جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوي الدولي الثاني عن تكامل العلوم الإنسانية والتكنولوجية    انطلاق فعاليات IRC Expo 2025 بشراكات دولية ومحلية    تطهير مآخذ محطات مياه الشرب بمدن القناة    التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى من يناير 2026    كيف تفاعلت المعارضة الإسرائيلية مع طلب نتنياهو العفو من هرتسوج؟    نتنياهو: طلب إنهاء محاكمتي فورا لأستطيع معه التقدم نحو مصالح مهمة    مواجهات قوية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين    مصدر من الأهلي ل في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    بفلوسي    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف وزيرة التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعي    وزير التربية والتعليم يفاجئ 6 مدارس تعليمية في دمياط    مكتبة مصر الجديدة تناقش "للنساء حكايات" بمطلع برنامجها الثقافى في ديسمبر    محاضرات توعوية وورش فنية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    المركز القومي للمسرح يطلق الدورة الخامسة من مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    الثلاثاء المقبل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    «الإحصاء»: 30.2٪ زيادة في صافي قيمة الدخل الزراعي 2023- 2024    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب    التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء.. موضوع خطبة الجمعة المقبل    وزير التعليم يجري جولة مفاجئة ب 6 مدارس بدمياط    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    "الريف المصرى الجديد" تقدم 1000 كشف عيون مجانى لأهالى الطور    500 قتيل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في 3 دول آسيوية    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    الداخلية تضبط أكثر من 115 ألف مخالفة وسائق متعاطٍ    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    تعرف علي الصعوبات التي تهدد مفاوضات الأهلي مع مهاجم مغربي محترف فى إسبانيا    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة "DAWN" الباكستانية    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    180 ألف طن صادرات غذائية.. والبطاطا الحلوة والموالح تتصدران القائمة    «مصطفى النبيه» مدير مهرجان غزة السينمائى للأطفال يتحدث ل «روزاليوسف»: المهرجان.. دعوة للانتصار للحياة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    معرض «المومياوات» يكشف أسرار التحنيط بالحضارات القديمة    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    نجت دائرة واحدة، حسابات معقدة في الفيوم بعد إلغاء نتيجة انتخابات مركز سنورس    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة
نشر في العالم اليوم يوم 16 - 04 - 2013


علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشوري القانون الآتي نصه:
المادة الأولي
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، ليكون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون، وبمراعاة ما يلي:
1- تسري الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، علي أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون اعتبارا من 1/9/2013.
2-تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة اعتبارا من المشار إليه في المواد 59 مكرر، 59 مكرر (1)، 59 مكرر (2)، 59 مكرر (3)، وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليه في الفقرة الأخيرة المضافة من المادة (56) من قانون الضريبة علي الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
3-تسري الأحكام المتعلقة بالضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 وتسري بالنسبة لأرباح الأشخاص الاعتباريين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد أرقام 11، 13 بند (1)، و31 بند (6) و36 بند (5) و 42 53، 72، 73، 82 بند (2) وبند (3) و86 و78 مكرر، 133 بند (4) و135 بند (3) من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته النصوص التالية:
مادة (11)
استثناء من أحكام المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل، تسري الضريبة علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر . وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ال15 يوما الأولي من كل شهر طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة .
مادة (13) بند (1):
مبلغ 7000 اعفاءشخص سنوي للممول، كما ألغت اللجنة تعديل البند (4) من المادة31 بالمشروع المقدم من الحكومة.
وألغت اللجنة تعديل الوارد بمشروع القانون المقدمة من الحكومة والخاص بتعديل بند 4 من المادة (31)
مادة (31) بند (6):
الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلي رأس المال المستثمر، وبحد أقصي ما يعادل 50% من الربح السنوي، وبما لا يجاوز 50 ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال.. وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
مادة (36) بند (5):
صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصي 50 ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات اداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلي سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما
مادة (42)
تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها سواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة علي أراض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .
ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من موروثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقارات كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110) من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، وفي حالة شهر التصرف يكون علي مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلي مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشهر، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة لمصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ، وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصاية أوالتبرع أوبالهبة لغير الأصول أوالازواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي 50 عاما، ويعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة أوللتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الادارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
وقد ألغت اللجنة تعديلات المادة 50 والخاصة بالجمعيات الأهلية، واعفاءها واحالتها إلي المادة 5 من مشروع القانون.
مادة (53)
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ، في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانوني وذلك لاغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الاهلاك علي الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغير ويعد تغييرا للشكل القانوني علي الأخص ما يأتي:
(65) مكرر من مشروع المقدم من الحكومة.
كما ألغت المادة (56) مكرر 1 من ذات المشروع.
مادة (72)
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (59) مكرر (59) مكرر 1، (59) مكرر 2، (59) مكرر 3، (66)، (67)، (68)، (69) )(70)، (71) من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلي المصلحة وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي بتوريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها لحساب الضريبة إلي المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلي ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
مادة (73)
لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلي المبالغ التي تدفع إلي الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
مادة (133) بند4
اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
مادة (135) بند 3
وهذه المادة لم يرد عليها تعديل في مشروع الحكومة واستحدثتها اللجنة وتنص علي الامتناع عن تطبيق نظام الاستقطاع وخصم واضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
كما ألغت اللجنة التعديل الوارد بالمشروع علي المادة 147 مكرر وأبقت علي النص الأصلي في القانون.
(المادة الثالثة)
تضاف إلي مواد قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته مادة مستحدثة برقم 92 مكرر، وفقرة ثانية إلي المادة 94 نصهما كالآتي:
مادة (92) مكرر
لا يعتد بالآثار الضريبية لأي اتفاق أو صفقة أو عملية إذا ثبت أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها، ويكون للمصلحة في حالة توافر أي حالة من الحالات السابقة اتخاذ الاجراءات التالية كلها أو بعضها:
1-إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية علي اساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق.
2-إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة أو العملية إلي الطبيعة الأساسية لها بما يتفق مع أحكام القانون.
3-تعديل قيمة الضريبة المستحقة علي الممول أو أي شخص آخر يكون ذا علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة.
وللممول أن يقدم الدليل علي أنه لا توجد اسباب ضريبية للاجراءات التي تمت لتنفيذ الاتفاق أو الصفقة أو العملية.. وفي كل الاحوال يقع علي المصلحة عبء اثبات توافر احوال تطبيق هذه المادة .
مادة (94) فقرة ثانية (مستحدثة)
ولا تسري أحكام هذه المادة علي الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من قانون الضريبة علي الدخل.
(المادة الرابعة)
تلغي المادة الأولي والمادة 56 مكرر من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته.
(المادة الخامسة)
يلغي التعديل المقرر بقتضي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بالغاء البندين 3، 4 من المادة 50 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل الغائهما.
(المادة السادسة)
وأصلها المادة الخامسة من مشروع الحكومة وتنص:يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)
وأصلها المادة السادسة ينشر هذا بالقانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغي كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.