وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بصفة نهائية على تعديلات قانون نقابة المهندسين، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن. وتنص المادة (98) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: اقرأ أيضا الشيوخ يوافق على مضابط جلسات المجلس العامة من الثامنة وحتى الثانية عشرة - انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون - مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي. اقرأ أيضا مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون صندوق الوقف الخيري - مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95). - قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون. اقرأ أيضا أشرف عطية: دراسة تحويل مشرحة أسوان العمومية لموقع بديل وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة. مادة (99) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق. وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.