِر من ممارسة حقه أو تضييق نطاقه، ولو اعتصمت في ذلك بما يخوله لها الضبط الإدارى من مكنات، فالضبط الإدارى لا يجوز أن يُتخذ تكئة للعصف بالحقوق الدستورية، فإن هي فعلت ومنعت التظاهرة أو ضيقت من نطاقها، تكون قد أهدرت أصل الحق وجوهره، وهوت بذلك إلى درك المخالفة الدستورية.
الحق في الاجتماع أو التظاهر ليس حق مطلق
وأوضحت أن ما تقدم لا يعنى أن الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمى حق مطلق من ربقة كل قيد، ذلك أن هذين الحقين، وخاصة حق التظاهر السلمى، يمس استعمالهما، في الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، وتتعارض ممارستهما مع حقوق وحريات أخرى، بل قد تنحل عدوانًا على بعضها، مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، وغيرها، وهو إخلال يُغَض الطرف عنه، وعدوان يجرى التسامح في شأنه، تغليبًا لحقى الاجتماع والتظاهر السلمى بحسبانهما البيئة الأنسب لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول الديمقراطية على ضوئها مجتمعاتها، صونا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، كل ذلك شريطة سلمية الاجتماع والتظاهرات، وتوافقها وأحكام الدستور ومقتضيات النظام العام، وما دام العدوان على الحقوق والحريات الأخرى لم يبلغ قدرًا من الجسامة يتعذر تدارك آثاره، ومن ثم يكون محتمًا، التزامًا بالقيم الدستورية التي تعليها الدولة القانونية، أن يكون القضاء هو المرجع، في كل حالة على حده، تلجأ إليه جهة الإدارة حين تروم، لأى سبب من الأسباب، ووقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانونى لمنظم الاجتماع أو التظاهرة، الناشئ من تمام الاخطار الصحيح، ليقرر، حينها، القضاء المختص، دون غيره، ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق وحريات أولى بالرعاية، تجيز منع الاجتماع أو التظاهرة السلمية أو تأجيلهما أو نقلهما أو تعديل مواعيدهما أو تغيير مسار التظاهرة، وذلك على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره إذ كان ذلك.
منح وزير الداخلية الحق فى منع التظاهرات المخطر عنها ليس دستوري
وكانت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية قد خالفت هذا النظر، فمنحت وزير الداخلية ومدير الأمن المختص حق إصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، فإنها تكون بذلك قد مسخت الإخطار إذنًا، مما يوقعها في حمأة مخالفة المواد (11، 731، 922، 94) من الدستور، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتها.
كما إنه نظرًا للارتباط الذي لا يقبل الفصل أو التجزئة بين نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من القانون المار ذكره، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من هذه المادة، فمن ثم يترتب على ذلك سقوط الفقرة الثانية منها، وهو ما يتعين القضاء به.
المحكمة ترفض صدور القرار بقانون دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره
ورفضت المحكمة ما نعاه المدعى من صدور القرار بقانون دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره، تأسيسًا على أن سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، الذي صدر القرار بقانون المعروض في ظل سريان أحكامه، قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية المؤقت، وهى سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص في ممارستها دون قيد، وهو ما التزمه القرار بقانون المطعون عليه.
الحكم جاء في إطار الضوابط الدستورية
وفى شأن المادة الثامنة قررت المحكمة أن الدستور قد خول المشرع تنظيم الإخطار بالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وأن تلك المادة التزمت في تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، والأكثر ملاءمة للوفاء بمتطلباتها، ومن ثم جاءت أحكامها في إطار الضوابط الدستورية المقررة منضبة بتخومه.
الأمن يمنع المصورين من حضور جلسة النطق بالحكم
وكانت أجهزة الأمن قد منعت القائمة على حراسة المحكمة الدستورية، المصورين من حضور جلسة النطق بالحكم في دعوى دستورية لعدد من مواد قانون التظاهر، فيما سمحت فقط للصحفيبن بدخول الجلسة بدون هواتفهم المحمولة أو أجهزة اللاب توب، وقامت بتفتيشهم قبل الدخول، وذلك بناء على تعليمات من رئيس المحكمة والقائمين على حراستها، وعلي الجانب الآخر فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مبنى المحكمة الدستورية وكانت المحكمة قررت حجز الدعويبن للحكم بجلسة اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.