جامعة أسيوط ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية ل 2025 في 7 مجالات علمية    200 طعن انتخابي على نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات النواب    995.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية    تراجع جديد بأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 20 نوفمبر    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    مصر ترسل القافلة 77 من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الكشف عن تفاصيل مباريات مُلحق القارات المؤهل لكأس العالم    الأهلي يتحرك قانونيًا ضد تصريحات يحيى أبو الفتوح بعد تداول فيديو مسيء للجماهير    ضبط سيدتين تروّجان لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية    «العرب ومشكلة العقل».. مفكرون وفلاسفة يضعون خارطة طريق لإحياء التفكير النقدي العربي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    ختام فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.. اليوم    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    مدبولي: لولا إرادة الرئيس ما كان ليتحقق هذا الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    بهاء طاهر.. نقطة النور فى واحة الغروب    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بقطاع التأمين
نشر في أهل مصر يوم 16 - 11 - 2025

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 254 لسنة 2025، بشأن تنظيم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين.
ووفقًا للقرار، تختص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين المشار إليها بالمادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 77 لسنة 2025 المشار إليه، بالنظر والفصل في المنازعات التأمينية التي تنشأ بين أي من حملة الوثائق والمستفيدين منها أو الغير أو أي من المقيدين بإحدى المهن التأمينية من جانب وأي من منشآت التأمين.
وتشمل منشآت التأمين كلًا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين شركات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، وشركات التأمين الطبي المتخصصة، وكذلك شركات التأمين متناهي الصغر، ومجمعات التأمين.
ويكون للجنة أمانة فنية تختص بتلقي الطلبات الخاصة بالمنازعات التأمينية من ذوي الشأن والتواصل معهم ، وتقوم بتحضير أوراق ومستندات المنازعة التأمينية لعرضها على اللجنة، وتقوم على وجه الأخص بقيد الطلب بالسجل المعد لذلك في يوم وروده وتسليم مقدم الطلب ما يفيد استلامه ورقم قيده بالسجل وتاريخه، والقيام بدراسة الطلبات التي تقدم إلى اللجنة، وإعداد تقرير بالرأي في موضوعها.
كما تتولى هذه الأمانة الفنية إعداد جدول إلكتروني لقيد وحفظ طلبات تسوية المنازعات المقدمة إليها ، على أن يشتمل الجدول المشار إليه وبحد أدنى على بيان تاريخ الطلب ، وموضوع المنازعة ، وبيانات أطرافها، وتواريخ الاجتماعات التي انعقدت لنظرها، والقرارات الصادرة عن اللجنة بشأنها، مع إعداد مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة لاعتماده ، وتحرير محاضر الاجتماعات المشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات.
وتشمل مهامها أيضًا حفظ محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها، وما يفيد إخطار ذوي الشأن بقراراتها، مع حصر وتجميع السوابق التي قررتها اللجنة في المنازعات التي فصلت فيها، وإعداد بيان إحصائي بنوعية المنازعات التي طرحت أمام اللجنة، وقرارات اللجنة بشأنها، وغيرها من الدراسات ذات الصلة، بجانب التواصل مع أطراف المنازعة لتقديم ما يلزم من بيانات أو مستندات أو مذكرات أو للحضور للاستماع إليهم أو للاستفسار عن الوقائع ذات الصلة بالمنازعة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة . وللأمانة الفنية بعد موافقة رئيس اللجنة الاستعانة بآراء الإدارات المختصة بالهيئة بالنسبة للمسائل الفنية التي تدخل ضمن اختصاصها.
وأشار القرار إلى أنه يقدم ذوو الشأن الطلب إلى الأمانة الفنية للجنة ويتضمن الطلب البيانات التفصيلية لأطراف المنازعة، وموضوع النزاع مرفقًا به المستندات والمذكرات المؤيدة له ويرفق به ما يفيد سداد مقابل خدمة دراسة وفحص الطلب.
وتبلغ الرسوم 5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه لا يزيد على مليون جنيه، وتصل إلى 10 آلاف جنيه إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه يزيد على مليون جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه، و20 ألف جنيه إذا تجاوزت قيمة المبلغ المتنازع عليه 5 ملايين جنيه.
وبحسب القرار، تنعقد اللجنة بقرار من رئيس اللجنة بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون نصاب صحة اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة بتشكيلها.
ويحدد رئيس اللجنة موعدًا لنظر المنازعة يخطر به أعضاؤها، ويكون له تكليف أي من طرفي المنازعة لتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات أو المستندات أو المذكرات قبل الميعاد المحدد لنظر المنازعة، ولكل من طرفي المنازعة أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه، ويجوز للجنة الاكتفاء بما تم تقديمه من مستندات أو مذكرات دون الحاجة لعقد اجتماع.
ويحظر على أعضاء اللجنة النظر والفصل في المنازعات التأمينية التي تعرض على اللجنة أو الاشتراك في المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار إذا كان أي منهم أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة طرفًا أو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك المنازعة ، أو كان خصمًا أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية بأي من أطراف المنازعة ، أو كان وكيلاً أو ممثلاً قانونيًا أو مستشارًا لأحد الأطراف ممن يتعلق الموضوع أو القرار المعروض به ، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات لرئيس اللجنة حال وجودها.
ووفقًا للقرار، يحق للجنة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد الخبراء المقيدين لدى الهيئة، ليتولى القيام بأعمال الخبرة الفنية المطلوبة في المنازعة المعروضة على اللجنة على نفقة من تحدده اللجنة من الخصوم، ويتعين عليه مباشرة أعماله وتقديم تقريرًا موقعًا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها خلال الموعد الذي حددته اللجنة ، وللجنة مناقشته في تقريره.
كما يجوز للأطراف التفاوض والاتفاق على تسوية النزاع المعروضة على اللجنة وديًا، وللجنة أن تعرض على الأطراف التسوية الودية على أساس المبادئ القانونية المستقرة في النظام القانوني المصري، وفى حالة إتمام التسوية وديًا يتم إثباتها في محضر اللجنة ويوقع علي المحضر الأطراف أو وكلائهم.
وتصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببًا وموقعًا من رئيس اللجنة ومن أعضائها الحاضرين ويودع أصله بملف الموضوع، ويتعين إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة بعد اعتماد قرارها من رئيس الهيئة، ويكون القرار واجب النفاذ بقبول الطرفين له بعدم التظلم منه خلال المواعيد القانونية المقررة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (214) من قانون التأمين الموحد أو بصدور قرار برفض التظلم، ويجوز بناءً على طلب ذوي الشأن تسليم صورة معتمدة من قرار اللجنة لذوي الشأن بعد صيرورة القرار واجب النفاذ.
وتلتزم أطراف المنازعة بتنفيذ قرار اللجنة بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ صيرورته واجب النفاذ، ويجوز مد هذه المدة بعد موافقة رئيس الهيئة إذا قدم الطرف المعني مبررات مقبولة، على أن يلتزم أعضاء اللجنة والأمانة الفنية والخبراء المنتدبون سواء أثناء نظر والفصل في المنازعة أو بعد الفصل فيها بعدم إفشاء أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بأي منازعة تأمينية تم علمهم بها أو اطلاعهم عليها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الأطراف وفى حدود هذه الموافقة، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار مجلس إدارة الهيئة إلى إلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 926 لسنة 2018 المنظم لعمل لجنة فض المنازعات في مجال التأمين، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
اللينك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.