حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مجلس الشيوخ الأمريكى يتوصل إلى اتفاق مبدئى لإنهاء الإغلاق الحكومى    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    لمواجهة ارتفاع الأسعار.. التموين: طرح زيت طعام 700 مللي ب 46.60 جنيه في 1060مجمعا استهلاكيا    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق علي قانون التعاقدات الحكومية وتعديلات »الضريبة علي الدخل«
2.5٪ ضريبة التصرف في العقارات وأراضي البناء بأستثناء القري


وزير المالية خلال جلسة أمس
وافق مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال علي تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب علي الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضواللجنة.
وأوضح تقرير اللجنة، أن التطبيق العملي للمادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته كشف عن العديد من الثغرات التي تؤثرعلي الحصيلة الضريبية من التصرفات العقارية، لذلك كان لابد من تدخل تشريعي لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أوالأراضي بدون استثناءات، إلا في حالة واحدة وهي، تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
صعوبة التحصيل
وأضاف أنه تبين أيضا وجود صعوبة في تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا في العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلي الممول نتيجة سفره أولأسباب أخري، لذلك كان لابد من تعديل نص المادة (42) ليصبح الملتزم بسداد الضريبة هوالمتصرف والمتصرف إليه بالتضامن البائع والمشتري.
واشار الي أنه بالنظر إلي الإعفاءات في هذه المادة فقد اقتصر الإعفاء علي حالتين، هما، البيوع الجبرية إدارية كانت أوقضائية ونزع الملكية للمنفعة العامة أوللتحسين، ووالتصرف بالتبرع أوبالهبة للحكومة أووحدات الإدارة المحلية أوالأشخاص الاعتبارية العامة أوالمشروعات ذات النفع العام.
وتنص المادة 42 بعد تعديلها وكما وافقت عليها اللجنة علي:
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أوالأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أوبعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أوجزء منه أووحدة سكنية منه أوغير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أوللغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أوغير مشهرة.
ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
سداد الضريبة
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أوتقديم الخدمة إلي العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة علي هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أوالتبرع أوبالهبة للغير الأصول أوالأزواج أوالفروع أوتقرير حق انتفاع علي العقار أوتأجيره لمدة تزيد علي 50 عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أوقضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أوللتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أوبالهبة للحكومة أووحدات الإدارة المحلية أوالأشخاص الاعتبارية العامة أوالمشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
ومن ناحية أخري وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال علي مشروع قانون التعاقدات العامة، الذي تقدمت الحكومة به تحت مسمي مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وخلال الجلسة العامة أمس وافق المجلس علي تغيير اسمه إلي تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية وعند بدء مناقشة مواده طلب د. حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة تغيير اسمه الي "التعاقدات العامة".. ووافق علي ذلك د. محمد معيط وزير المالية ورحب رئيس المجلس باعتباره أعم وأشمل.. وقرر المجلس اعادة مشروع القانون للجنة مرة أخري لضبط الصياغة وإضافة تعريف لماهية التعاقدات الحكومية.
اجراءات جديدة
واستعرض د. حسين عيسي، في بداية الجلسة تقرير اللجنة. وأوضح أن مشروع القانون استحدث آليات وإجراءات جديدة من شأنها تمكين الجهاز الإداري من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال وآليات متوازنة بها من المرونة بما يتماشي مع الاحتياجات وما يسمح للجهات الإدارية بإعمال شئونها بشكل جيد والحصول علي الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار، بالإضافة لاستحداث آلية تنظيم التعاقد من الباطن لرفع مستوي الجودة والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن مشروع القانون أخضع لأحكامه الصناديق الخاصة والجهات التي بها شخصية اعتبارية وتمول بأي صورة من موازنة الدولة بغرض إحكام الرقابة علي الإجراء الفني لها وبما يدعم جهود الدولة في الإصلاح المؤسسي، واستحدث أيضا آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوي الاقتصادية وترشيد النفقات، بالإضافة إلي أساليب شراء جديدة تقدم حلولا غير تقليدية لاحتياجات الجهات وتعمم فكرة الشراء المركزي ووضع ضوابط للتتافس المباشر لضمان الشفافية.
مواصفات فنية
وأشار إلي أن مشروع القانون أكد علي وضع مواصفات فنية للاحتياجات المطلوبة بشكل عام مع الاتجاه لمعايير الأداء بدلاً من المواصفات الفنية التقليدية، كما تم إعادة النظر في الحدود المالية الواردة في القانون المعمول به حاليا، وذلك تيسيرا لأعمال الجهات الإدراية بالدولة، ويهدف أيضا إلي وضع معاملة عادلة لكافة انواع العقود وإيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العقد لتشجيع مجتمع العمال علي التعامل مع الجهات الإدارية، وأوضح أن مشروع القانون استحدث آليات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية علي أسس سليمة، بالإضافة إلي استحداث آلية للتأهيل المسبق للتحقق من القدرة المالية للموردين أو مقدمي الخدمات في العمليات ذات الطبيعة الخاصة. و أكد د. علي عبد العال أن مشروع القانون له تطبيق يومي وكثير من طوائف المجتمع تتعامل معه وأشار إلي أنه سيكون له دور في تثبيت أركان الشفافية والحوكمة التي تقضي علي الأيدي المرتعشة للموظفين العموميين.
تحقيق الشفافية
وأضاف أن مشروع القانون يضع تنظيما جديدا للمشتروات العامة وتوفير احتياجات الدولة المختلفة وتحقيق الشفافية في إنفاق المال العام وتحقيق أفضل استخدام له.
وأشار إلي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تم مراجعته جيدا وبذلت فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية مع لجنة الخطة والموازنة مجهوداً كبيراً أدي إلي اضافة الكثير من الأحكام والقواعد لهذا القانون والتي تتفق مع حركة تطوير التشريعات وتقترب بهذا القانون من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة القانون التجاري التابعة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون يستهدف وجود آلية للشراء والتعاقدات بشكل أكثر فاعلية وسرعة، والحفاظ علي المال العام، وأن تتم الإجراءات بصورة منضبطة بعيدا عن أي فساد. وأوضح أن تطبيق القانون الحالي واجه تحديات ضخمة، وترتب عليها آثار دفعت الدولة إلي التحرك بأسلوب أكثر فاعلية فكان سببا في تعطيل تنفيذ برامج تنموية معينة، وأن إعادة النظر في القانون بعد 20 سنة من التطبيق أصبح لزاما، وأشار إلي أن القانون الجديد يتفق مع التغيرات التي طرأت علي التجارة وحركتي الشراء والبيع والانفتاح الاقتصادي العالمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.