«الوطنية للانتخابات» تعلن غداً النتائج الرسمية ل30 دائرة ملغاة لمجلس النواب    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    وزير المالية: الاقتصاد المصرى يوفر فرصا استثمارية متنوعة وجاذبة    مسئول بالجيش الإسرائيلى: نعول على قدرات حكومة لبنان فى حصر السلاح قبل نهاية العام    59 تهمة بينها 15 قتل.. تفاصيل التهم الموجهة لمنفذ هجوم سيدنى الإرهابى    اندلاع حريق بمصفاة روسية بعد هجوم أوكرانى    إصابة 6 في تصادم أتوبيسين وملاكي بطريق الأدبية في السويس    حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار    الإعدام لسيدة وزوجها لاتهامهما بقتل شخص ونجله بمركز طما    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    صور أثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية    وأنا أحبك يا سليمة.. أول رواية لشريف سعيد الفائز بجائزة نجيب محفوظ    فيلم الست بطولة منى زكى يحصد 13مليونا و455 ألف جنيه منذ عرضه    رئيس جامعة أسيوط يؤكد على أن الفتوى الرشيدة تمثل دعامة رئيسية للاستقرار ومجابهة التحديات المعاصرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    الأربعاء.. 18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إيران تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى دبلوماسية الاحترام المتبادل    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية بشأن اليوم الأول لإعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    السجن 5 سنوات للمتهم بإشعال النيران في سيارة نقل ثقيل بقنا    ضبط المتهم باستدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها في الشرقية    شيكاغو فاير يتمسك بصفقة ليفاندوفسكي    مجموعة مصر في أمم أفريقيا.. الفراعنة يبدأون مشوارهم أمام زيمبابوي    سطوحي قائمًا بأعمال عميد علوم عين شمس وطنطاوي للآثار    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    معلومات الوزراء: الاقتصاد العالمى يشهد تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى    وزير الرى: إطلاق آلية تمويلية بمخصصات 100 مليون دولار    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    أصول الأكلات التراثية.. من أين جاءت؟    المرأة والشباب.. رواد أعمال    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    أحمد أيمن منصور: الزمالك يتعرض لظلم كبير وأتمنى مساندة نجومه القدامى    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لمدينتي القرين والسنبلاوين بمحافظتي الشرقية والدقهلية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    الأطباء تحذر| حمية غذائية تتبعها الفتيات قبل الزفاف قد تؤدي إلى مخاطر صحية    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    اليوم انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    الأزمات تتوالى على القلعة البيضاء، الأوقاف تهدد بسحب جزء من أرض نادي الزمالك بميت عقبة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
نشر في أهل مصر يوم 24 - 05 - 2023

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: ' تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط'.
مشروعات المناطق الحرة
ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.
كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، فضلا عن الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (76 مكررا)، تنص على أنه 'استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (8) منها، يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط تتحدد في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراراً بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة يُعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
كما تتضمن الشروط والضوابط اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي، بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده، وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.