البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء في أكتوبر    الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمراً لعرض جاهزيتها ل انتخابات مجلس النواب    انطلاق فعاليات اختبارات الائمه لمرافقة بعثة الحج بمديرية أوقاف المنوفية    البورصة المصرية تتجاوز 40 ألف نقطة ورأس المال يقترب من 3 تريليونات جنيه    وزير التموين: طرح عبوة زيت طعام 700 مللي ب46.60 جنيه    الآن.. استعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2025 قبل مجيء المحصل    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    استعدادات مكثفة بغزة لتسليم رفات الجندي الإسرائيلي هدار جولدن    استمرار التصويت الخاص بانتخابات البرلمان العراقى    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    انطلاق مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر المصري    الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سرقة هاتف بالجيزة    مصرع عنصرين وضبط 783.5 كيلو مواد مخدرة و86 قطعة سلاح بعدد من المحافظات    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    طرح فيلم أحمد داود «الهوى سلطان» عبر إحدى المنصات.. 13 نوفمبر المقبل    حفل أسطوري .. أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" بألمانيا    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة    جناح بيت الحكمة فى الشارقة الدولي للكتاب يعرض مخطوطات نادرة لأول مرة    خلال منتدى مصر للإعلام.. يوسف الأستاذ: الحرب الحقيقية بدأت في غزة بعد وقف إطلاق النار لإعادة الإعمار    وزير الصحة: مصر تتجه بقوة نحو توطين الصناعات الطبية    استلام 790 شجرة تمهيداً لزراعتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية    رئيس جامعة بنها يستقبل فريق الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمراجعة كلية الطب البيطري    عاجل- مئات المتظاهرين العرب يحتجون أمام مكتب نتنياهو بسبب موجة العنف في المجتمع العربي    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و151 ألف فرد منذ بداية الحرب    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    تركتهم في الشارع، النيابة تتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال من إهمال الأم في الزقازيق    «صرف الإسكندرية»: فرق طوارئ ومتابعة ميدانية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    وزير المالية : "نحن نبني على مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين"    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    بعد حديث «ترامب» عن الأمن فى مصر: نجاح أمنى جديد فى تأمين وفود حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق علي قانون التعاقدات الحكومية وتعديلات »الضريبة علي الدخل«
2.5٪ ضريبة التصرف في العقارات وأراضي البناء بأستثناء القري


وزير المالية خلال جلسة أمس
وافق مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب علي الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضواللجنة.
وأوضح تقرير اللجنة، أن التطبيق العملي للمادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات التي تؤثرعلي الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لابد من تدخل تشريعي لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أوالأراضي بدون استثناءات، إلا في حالة واحدة وهي، تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
صعوبة التحصيل
وأضاف أنه تبين أيضا وجود صعوبة في تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا في العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلي الممول نتيجة سفره أولأسباب أخري، لذلك كان لابد من تعديل نص المادة (42) ليصبح الملتزم بسداد الضريبة هوالمتصرف والمتصرف إليه بالتضامن البائع والمشتري.
واشار الي أنه بالنظر إلي الإعفاءات في هذه المادة فقد اقتصر الإعفاء علي حالتين، هما، البيوع الجبرية إدارية كانت أوقضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة أوللتحسين، ووالتصرف بالتبرع أوبالهبة للحكومة أووحدات الإدارة المحلية أوالأشخاص الاعتبارية العامة أوالمشروعات ذات النفع العام.
وتنص المادة 42 بعد تعديلها وكما وافقت عليها اللجنة علي:
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أوالأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أوبعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أوجزء منه أووحدة سكنية منه أوغير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أوللغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أوغير مشهرة.
ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
سداد الضريبة
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أوتقديم الخدمة إلي العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة علي هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أوالتبرع أوبالهبة للغير الأصول أوالأزواج أوالفروع أوتقرير حق انتفاع علي العقار أوتأجيره لمدة تزيد علي 50 عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أوقضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أوللتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أوبالهبة للحكومة أووحدات الإدارة المحلية أوالأشخاص الاعتبارية العامة أوالمشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
ومن ناحية أخري وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال علي مشروع قانون التعاقدات العامة، الذي تقدمت الحكومة به تحت مسمي مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وخلال الجلسة العامة أمس وافق المجلس علي تغيير اسمه إلي تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية وعند بدء مناقشة مواده طلب د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة تغيير اسمه الي "التعاقدات العامة".. ووافق علي ذلك د. محمد معيط وزير المالية ورحب رئيس المجلس باعتباره أعم وأشمل.. وقرر المجلس اعادة مشروع القانون للجنة مرة أخري لضبط الصياغة وإضافة تعريف لماهية التعاقدات الحكومية.
اجراءات جديدة
واستعرض د. حسين عيسي، في بداية الجلسة تقرير اللجنة. وأوضح أن مشروع القانون استحدث آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإداري من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال وآليات متوازنة بها من المرونة بما يتماشي مع الاحتياجات وما يسمح للجهات الإدارية بإعمال شئونها بشكل جيد والحصول علي الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار، بالإضافة لاستحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوي الجودة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن مشروع القانون أخضع لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التي بها شخصية اعتبارية وتمول بأي صورة من موازنة الدولة بغرض إحكام الرقابة علي الإجراء الفني لها وبما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي، واستحدث أيضا آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوي الاقتصادية وترشيد النفقات، بالإضافة إلي أساليب شراء جديدة تقدم حلولا غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي ووضع ضوابط للتتافس المباشر لضمان الشفافية.
مواصفات فنية
وأشار إلي أن مشروع القانون أكد علي وضع مواصفات فنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام مع الاتجاه لمعايير الأداء بدلاً من المواصفات الفنية التقليدية، كما تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة في القانون المعمول به حاليا، وذلك تيسيرا لأعمال الجهات الإدراية بالدولة، ويهدف أيضا إلي وضع معاملة عادلة لكافة انواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العقد لتشجيع مجتمع العمال علي التعامل مع الجهات الإدارية، وأوضح أن مشروع القانون استحدث آليات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية علي أسس سليمة، بالإضافة إلي استحداث آلية للتأهيل المسبق للتحقق من القدرة المالية للموردين أو مقدمي الخدمات في العمليات ذات الطبيعة الخاصة. و أكد د. علي عبد العال أن مشروع القانون له تطبيق يومي وكثير من طوائف المجتمع تتعامل معه وأشار إلي أنه سيكون له دور في تثبيت أركان الشفافية والحوكمة التي تقضي علي الأيدي المرتعشة للموظفين العموميين.
تحقيق الشفافية
وأضاف أن مشروع القانون يضع تنظيما جديدا للمشتروات العامة وتوفير احتياجات الدولة المختلفة وتحقيق الشفافية في إنفاق المال العام وتحقيق أفضل استخدام له.
وأشار إلي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تم مراجعته جيدا وبذلت فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية مع لجنة الخطة والموازنة مجهوداً كبيراً أدي إلي اضافة الكثير من الأحكام والقواعد لهذا القانون والتي تتفق مع حركة تطوير التشريعات وتقترب بهذا القانون من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري التابعة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون يستهدف وجود آلية للشراء والتعاقدات بشكل أكثر فاعلية وسرعة، والحفاظ علي المال العام، وأن تتم الإجراءات بصورة منضبطة بعيدا عن أي فساد. وأوضح أن تطبيق القانون الحالي واجه تحديات ضخمة، وترتب عليها آثار دفعت الدولة إلي التحرك بأسلوب أكثر فاعلية فكان سببا في تعطيل تنفيذ برامج تنموية معينة، وأن إعادة النظر في القانون بعد 20 سنة من التطبيق أصبح لزاما، وأشار إلي أن القانون الجديد يتفق مع التغيرات التي طرأت علي التجارة وحركتي الشراء والبيع والانفتاح الاقتصادي العالمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.